المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الشخص الذي يثبت له حق التتبع.  
  
2167   06:34 مساءاً   التاريخ: 22-5-2016
المؤلف : عادل شمران حميد الشمري
الكتاب أو المصدر : المسؤولية العينية للحائز في الرهن التأميني
الجزء والصفحة : ص41-42.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إن الشخص الذي يثبت له حق التتبع في نطاق الرهن التأميني ، هو كل دائن مرتهن حتى وان كان من غير المتوقع أن يحصل على دينه من ثمن العقار المرهون عند بيعه(1). ولكن يلاحظ أنه  ليس كل دائن مرتهن يثبت له حق التتبع في مواجهة الحائز، فلابد من توافر عدة شروط لكي يثبت حق التتبع للدائن المرتهن. وقد أشار المشرع العراقي الى حق التتبع والشخص الذي يثبت له في المادة (306/1) من القانون المدني العراقي ، إذ نصت (( يجوز للمرتهن عند حلول اجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون رهناً تأمينياً في يد الحائز لهذا العقار ......))(2).

كذلك فقد أشارت المادة (2166) من القانون المدني الفرنسي (3)، الى إن الدائنين الذين لهم امتياز او رهن مقيد على عقار يتبعونه في أي يد يكون ليستوفوا حقهم حسب مراتبهم وقيودهم. وبخصوص حق الدائن المرتهن في التتبع، قضت محكمة النقض المصرية بأنه((مفاد نص المادة 574 من القانون المدني السابق الذي يسري على واقعة الدعوى، إن للدائن المرتهن أن يتتبع العقار المرهون رهناً رسمياً في أي يد يكون))(4). كذلك فقد أشارت محكمة التمييز في العراق في احد أحكامها الى حق الدائن المرتهن في تتبع العقار واستيفاء دينه بالتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له بالمرتبة ، إذ قضت بأنه((الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه ان يقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له بالمرتبة من استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون))(5).

________________________

1- انظر، محمد علي إمام ،  مصدر سابق ، ص 344.

2- تقابلها المادة ( 1060 / 1) مدني مصري (موافق) ، والمادة ( 1352) مدني أردني(موافق)  ، والمادة (911) مدني جزائري(موافق).

3- انظر كذلك،  المادة ( 2169) مدني فرنسي ، إذ أشارت الى إن كل دائن مرتهن يستطيع أن ينفذ على العقار في مواجهة الحائز .

4- نقض مدني في 31/5/1992. طعن رقم 1496 لسنة57ق، مجموعة أحكام النقض،س43،الجزء الأول، ص786.رقم 163، حكم أشار إليه، د.محمد عبد الظاهر حسين، التأمينات العينية والشخصية، الجزء الأول، التأمينات العيينة ،2002، ص156-157.

5- رقم القرار1401/مدنية أولى/92، تاريخ القرار 17/12/1992. انظر، إبراهيم المشاهدي ، المختار من قضاء محكمة التمييز ، قسم القانون المدني والقوانين الخاصة، الجزء الرابع، مطبعة الزمان، بغداد ، 2000،ص23.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .