المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

احكام الوضوء
2024-09-21
الإنتاج العالمي من الفوسفات
15-4-2021
ما هو الكيمياء ؟
17-4-2016
توقع زوال احوال الدنيا
3-2-2021
العلاقة بين السوق والموقع الصناعي
2024-10-21
أبو حنيفة النعمان المغربي
21-2-2018


الصفة والمصلحة في الدعوى أمام القضاء الإداري  
  
15169   05:07 مساءاً   التاريخ: 8-6-2016
المؤلف : صعب ناجي عبود الدليمي
الكتاب أو المصدر : الدفوع الشكلية امام القضاء الاداري في العراق
الجزء والصفحة : ص65-66.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

أن الصفة في مجال القضاء العادي، تثير جدلاً من حيث كونها مندمجة في المصلحة ام إنها تمثل شرطاً مستقلاً عن شرط المصلحة يلزم توافره لقبول الدعوى. وذلك لان المصلحة في هذه الدعاوي يجب أن تكون قانونية، تستند الى حق، اذ أن موضوع الدعوى هو المطالبة بحق أو بمركز قانوني أو التعويض عن ضرر اصاب حقاً من الحقوق. وذلك باعتبار الدعوى هي جزء لا يتجزأ من الحق، ولايمكن تصور وجود دعوى لاتستند الى حق، كما لايوجد حق دون أن تحميه دعوى(1). أما في مجال القضاء الإداري، فيذهب القضاء الإداري الفرنسي ومجلس الدولة المصري باندماج مدلول الصفة والمصلحة في نطاق دعوى الالغاء، وتتواجد الصفة كلما وجدت مصلحة شخصية مباشرة، مادية كانت ام أدبية لرفع دعوى الالغاء، ولا يشترط اسناد هذه المصلحة الى حق(2). ولم يتطرق المشرع العراقي في قانون مجلس شورى الدولة الى موضوع الصفة واكتفى بالاشارة الى موضوع المصلحة وشروطها الا أن المشرع في قانون المرافعات المدنية قد افرد مادة قانونية للصفة مميزاً اياها عن المصلحة اذ نصت المادة الرابعة من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969(يشترط أن يكون المدعي عليه خصماً يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه وأن يكون محكوماً أو ملزماً بشيء على تقدير ثبوت الدعوى. ومع ذلك تصح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر والمحجور والغائب وخصومة المتولي لمال الوقف. وخصومة من اعتبره القانون خصماً حتى في الاحوال التي لا ينفذ فيها اقراره ). ومن ذلك نستنتج أن الصفة تختلف عن المصلحة فالصفة تعني امكان رفع الدعوى قانوناً أو الصلاحية للترافع أمام القضاء كطرف في الدعوى فالشخص قد يكون ذا مصلحة ومع ذلك يمتنع عليه مباشرة الدعوى بنفسه لعدم اكمال اهليته وفي مجال الأشخاص المعنوية صاحب المصلحة هو الشخص المعنوي، أما صاحب الصفة فهو ممثل هذا الشخص ومن تطبيقات محكمة القضاء الإداري بهذا الخصوص قرارها المؤرخ في22/6/2000 ( رئيس الوحدة الادارية هو ممثل السلطة التنفيذية في الوحدة الادارية ويشرف على تنفيذ سياسة الدولة وعلى الدوائر الفرعية للقرارات فيها، وله ممارسة الصلاحيات القانونية التي التي لم يعهد القانون الى جهة محددة سواه(3). ويشير الدكتور غازي فيصل بأنه من خلال الاطلاع على القرارات التي اصدرتها محكمة القضاء الإداري والتي لم تراعي فيها شرط الصفة في الدعوى، فقد قبلت مخاصمة دوائر لاتتمتع بالشخصية المعنوية وذلك بالمخالفة لاحكام المادة 8/1 من قانون المرافعات المدنية لسنة 1969 المعدل والتي قضت بأنه (إذا كانت الخصومة غير متوجه، تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها، برد الدعوى دون الدخول في اساسها،(4) وفي قرارات أخرى ردت الدعوى المقامة أمامها بعد أن تبين أن الخصومة فيها غير متوجهة وقد ايتدها في ذلك الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة. الا أن الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة في قرارات أخرى وافقت ضمناً على مخاصمة دوائر لا تتمتع بالشخصية المعنوية بدليل إنها لم تعتبر هذا الدفع مانع من سماع الدعوى من تلقاء نفسها. وان نص المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية من النصوص الآمرة التي لا مناص من تطبيقها في كل الاحوال(5).

____________________

- طعيمة الجرف، شروط قبول الدعوى، مرجع سابق، ص53.

2- د. فؤاد العطار، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص227.

3- قرار محكمة القضاء الإداري رقم 261 في 22/6/200، مجلة العدالة، العدد الثاني، نيسان 2001، ص188.

4- د. غازي فيصل مهدي، الحدود القانونية لسلطات محكمة القضاء الإداري في العراق، مرجع سابق، ص83.

5- ينظر في هذا الشأن قرارات المحكمة 126/ق1/1990 و 14/ق1/1991 و 31/ق1/1991، و82/ق/1991 في 14/8/1991 و 7/10/1991 و 19/10/1991 و28/12/1991 غير منشورة أشار اليها د. غازي مهدي، المرجع السابق، ص84.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .