أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
374
التاريخ: 26-4-2016
433
التاريخ: 27-4-2016
390
التاريخ: 26-4-2016
447
|
[قال العلامة] لو حلق رأسه لأذى ، لم يكن محرّما ، ولا تسقط الفدية ، لنصّ القرآن (1).
ولو كثرت الهوامّ في رأسه ، أو كانت به جراحة ، وأحوجه أذاها إلى الحلق ، جاز له ذلك ، ويجب الفداء ، كما في حديث كعب بن عجرة ... (2).
وكذا لو كان كثير الشعر يؤذيه الحرّ ، جاز له الحلق مع الفداء.
ولو كان الضرر اللاحق من نفس الشعر ، مثل أن ينبت في عينه أو طال حاجباه فغطيا عينيه ، فله قلع ما في العين ، وقطع ما استرسل على عينيه ، ولا فدية عليه ، لأنّ الشعر آذاه ، فكان له دفع أذيّته بغير فدية ، كالصيد إذا صال عليه.
ولو كان الأذى من غير الشعر لكن لا يتمكّن من إزالة الأذى إلاّ بإزالة الشعر ، كالقمّل والقروح برأسه ، أو صداع برأسه ، أو شدّة الحرّ عليه لكثرة شعره ، فعليه الفدية ، لأنّه قطع الشعر لإزالة ضرر غيره ، فأشبه أكل الصيد للمخمصة.
لا يقال : القمّل من ضرر الشعر والحرّ سببه كثرة الشعر فتساويا.
لأنّا نقول : ليس القمّل من الشعر وإنّما لا يتمكّن من المقام في الرأس إلاّ به ، فهو محلّ له لا سبب فيه.
وكذا الحرّ من الزمان بدليل أنّ الشعر يوجد في زمن البرد ، فلا يتأذّى به.
وهذا تفصيل حسن لا بأس به ، ذكره بعض الشافعية.
تنبيه : لو نتف إبطه ، وجب عليه الفدية ، لأنّه أزال الشعر للترفّه ، فكان عليه الفداء ، كغيره.
ولما رواه حريز ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، قال : « إذا نتف الرجل إبطه بعد الإحرام فعليه دم » (3).
إذا عرفت هذا ، فليس الحكم منوطا بالحلق بل بالإزالة والإبانة إمّا بنتف أو إحراق أو غيره.
__________________
(1) البقرة : 196.
(2) [رواه العامّة عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنّه قال لكعب بن عجرة : ( لعلّك تؤذيك هوامّ رأسك ) قال : نعم يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ( احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيّام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو أنسك شاة )].
(3) الفقيه 2 : 228 ـ 1079 ، التهذيب 5 : 340 ـ 1177 ، الاستبصار 2 : 199 ـ 675.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|