المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

حقيقة الوحي وكيفية حصوله
2023-07-27
شبه الجزيرة العربية
5-2-2017
غسل الميت المسلم فرض كفاية.
21-1-2016
استئناف قرار قاضي التحقيق
2-9-2019
كيفية الانتقال بين اللقطات- الاختفاء والظهور التدريجي
15/9/2022
السلام عليك يا بن العم ، السلام عليك يا أبة
13-11-2019


إجراءات محكمة العدل الدولية الخاصة بالتدابير المؤقتة  
  
5541   02:28 مساءاً   التاريخ: 16-6-2016
المؤلف : عز الدين الطيب آدم
الكتاب أو المصدر : اختصاص محكمة العدل الدولية في النزاعات الدولية ومشكلة الرقابة على قرارات مجلس...
الجزء والصفحة : ص46-49.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

تشكل القواعد واللوائح الإجرائية أهمية خاصة في النظام القضائي لمحكمة العدل الدولية، خاصة في المرحلة الأولية من عرض الدعوى، عند إثارة الاعتراضات الأولية بشأن عدم اختصاص المحكمة، أو طلب الأمر باتخاذ إجراءات التدابير المؤقتة أو طلب التدخل في الدعوى. ويلاحظ أن محكمة العدل الدولية قد ظلت تتبع اللوائح الإجرائية التي وضعتها عام 1946، والتي نقلت إليها في معظمها عن لائحة المحكمة الدائمة للعدل الدولي التي وضعت عام 1922، قد عدلت مرتين خلال عامي 1931،1936 (1). وما يهمنا بهذا الصدد هو الإشارة إلى التدابير المؤقتة، احتفظ النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بنفس نص المادة (41) دون تعديل يذكر، أي كما وردت في نظام المحكمة الدائمة للعدل على الرغم من أن لائحة محكمة العدل الدولية قد تعدلت اكثر من مرة. ويلاحظ من خلال قراءة نص المادة (41) المذكورة آنفاً، قد جاءت خالية من تحديد أي شروط أو قيود لممارسة هذا الاختصاص ولا بينت كيفية حل المنازعات ذات الصلة بهذا الاختصاص، لهذا وضعت لائحة المحكمة لتكفل معالجة هذا القصور الإجرائي، وإكمال النقص، و أزالت كافة الإشكاليات الإجرائية بغية تحقيق المزيد من تسهيل والتبسيط في الإجراءات، لذا قد تضمنت اللائحة ست مواد خاصة بشأن التدابير المؤقتة، أوضحت فيها الشروط والكيفية التي يتم من خلالها ممارسة هذا الاختصاص بالمواد من (73) إلى (78) من لائحة المحكمة الداخلية. ويلاحظ أيضاً أن هذه المواد المذكورة، تتشابه في معظمها مع مواد اللائحة الداخلية للمحكمة السابقة، مع احتفاظها ببعض التعديلات الطفيفة التي أدخلت عليها. من أمثلة ذلك، كانت المادة (57) من لائحة المحكمة الدائمة لعام 1922 قد منحت رئيس المحكمة سلطة الأمر بالتدابير المؤقتة، لكن هذه المادة عدلت عام 1931 مع مواد أخرى وصارت المادة (61) بعد صياغتها الجديدة قد اشتملت على العديد من التعديلات على النص الأصلي يمكن حصرها على النحو الاتي:

أولاً: إلغاء سلطة رئيس المحكمة في الأمر باتخاذ التدابير المؤقتة، وجعلت هذه السلطة من اختصاص المحكمة وحدها.

ثانياً: النص صراحة على حق المحكمة في الأمر بالتدابير المؤقتة من تلقاء نفسها ولو لم يتقدم أحد الأطراف بطلبها من المحكمة، متى ما قدرت هي أن الظروف وطبيعة الدعوى تستدعي ذلك.

ثالثا: منح طلبات التدابير المؤقتة الأولوية على ماعداها من مسائل أخرى تنظر المحكمة فيها على وجه الاستعجال.

وفي عام 1936 قد أجريت مراجعة أخرى للائحة المحكمة، وقد شملت النصوص ذات الصلة بالتدابير المؤقتة، خاصة المادة (61) التي جرى تعديلها على النحو الأتي:-

 1) النص صراحة على الفترة التي يمكن فيها تقديم طلب التدابير المؤقتة حيث جعل جواز تقديم هذا الطلب مع عريضة إقامة الدعوى الأصلية أو بعدها، وذلك لحين صدور قرار المحكمة النهائي. كما تم تحديد صيغة الطلب والبيانات الضرورية اللازمة في محتواه على المسائل الأساسية للبت فيه (كأسماء أطراف الدعوى، موضوع الدعوى الأصلية، الحقوق المراد حمايتها بالإجراءات المستعجلة، والتدابير المؤقتة المقترح الأمر بها).

 2) منح المحكمة حق تقرير تدابير مؤقتة مغايرة تماماً عن تلك التدابير الواردة في الطلب المقدم إليها، وذلك وفقاً لسلطات المحكمة الطبيعية في تنظيم سير الدعوى، متى ما رأت أن الظروف القائمة مناسبة لصون حقوق كل من أطراف النزاع.

 3) منح رئيس المحكمة سلطة الأمر بالتدابير الإدارية، التي يراها ضرورية لتمكين المحكمة من اتخاذ إجراءات فاعلة في الدعوى المعروضة عليها(2).

4) النص على حق الأطراف في تقديم طلب جديد لتقرير التدابير المؤقتة متى ما كان مؤسساً على وقائع جديدة من نفس الدعوى(3).

ويلاحظ بحلول محكمة العدل الدولية في عام 1946 محل المحكمة الدائمة للعدل الدولي، قد تبنت لائحتها الداخلية مع بعض التعديلات البسيطة خاصة تلك المتعلقة بالمادة (61) من اللائحة السابقة لعام 1931، التي بقيت كما هي بنفس الرقم، فيما عدا إلغاء الفقرة التاسعة منها الخاصة بدعوة القضاة الخاصين Judges ad hoc لحضور المرافعات المتعلقة بطلب التدابير المؤقتة. أما التعديلات التي أجريت في عام 1972 في بعض مواد لائحة المحكمة، لم تتضمن أي تغيير في محتوى المادة (61) ذات الصلة بالتدابير المؤقتة فيما عدا تسلسل هذه المادة المذكورة آنفاً قد صارت تحمل الرقم (66)  وأخيراً، قد أجريت تعديلات في لائحة المحكمة في عام 1978، تم بموجبها تعديل المادة (66) الخاصة بالتدابير المؤقتة بحيث أصبحت موزعة في ست مواد بدلاً عن المادة الواحدة المذكورة مع احتوائها على نفس المضمون الذي كانت تحتويه المادة الواحدة، مع اختلاف جزئي أجرى على الصياغة فقط(4).الجدير بالذكر كل هذه الإجراءات ، كانت خاصة بلائحة المحكمة أما عن إجراءات المحكمة في النظام الأساسي، قد وردت في الفصل الثالث من هذا النظام في خمس وعشرين مادة، تنظم أصول إجراءات التقاضي أمام المحكمة، وما يهمنا بهذا الصدد بصفة خاصة المادة (41) التي تشكل الأساس القانوني لسلطة المحكمة في الأمر باتخاذ التدابير المؤقتة (5).بان من حق الخصوم في الدعوى بتقديم نوعين من الطلبات، أن تودع لدى مسجل محكمة العدل الدولية، وهي طلبات أصلية وأخرى عارضة، وتبدو أهمية التفرقة بين هذين النوعين من الطلبات الكبيرة إذ لا يعد الحكم الصادر في الطلب العارض (تدابير مؤقتة) حكماً نهائياً تنتهي به الدعوى وما خلاف  هذا هو الصحيح في أن الحكم في الطلب الأصلي يعتبر حكماً قطعياً في موضوع الدعوى ينتهي به النزاع المثار أمام المحكمة(6). في الختام لابد إن نلقي الضوء على آخر التقارير والاقتراحات التي أعدت من مجموعة الباحثين التابعة للمعهد البريطاني للقانون الدولي والقانون المقارن، التي قامت بدراسة مستقبل محكمة العدل الدولية في مواجهة التحديات والمعضلات التي تعوق سير إجراءات المحكمة خاصة بعدما دخلت في عضوية المجتمع الدولي دول جديدة كثيرة، لم تعد كما كان في الماضي يغلب عليها طابع الانتماء إلى حضارة واحدة، ويلاحظ أن ثمة اهتماماً واسعاً أضحى مرّكزاً اليوم على الموضوع المتعلق بتطوير آليات الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام الدولي والتسوية السلمية للمنازعات الدولية، وهو المجال الذي تباشر المحكمة في نطاقه اختصاصيها الرئيسين، القضائي والاختصاص الإفتائي الخاص بفض المنازعات القانونية، لكن المشكلة الأساسية التي تواجهها المحكمة الآن الكمية الكبيرة من القضايا الدولية التي جلبت أمام المحكمة Case-load التي تفوق طاقتها من كافة النواحي الإجرائية والفنية والمالية، الأمر الذي يجعل القضايا تستغرق مرور وقت طويل من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ صدور القرار النهائي فيها، قد يستغرق عدة سنوات ذلك لان طاقة المحكمة لا تتجاوز عن اكثر من ثلاث قضايا في العام في حين يعرض أمامها اكثر من اثنتي عشرة قضية غير طلبات الآراء الاستشارية والتدابير المؤقتة(7).

_________________________

-  إبراهيم شحاته: المرجع السابق ص1342

2- انظر المادة 75/1 من لائحة محكمة العدل الدولية (منحت المحكمة الحق في أن تستجيب لكل الطلبات التي تقدم بها الأطراف أو لجزء منها، كما يجوز لها تعديلها أو تأمر طالب الإجراء بمراعاة سلوك معين. كما فعلت المحكمة ذلك في القضايا الثالثة (قصة الانجلو إيرانية، قضية التجارب النووية، قضية احتجاز الرهائن في طهران- قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها).

3-  عبد العزيز مخيمر: القضاء الدولي المستعجل: المرجع السابق: ص11.

4-G. Guyomar: commentaire du reglement de La. C. I. J. adopte le 14 Arril, 1978, Pedone, Paris, 1983, P.468.496.

5-S. Rosenne: Procedure in the, I.C.J, a commentary on the 1978, Rules of I.C.J. Martinus NIJHOFF, Publisher, Hague 1983. P. 149 .

6- انظر نص المادة (40) من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية، الخاصة بطريقة تقديم طلب عريضة الدعوى الأصلية إلى المحكمة.

7- D.W. Bowett, The International court of Justice ,Efficiency of Procedures and Working Methods,I.C.L.Q. vol.45. No.1Jan 1996 P. 2-4.

من أمثلة الوقت التي تستغرقه القضايا في المحكمة إشارة إلى قضية (قطر ضد البحرين)، حيث قدم طلب الدعوى في تموز 1991 والقرار  النهائي الخاص بالاختصاص المقبولية لم يصدر حتى في فبراير 1995-أما القضية الأخرى (البرتغال ضد استراليا) من 1991- حتى 1995.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .