المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

مدرك قاعدة الاتلاف
2024-07-24
اصطفاء الذرية
2023-08-12
العوامل الطبيعية المؤثرة على الإنتاج الزراعي - خصائص التربة - بناء التربة
14-7-2022
الخلق والأمر
2024-08-10
حفص بن غياث
7-9-2016
احتياجات الذرة الشامية من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم
25/11/2022


الإثبات أمام القضاء الإداري  
  
6628   12:57 مساءاً   التاريخ: 7-6-2016
المؤلف : علي يونس السنجاري
الكتاب أو المصدر : مركز الادارة في دعوى الالغاء والقضاء الكامل
الجزء والصفحة : ص91-93.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يتسم الإثبات في القانون المدني بالدقة لاثبات المتنازع عليه ، في حين يتسم في القانون التجاري بالمرونة والسرعة محافظة على دوران راس المال . اما الإثبات الجنائي فيتميز بالدور الاقناعي للقاضي الجنائي وصولاً الى الحقيقة لان الادانة في المسائل الجنائية تترتب عليها أثارٌ خطيرة(1). فتختلف نظرية الإثبات في كل فرع من فروع المنازعات القضائية بما يتلاءم مع طبيعة هذه المنازعات والقواعد القانونية الواجب تطبيقها والمصلحة المراد حمايتها وعلاقة الخصوم في هذه المنازعات بعضهم مع بعض(2). وهذا هو حال الإثبات امام القضاء الإداري ، اذ يظهر الاختلاف بينه وبين الإثبات في الفروع الأُخرى بسبب طبيعة العلاقات الإدارية وطبيعة تكوين الاجهزة القائمة عليها . وطبيعة تشكيل المحاكم المنوط بها الفصل في المنازعة الإدارية ونظرتها الى هذه المنازعات نظرة موضوعية لاستنادها الى قرارات إدارية(3). فيلاحظ ان القاضي الإداري يتمتع في الدعاوى الإدارية بدور ايجابي مهم في توجيه الخصومة(4). وذلك لان المصلحة التي تحميها الدعوى الإدارية هي في الغالب مصلحة عامة مما يقتضي عدم ترك امرها للخصوم وحدهم ويستلزم تدخل القاضي تدخلاً ايجابياً(5). كذلك فان الاختلاف في اطراف الدعوى الإدارية عنها في الدعوى المدنية ادى بحسب الحال الى اختلاف الإثبات في كلا الدعويين ، حيث ان الجهة الإدارية هي دائماً وابداً طرف في الدعوى(6). وهي طرف قوي يتمتع بامتيازات وسلطات واسعة وعديدة على حين ان الطرف الاخر محروم من حرية الاستعداد للمنازعة الإدارية ، قليلاً ما يكون بين يديه الدليل الكافي وهو الملزم دائماً باللجوء الى القضاء لاستيفاء حقوقه(7). وأخيراً ، أهم ما يميز الإثبات الإداري عن الإثبات القضائي بفروعه الأُخرى هو حيازة الإدارة للاوراق الإدارية وما لها من اهمية في الإثبات الإداري . اذ ان القاضي الإداري يعتمد عليها بشكل كبير وذلك على خلاف القاضي المدني او الجنائي الذي يعتمد على أدلة الإثبات المتشعبة . وتظهر أهمية الأوراق الإدارية في الإثبات ان الإدارة لا تتعامل مع الافراد او الموظفين إلا باوامر مكتوبة غالباً وهي ما تثبت تصرفاً قانونياً او واقعة مادية ، كما قد تتعلق بنشاط الإدارة وسير العمل بها ، وعلاقات الإدارة مع من تتعامل معهم كما في حالة العقد الاداري ، او مثل علاقتها مع الاشخاص المنزوعة ملكيتهم او المحددة اقامتهم(8). وعلى ذلك فان من المبادئ المستقرة في المجال الاداري ان الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في الاثبات ايجاباً او نفياً حينما يطلب ذلك سواء من هيئة موظفي الدولة أم من المحاكم(9). إذاً فالإثبات امام القضاء الاداري ما هو الا وسيلة للوصول الى الحقيقة ، ويقوم به بصفة أساسية القاضي الاداري او المفوض بعيداً عن ارادة الخصوم معتمداً على ما يقدم له من مستندات او أدلة اخرى تعينه في الاثبات او من خلال ما يوضحه هو من ادلة ولو من تلقاء نفسه وذلك لما هو معروف عنه من تلقائية وإيجابية في دوره في الخصومة .

_________________________

- خميس السيد اسماعيل ، مصدر سابق ، ص311 ؛ كذلك انظر : سعيد حسب الله عبد الله ، طرق الاثبات في المسائل الجنائية ، محاضرات ألقيت على طلبة الدراسات العليا ، جامعة الموصل ، 2002 ، ص2.

2- محمود حلمي ، مصدر سابق ، ص446 .

3- خميس السيد اسماعيل ، مصدر سابق ، ص312 .

4- مصطفى ابو زيد فهمي ، مصدر سابق ، ص635 .

5- السيد خليل هيكل ، مصدر سابق ، 454 .

ومع هذا الاختلاف في الإثبات الإداري عنه في الإثبات المدني الا انه تبقى هناك قواعد عامة مشتركة تخضع للمبادئ التالية:

1-ليس للقاضي جمع ادلة الإثبات .

2-للقاضي حرية تقدير الادلة .

3-   للقاضي العدول عما امر به من اجراءات في الإثبات .

6- عبد العزيز خليل بديوي ، مصدر سابق ، ص171 .

7- محمود حلمي ، مصدر سابق ، ص446 .

8- خميس السيد اسماعيل ، مصدر سابق ، ص335 .

9- السيد خليل هيكل ، مصدر سابق ، ص455 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .