أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-01-06
999
التاريخ: 20-6-2016
2067
التاريخ: 16-6-2016
5883
التاريخ: 2024-01-03
1002
|
تشكل القواعد واللوائح الإجرائية أهمية خاصة في النظام القضائي لمحكمة العدل الدولية، خاصة في المرحلة الأولية من عرض الدعوى، عند إثارة الاعتراضات الأولية بشأن عدم اختصاص المحكمة، أو طلب الأمر باتخاذ إجراءات التدابير المؤقتة أو طلب التدخل في الدعوى. ويلاحظ أن محكمة العدل الدولية قد ظلت تتبع اللوائح الإجرائية التي وضعتها عام 1946، والتي نقلت إليها في معظمها عن لائحة المحكمة الدائمة للعدل الدولي التي وضعت عام 1922، قد عدلت مرتين خلال عامي 1931،1936 (1). وما يهمنا بهذا الصدد هو الإشارة إلى التدابير المؤقتة، احتفظ النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بنفس نص المادة (41) دون تعديل يذكر، أي كما وردت في نظام المحكمة الدائمة للعدل على الرغم من أن لائحة محكمة العدل الدولية قد تعدلت اكثر من مرة. ويلاحظ من خلال قراءة نص المادة (41) المذكورة آنفاً، قد جاءت خالية من تحديد أي شروط أو قيود لممارسة هذا الاختصاص ولا بينت كيفية حل المنازعات ذات الصلة بهذا الاختصاص، لهذا وضعت لائحة المحكمة لتكفل معالجة هذا القصور الإجرائي، وإكمال النقص، و أزالت كافة الإشكاليات الإجرائية بغية تحقيق المزيد من تسهيل والتبسيط في الإجراءات، لذا قد تضمنت اللائحة ست مواد خاصة بشأن التدابير المؤقتة، أوضحت فيها الشروط والكيفية التي يتم من خلالها ممارسة هذا الاختصاص بالمواد من (73) إلى (78) من لائحة المحكمة الداخلية. ويلاحظ أيضاً أن هذه المواد المذكورة، تتشابه في معظمها مع مواد اللائحة الداخلية للمحكمة السابقة، مع احتفاظها ببعض التعديلات الطفيفة التي أدخلت عليها. من أمثلة ذلك، كانت المادة (57) من لائحة المحكمة الدائمة لعام 1922 قد منحت رئيس المحكمة سلطة الأمر بالتدابير المؤقتة، لكن هذه المادة عدلت عام 1931 مع مواد أخرى وصارت المادة (61) بعد صياغتها الجديدة قد اشتملت على العديد من التعديلات على النص الأصلي يمكن حصرها على النحو الاتي:
أولاً: إلغاء سلطة رئيس المحكمة في الأمر باتخاذ التدابير المؤقتة، وجعلت هذه السلطة من اختصاص المحكمة وحدها.
ثانياً: النص صراحة على حق المحكمة في الأمر بالتدابير المؤقتة من تلقاء نفسها ولو لم يتقدم أحد الأطراف بطلبها من المحكمة، متى ما قدرت هي أن الظروف وطبيعة الدعوى تستدعي ذلك.
ثالثا: منح طلبات التدابير المؤقتة الأولوية على ماعداها من مسائل أخرى تنظر المحكمة فيها على وجه الاستعجال.
وفي عام 1936 قد أجريت مراجعة أخرى للائحة المحكمة، وقد شملت النصوص ذات الصلة بالتدابير المؤقتة، خاصة المادة (61) التي جرى تعديلها على النحو الأتي:-
1) النص صراحة على الفترة التي يمكن فيها تقديم طلب التدابير المؤقتة حيث جعل جواز تقديم هذا الطلب مع عريضة إقامة الدعوى الأصلية أو بعدها، وذلك لحين صدور قرار المحكمة النهائي. كما تم تحديد صيغة الطلب والبيانات الضرورية اللازمة في محتواه على المسائل الأساسية للبت فيه (كأسماء أطراف الدعوى، موضوع الدعوى الأصلية، الحقوق المراد حمايتها بالإجراءات المستعجلة، والتدابير المؤقتة المقترح الأمر بها).
2) منح المحكمة حق تقرير تدابير مؤقتة مغايرة تماماً عن تلك التدابير الواردة في الطلب المقدم إليها، وذلك وفقاً لسلطات المحكمة الطبيعية في تنظيم سير الدعوى، متى ما رأت أن الظروف القائمة مناسبة لصون حقوق كل من أطراف النزاع.
3) منح رئيس المحكمة سلطة الأمر بالتدابير الإدارية، التي يراها ضرورية لتمكين المحكمة من اتخاذ إجراءات فاعلة في الدعوى المعروضة عليها(2).
4) النص على حق الأطراف في تقديم طلب جديد لتقرير التدابير المؤقتة متى ما كان مؤسساً على وقائع جديدة من نفس الدعوى(3).
