أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
![]()
التاريخ: 27-4-2016
![]()
التاريخ: 27-4-2016
![]()
التاريخ: 27-4-2016
![]() |
لو حاضت المرأة وقد طافت أربعة أشواط ، قطعت الطواف وسعت ، فإذا فرغت من المناسك ، أتمّت الطواف بعد طهرها ، ولو كان دون أربعة ، أبطلت الطواف وانتظرت عرفة ، فإن طهرت وتمكّنت من باقي أفعال العمرة والخروج إلى الموقف ، فعلت ، وإلاّ صارت حجّتها مفردة ، لأنّ الصادق عليه السلام سئل عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : « تتمّ طوافها ، وليس عليها غيره ، ومتعتها تامّة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة ، لأنّها زادت على النصف وقد قضت متعتها ، ولتستأنف بعد الحجّ ، وإن هي لم تطف إلاّ ثلاثة أشواط فلتستأنف الحجّ ، فإن أقام بها جمّالها بعد الحجّ لتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر » (1).
__________________
(1) الفقيه 2 : 241 ـ 242 ـ 1155 ، وفي التهذيب 5 : 393 ـ 1371 ، والاستبصار 2 : 313 ـ 1112 إلى قوله 7 : « ولتستأنف بعد الحجّ ».
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|