المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



إجزاء العضباء في الهدي إذا كان القرن الداخل صحيحا.  
  
674   08:14 مساءاً   التاريخ: 28-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 ص261-263.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها / احكام الهدي والاضحية /

العضباء ـ وهي مكسورة القرن ـ لا تجزئ‌ إلاّ إذا كان القرن الداخل صحيحا ، فإنّه يجوز التضحية به ـ وبه قال علي عليه السلام ، وعمّار وسعيد بن المسيّب والحسن (1) ـ لما رواه العامّة عن علي عليه السلام وعمّار (2) ، ولم يظهر لهما مخالف من الصحابة.

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام في المقطوعة القرن أو المكسورة القرن : «إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا » (3).

ولأنّ ذلك لا يؤثّر في اللحم ، فأجزأت ، كالجمّاء.

وقال باقي العامّة : لا تجزئ ـ وقال مالك : إن كان يدمي ، لم يجز ، وإلاّ جاز (4) ـ لما رووه عن علي عليه السلام ، قال : « نهى رسول  الله صلى الله عليه وآله أن يضحّى بأعضب الاذن والقرن » (5) (6).

وهو محمول على ما كسر داخله.

وأمّا العضباء ـ وهي التي ذهب نصف اذنها أو قرنها ـ فلا تجزئ ، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد في إحدى الروايتين (7).

وكذا لا تجزئ عندنا ما قطع ثلث اذنها ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى (8) ـ لأنّ ما قطع بعض اذنها يصدق عليها أنّها مقطوعة الأذن ، فتدخل تحت النهي.

[و] لا بأس بمشقوقة الاذن أو مثقوبتها‌ إذا لم يكن قد قطع من الاذن شي‌ء ، لما رواه العامّة عن علي عليه السلام ، قال : « أمرنا أن نستشرف العين والاذن (9) ولا نضحّي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء ».

قال زهير : قلت لأبي إسحاق : ما المقابلة؟ قال : يقطع طرف الاذن ، قلت : فما المدابرة؟ قال : يقطع من مؤخّر الاذن ، قلت : فما الخرقاء؟ قال : تشقّ الاذن ، قلت : فما الشرقاء؟ قال : تشقّ اذنها للسمة (10).

ومن طريق الخاصّة : قول علي عليه السلام : « أمرنا رسول  الله صلى الله عليه وآله في الأضاحي أن نستشرف العين والاذن ، ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة » (11).

يقال : استشرفت الشي‌ء : إذا رفعت بصرك تنظر إليه ، وبسطت كفّك فويق حاجبك كأنّك تستظلّ من الشمس.

وسئل أحدهما عليهما السلام عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة ، فقال : «ما لم يكن مقطوعا فلا بأس » (12).

_____________________________________________

 

(1) المغني 3 : 597 ، الشرح الكبير 3 : 548.

(2) المغني 3 : 597 ، الشرح الكبير 3 : 548.

(3) التهذيب 5 : 213 ـ 717.

(4) المغني 3 : 597 ، الشرح الكبير 3 : 548.

(5) سنن ابن ماجة 2 : 1051 ـ 3145 ، سنن الترمذي 4 : 90 ـ 1504 ، سنن أبي داود 3 : 98 ـ 2805 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 4 : 224 ، مسند أحمد 1 : 83.

(6) المغني 3 : 596 و 597 ، الشرح الكبير 3 : 548.

(7) تحفة الفقهاء 3 : 85 ، المغني 3 : 596 ، الشرح الكبير 3 : 548.

(8) النتف 1 : 240 ، تحفة الفقهاء 3 : 85 ، المغني 3 : 596 ، الشرح الكبير 3 : 548.

(9) أي : نتأمّل سلامتهما من آفة تكون بهما. النهاية ـ لابن الأثير ـ 2 : 462 « شرف ».

(10) المغني 3 : 597 ـ 598 ، الشرح الكبير 3 : 549 ، سنن أبي داود 3 : 97 ـ 98 ـ 2804 ، وفي سنن النسائي 7 : 216 و 217 بدون الذيل.

(11) الفقيه 2 : 293 ـ 1449 ، والتهذيب 5 : 212 ـ 715.

(12) التهذيب 5 : 213 ـ 718.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.