أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-6-2016
2581
التاريخ: 24-9-2018
5494
التاريخ: 2024-04-14
973
التاريخ: 5-4-2017
9173
|
حظر المشرع التحكيم بالنسبة للأشخاص العامة وذلك بموجب المادة 2060 من التقنين المدني بعد تعديلها بقانون 5 يوليو (اب) 1972 ، والتي تنص على عدم جواز اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الخاصة بالجماعات العامة (الدولة والمحليات والمؤسسات العامة)(1). ويجد الحظر مسوغا له في الخشية من عدم حماية مصالح الشخص العام في التحكيم عكس القضاء وكذلك في منع الأشخاص العامة في ان تظهر كأنها تتحدى القضاء(2). غير ان هذا الوضع التشريعي في شان هذا الموضوع قد تطور عندما قرر القانون 596 لسنة 1975 إضافة فقرة جديدة للمادة 2060 من التقنين المدني والتي تنص على " ومع ذلك فانه يمكن ان يصرح للمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري ـ بموجب مرسوم ـ بان تلجا إلى التحكيم (3). ويلاحظ الفقهاء على هذا الموضوع ، انه على الرغم من تعديل سنة 1975 فانه لم يصدر على الإطلاق أي مرسوم يصرح بالتحكيم للمؤسسات العامة التجارية والصناعية(4). الا انه قـد صدرت عدة تشريعات تجيـز لبعض المؤسسات العامة اللجوء إلى التحكيم . من ذلك السكك الحديدية SNCF ( قانون 30 ديسمبر 1982 ) وبعض شركات الاقتصاد المختلط مثل شركة طيران Air France وشركة France telecome والذي نظمها قانون هيئة البريد والاتصالات الفرنسية رقم 2 الصادر في يوليو 1990 ، ومؤسسة الخطوط الحديدية في فرنسا الصادر 13 فبراير (شباط) 1997(5). وبناء على ما سبق يمكن القول بان القاعدة في فرنسا هي عدم جواز لجوء الأشخاص العامة إلى التحكيم إلا بنص خاص في التشريع أو في اتفاقية دولية ، إلا ان الوضع في مصر هو العكس فقد اصبح المبدأ جواز التحكيم للأشخاص العامة في مجال العقود الإدارية
_______________________
1-نصت المادة 2060 للتقنين المدني على انه " لا يجوز اللجوء إلى التحكيم في مسائل الحالة المدنية واهلية الأشخاص وما يتعلق بالطلاق والانفصال الجسدي ، وكذلك في شان منازعات الجماعات العامة والمؤسسات العامة ، وبوجه عام في كل الموضوعات المتعلقة بالنظام العام " واضطرد قضاء مجلس الدولة الفرنسي في أحكام على ان مبدا عدم مشروعية التحكيم مجاله أعمال العقود التي تكون الإدارة طرفا فيها ( متخذة شكل المؤسسة العامة ) إلا إذا كان مجال تنفيذ العقد هو القانون الدولي الخاص ، د. شمس مرغني ، التحكيم في منازعات المشروع العام ، رسالة دكتوراه ، حقوق القاهرة ، 1973 ، ص334 .
2- ورأى بعض الفقهاء انه كان من الممكن إخراج المؤسسات العامة ذات الطبيعة التجارية والصناعية من هذا الحظر حيث ان التحكيم يعد جزءا من قوانين واعراف التجارة ، التي يجب ان تخضع لها إدارة المؤسسات
(R)Chapus: Droit administratif.T.l,Montchrestien ,1996 , n202.
3- تقررت استثناءات أخرى قبل هذا الاستثناء فيها استثناء بعض طوائف المنازعات التعاقدية حيث أجاز قانون 17 ابريل (نيسان) 1960 " للدولة في المحافظات والمقاطعات ، ان تلجا إلى التحكيم ووفقا للشروط الواردة في تقنين المرافعات المدنية ، وذلك من اجل تحديد نفقات الأشغال العامة والتوريد ". وأضاف مرسوم 1960 أيضا النقابات المختلطة والمناطق الحضرية والمؤسسات العامة التابعة للمحافظات والمقاطعات ، د. محمد محمد عبد اللطيف ، المصدر السابق ، ص83-84 ، د. زكي محمد محمد النجار ، نظرية البطلان في العقود الإدارية ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 1981 ، ص116.
4-Victot Haim، le choix du juge dans le contentieux des contrats administratif A.J.D.A.20 ,mai 1992,p.318 .
5- د. جورج شفيق ساري ، التحكيم ومدى جواز اللجوء اليه لفض المنازعات في مجال العقود الإدارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1991 ، ص203 وما بعدها .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
قسم التربية والتعليم يكرّم الطلبة الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|