المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الطب الشخصي Personalized Medicine
23-7-2019
ذكر الله عز وجل في السر - بحث روائي
25-10-2016
جنس الكفن وقدره
13-10-2018
نماذج «رواد» إدارة الجودة الشاملة - نموذج سيجما ستة
2023-06-03
خوف الانسان من تسلط الحكام الظالمين
22-04-2015
APPLICATIONS
11-4-2016


مدى جواز اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية في فرنسا  
  
3209   03:15 مساءاً   التاريخ: 15-6-2016
المؤلف : حسن محمد علي البنان
الكتاب أو المصدر : مبدا قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير
الجزء والصفحة : ص207-208.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

حظر المشرع التحكيم بالنسبة للأشخاص العامة وذلك  بموجب المادة 2060 من التقنين المدني بعد تعديلها بقانون 5 يوليو (اب) 1972 ، والتي تنص على عدم جواز اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الخاصة بالجماعات العامة (الدولة والمحليات والمؤسسات العامة)(1). ويجد الحظر مسوغا له في الخشية من عدم حماية مصالح الشخص العام في التحكيم عكس القضاء وكذلك في منع الأشخاص العامة في ان تظهر كأنها تتحدى القضاء(2). غير ان هذا الوضع التشريعي في شان هذا الموضوع قد تطور عندما قرر القانون 596 لسنة 1975 إضافة فقرة جديدة للمادة 2060 من التقنين المدني والتي تنص على " ومع ذلك فانه يمكن ان يصرح للمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري ـ بموجب مرسوم ـ بان تلجا إلى التحكيم (3).  ويلاحظ الفقهاء على هذا الموضوع ، انه على الرغم من تعديل سنة 1975 فانه لم يصدر على الإطلاق أي مرسوم يصرح بالتحكيم للمؤسسات العامة التجارية والصناعية(4). الا انه قـد صدرت عدة تشريعات تجيـز لبعض المؤسسات العامة اللجوء إلى التحكيم . من ذلك السكك الحديدية SNCF  ( قانون 30 ديسمبر 1982 ) وبعض شركات الاقتصاد المختلط مثل شركة طيران Air France وشركة France telecome والذي نظمها قانون هيئة البريد والاتصالات الفرنسية رقم 2 الصادر في يوليو 1990 ، ومؤسسة الخطوط الحديدية في فرنسا الصادر 13 فبراير (شباط) 1997(5). وبناء على ما سبق يمكن القول بان القاعدة في فرنسا هي عدم جواز لجوء الأشخاص العامة إلى التحكيم إلا بنص خاص في التشريع أو في اتفاقية دولية ، إلا ان الوضع في مصر هو العكس فقد اصبح المبدأ جواز التحكيم للأشخاص العامة في مجال العقود الإدارية

_______________________

1-نصت المادة 2060 للتقنين المدني على انه " لا يجوز اللجوء إلى التحكيم في مسائل الحالة المدنية واهلية الأشخاص وما يتعلق بالطلاق والانفصال الجسدي ، وكذلك في شان منازعات الجماعات العامة والمؤسسات العامة ، وبوجه عام في كل الموضوعات المتعلقة بالنظام العام " واضطرد قضاء مجلس الدولة الفرنسي في أحكام على ان مبدا عدم مشروعية التحكيم مجاله أعمال العقود التي تكون الإدارة طرفا فيها ( متخذة شكل المؤسسة العامة ) إلا إذا كان مجال تنفيذ العقد هو القانون الدولي الخاص ، د. شمس مرغني ، التحكيم في منازعات المشروع العام ، رسالة دكتوراه ، حقوق القاهرة ، 1973 ، ص334 .

2- ورأى بعض الفقهاء انه كان من الممكن إخراج المؤسسات العامة ذات الطبيعة التجارية والصناعية من هذا الحظر حيث ان التحكيم يعد جزءا من قوانين واعراف التجارة ، التي يجب ان تخضع لها إدارة المؤسسات  

(R)Chapus: Droit administratif.T.l,Montchrestien ,1996 , n202.

3- تقررت استثناءات أخرى قبل هذا الاستثناء فيها استثناء بعض طوائف المنازعات التعاقدية حيث أجاز قانون 17 ابريل (نيسان) 1960 " للدولة في المحافظات والمقاطعات ، ان تلجا إلى التحكيم ووفقا للشروط الواردة في تقنين المرافعات المدنية ، وذلك من اجل تحديد نفقات الأشغال العامة والتوريد ". وأضاف مرسوم 1960 أيضا النقابات المختلطة والمناطق الحضرية والمؤسسات العامة التابعة للمحافظات والمقاطعات ، د. محمد محمد عبد اللطيف ، المصدر السابق ، ص83-84 ، د. زكي محمد محمد النجار ، نظرية البطلان في العقود الإدارية ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 1981 ، ص116.

 4-Victot Haim، le choix du juge dans le contentieux des contrats administratif A.J.D.A.20 ,mai 1992,p.318 .

5- د. جورج شفيق ساري ، التحكيم ومدى جواز اللجوء اليه لفض المنازعات في مجال العقود الإدارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1991 ، ص203 وما بعدها .   

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .