المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8099 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02



انواع الدهن وحكم الادهان به للمحرم.  
  
1062   01:53 مساءاً   التاريخ: 25-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص320-323.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم /

الدهن ضربان : طيب وغير طيب.

فالطيب : البنفسج والورد والنيلوفر والبان (1) وما في معناه ، ولا خلاف أنّ فيه الفدية على أيّ وجه استعمله.

وأمّا غير الطيب مثل الشيرج والزبد والسمن فيجوز أكله إجماعاً.

قال الشيخ : ولا يجوز الادّهان به على وجه ، وأمّا وجوب الكفّارة بالإدّهان فلست أعرف به نصّا ، والأصل براءة الذمّة.

ثم قال : وقد اختلف الناس على أربعة مذاهب :

فقال : أبو حنيفة : فيه الفدية على كلّ حال إلاّ أن يداوي به جرحه أو شقوق رجليه.

وقال الحسن بن صالح بن حي : لا فدية فيه بحال.

وقال الشافعي : فيه الفدية في الرأس واللحية ، ولا فدية فيما عداهما ، ( لما فيه من ترجيل الشعر وتزيينه ، والمحرم منعوت بالشّعث المعتاد له.

ولو كان أقرع أو أصلع فدهن رأسه ، أو أمرد فدهن ذقنه ، فلا فدية عليه عنده ، إذ ليس فيه تزيين شعر.

ولو كان محلوق الرأس ، فوجهان.

ولو كان في رأسه شجّه فجعل الدهن في داخلها ، فلا شي‌ء عليه ).

وقال مالك : إن دهن به ظاهر بدنه ، ففيه الفدية ، وإن كان في بواطن بدنه ، فلا فدية.

واستدلّ ; على مذهبه : بأصالة براءة الذمّة.

وبما رواه العامّة عن ابن عمر : أنّ  النبي صلى الله عليه وآله ادّهن ـ وهو محرم ـ بزيت (2) (3).

إذا عرفت هذا ، فنقول : الدهن الطيب كدهن الورد والبنفسج والنيلوفر يحرم الادّهان به ، وبه قال الأوزاعي وأحمد (4).

وكره مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي الادّهان بدهن البنفسج (5).

وقال الشافعي : ليس بطيب (6).

وهو غلط ، لأنّه يتّخذ للطيب ، وتقصد رائحته ، فكان طيبا ، كماء الورد.

وأمّا ما لا طيب فيه كالزيت والشيرج والسمن والشحم ودهن البان الساذج : فالمشهور عند علمائنا تحريم الادّهان به بعد الإحرام اختيارا ، وذهب العامّة إلى جوازه.

قال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أنّ للمحرم أن يدّهن بدنه بالشحم والزيت والسمن (7).

ونقل بعض العامّة جواز ذلك عن ابن عباس وأبي ذر والأسود بن يزيد وعطاء والضحّاك وغيرهم (8).

وقال عطاء ومالك والشافعي وأبو ثور وأحمد في رواية ، وأصحاب الرأي : لا يدّهن المحرم رأسه بالزيت الذي يؤكل ، لأنّه يزيل الشّعث ويرجّل الشعر ويحسّنه (9).

وأجمعوا على إباحة استعماله في اليدين ، وإنّما الكراهة عندهم في الرأس خاصّة ، لأنّه محلّ الشعر (10).

لنا : ما رواه العامّة عن ابن عمر أنّه صدع وهو محرم ، فقالوا : ألا ندّهنك بالسمن؟ فقال : لا ، قالوا : أليس تأكله؟ قال : ليس أكله كالإدّهان به (11).

وعن مجاهد : إن تداوى به ، فعليه الكفّارة (12).

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام: « ولا تمسّ شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك » (13).

وقال عليه السلام : « وادّهن بما شئت من الدهن حيت تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن» (14).

ولو ادّهن بالدهن الطيب قبل الإحرام ، فإن كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام ، فعل حراما ، ولو ذهبت رائحته بعد الإحرام أو ادّهن قبله بما ليس بطيب ، فإنّه جائز إجماعاً.

__________________

(1) البان : ضرب من الشجر ، طيّب الزّهر ، واحدتها : بأنه ، ومنه دهن البان. لسان العرب 13 : 61 ، الصحاح 5 : 2081 « بون ».

(2) سنن ابن ماجة 2 : 1030 ـ 3083 ، سنن الترمذي 3 : 294 ـ 962 ، مسند أحمد 2 : 59.

(3) الخلاف 2 : 303 ـ 304 ، المسألة 90 ، وراجع : بدائع الصنائع 2 : 190 ، والمبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 122 ، والهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 160 ، والوجيز 1 : 125 ، وفتح العزيز 7 : 462 ، والمهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 217 ، والمجموع 7 : 279 و 282 ، والحاوي الكبير 4 : 109 و 110.

(4) المغني 3 : 305 ، الشرح الكبير 3 : 289.

(5) المدوّنة الكبرى 1 : 456 ، المغني 3 : 305 ، الشرح الكبير 3 : 289.

(6) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 216 ، المجموع 7 : 278 ، فتح العزيز 7 : 458 ، المغني 3 : 305 ، الشرح الكبير 3 : 289.

(7) المغني 3 : 306 ، الشرح الكبير 3 : 292 ، المجموع 7 : 283.

(8) المغني 3 : 306 ، الشرح الكبير 3 : 292.

(9) المدوّنة الكبرى 1 : 455 ، فتح العزيز 7 : 462 ، المجموع 7 : 279 و 282 ، المغني 3 : 306 ، الشرح الكبير 3 : 292 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 122 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 160.

(10 ـ 12) المغني 3 : 306 ، الشرح الكبير 3 : 292.

(13) التهذيب 5 : 297 ـ 1006 ، الإستبصار 2 : 178 ـ 590.

(14) الكافي 4 : 329 ـ 2 ، التهذيب 5 : 303 ـ 1032 ، الاستبصار 2 : 181 ـ 182 ـ 603.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.