أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
4347
التاريخ: 27-4-2016
547
التاريخ: 27-4-2016
610
التاريخ: 27-4-2016
548
|
لو حاضت المرأة وقد طافت أربعة أشواط ، قطعت الطواف وسعت ، فإذا فرغت من المناسك ، أتمّت الطواف بعد طهرها ، ولو كان دون أربعة ، أبطلت الطواف وانتظرت عرفة ، فإن طهرت وتمكّنت من باقي أفعال العمرة والخروج إلى الموقف ، فعلت ، وإلاّ صارت حجّتها مفردة ، لأنّ الصادق عليه السلام سئل عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : « تتمّ طوافها ، وليس عليها غيره ، ومتعتها تامّة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة ، لأنّها زادت على النصف وقد قضت متعتها ، ولتستأنف بعد الحجّ ، وإن هي لم تطف إلاّ ثلاثة أشواط فلتستأنف الحجّ ، فإن أقام بها جمّالها بعد الحجّ لتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر » (1).
__________________
(1) الفقيه 2 : 241 ـ 242 ـ 1155 ، وفي التهذيب 5 : 393 ـ 1371 ، والاستبصار 2 : 313 ـ 1112 إلى قوله 7 : « ولتستأنف بعد الحجّ ».
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|