ويلاحظ بحلول محكمة العدل الدولية في عام 1946 محل المحكمة الدائمة للعدل الدولي، قد تبنت لائحتها الداخلية مع بعض التعديلات البسيطة خاصة تلك المتعلقة بالمادة (61) من اللائحة السابقة لعام 1931، التي بقيت كما هي بنفس الرقم، فيما عدا إلغاء الفقرة التاسعة منها الخاصة بدعوة القضاة الخاصين Judges ad hoc لحضور المرافعات المتعلقة بطلب التدابير المؤقتة. أما التعديلات التي أجريت في عام 1972 في بعض مواد لائحة المحكمة، لم تتضمن أي تغيير في محتوى المادة (61) ذات الصلة بالتدابير المؤقتة فيما عدا تسلسل هذه المادة المذكورة آنفاً قد صارت تحمل الرقم (66) وأخيراً، قد أجريت تعديلات في لائحة المحكمة في عام 1978، تم بموجبها تعديل المادة (66) الخاصة بالتدابير المؤقتة بحيث أصبحت موزعة في ست مواد بدلاً عن المادة الواحدة المذكورة مع احتوائها على نفس المضمون الذي كانت تحتويه المادة الواحدة، مع اختلاف جزئي أجرى على الصياغة فقط(4).الجدير بالذكر كل هذه الإجراءات ، كانت خاصة بلائحة المحكمة أما عن إجراءات المحكمة في النظام الأساسي، قد وردت في الفصل الثالث من هذا النظام في خمس وعشرين مادة، تنظم أصول إجراءات التقاضي أمام المحكمة، وما يهمنا بهذا الصدد بصفة خاصة المادة (41) التي تشكل الأساس القانوني لسلطة المحكمة في الأمر باتخاذ التدابير المؤقتة (5).بان من حق الخصوم في الدعوى بتقديم نوعين من الطلبات، أن تودع لدى مسجل محكمة العدل الدولية، وهي طلبات أصلية وأخرى عارضة، وتبدو أهمية التفرقة بين هذين النوعين من الطلبات الكبيرة إذ لا يعد الحكم الصادر في الطلب العارض (تدابير مؤقتة) حكماً نهائياً تنتهي به الدعوى وما خلاف هذا هو الصحيح في أن الحكم في الطلب الأصلي يعتبر حكماً قطعياً في موضوع الدعوى ينتهي به النزاع المثار أمام المحكمة(6). في الختام لابد إن نلقي الضوء على آخر التقارير والاقتراحات التي أعدت من مجموعة الباحثين التابعة للمعهد البريطاني للقانون الدولي والقانون المقارن، التي قامت بدراسة مستقبل محكمة العدل الدولية في مواجهة التحديات والمعضلات التي تعوق سير إجراءات المحكمة خاصة بعدما دخلت في عضوية المجتمع الدولي دول جديدة كثيرة، لم تعد كما كان في الماضي يغلب عليها طابع الانتماء إلى حضارة واحدة، ويلاحظ أن ثمة اهتماماً واسعاً أضحى مرّكزاً اليوم على الموضوع المتعلق بتطوير آليات الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام الدولي والتسوية السلمية للمنازعات الدولية، وهو المجال الذي تباشر المحكمة في نطاقه اختصاصيها الرئيسين، القضائي والاختصاص الإفتائي الخاص بفض المنازعات القانونية، لكن المشكلة الأساسية التي تواجهها المحكمة الآن الكمية الكبيرة من القضايا الدولية التي جلبت أمام المحكمة Case-load التي تفوق طاقتها من كافة النواحي الإجرائية والفنية والمالية، الأمر الذي يجعل القضايا تستغرق مرور وقت طويل من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ صدور القرار النهائي فيها، قد يستغرق عدة سنوات ذلك لان طاقة المحكمة لا تتجاوز عن اكثر من ثلاث قضايا في العام في حين يعرض أمامها اكثر من اثنتي عشرة قضية غير طلبات الآراء الاستشارية والتدابير المؤقتة(7).
_________________________
- إبراهيم شحاته: المرجع السابق ص1342
2- انظر المادة 75/1 من لائحة محكمة العدل الدولية (منحت المحكمة الحق في أن تستجيب لكل الطلبات التي تقدم بها الأطراف أو لجزء منها، كما يجوز لها تعديلها أو تأمر طالب الإجراء بمراعاة سلوك معين. كما فعلت المحكمة ذلك في القضايا الثالثة (قصة الانجلو إيرانية، قضية التجارب النووية، قضية احتجاز الرهائن في طهران- قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها).
3- عبد العزيز مخيمر: القضاء الدولي المستعجل: المرجع السابق: ص11.
4-G. Guyomar: commentaire du reglement de La. C. I. J. adopte le 14 Arril, 1978, Pedone, Paris, 1983, P.468.496.
5-S. Rosenne: Procedure in the, I.C.J, a commentary on the 1978, Rules of I.C.J. Martinus NIJHOFF, Publisher, Hague 1983. P. 149 .
6- انظر نص المادة (40) من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية، الخاصة بطريقة تقديم طلب عريضة الدعوى الأصلية إلى المحكمة.
7- D.W. Bowett, The International court of Justice ,Efficiency of Procedures and Working Methods,I.C.L.Q. vol.45. No.1Jan 1996 P. 2-4.
من أمثلة الوقت التي تستغرقه القضايا في المحكمة إشارة إلى قضية (قطر ضد البحرين)، حيث قدم طلب الدعوى في تموز 1991 والقرار النهائي الخاص بالاختصاص المقبولية لم يصدر حتى في فبراير 1995-أما القضية الأخرى (البرتغال ضد استراليا) من 1991- حتى 1995.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|