المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

أساس الإلزام في القانون الدولي
22-3-2017
امين صادق واخر خائن منحط
2024-11-05
دور المنظمة في تعقب واسترداد الإرهابيين السيبرانيين
2024-01-04
الجرجير
17-12-2020
Change in grammar and pronunciation
2024-01-10
عهد هشام بن عبد الرحمن.
2023-04-05


الصنائع  
  
1960   01:06 مساءاً   التاريخ: 10-4-2016
المؤلف : عبد الباسط علي جاسم الزبيدي
الكتاب أو المصدر : وعاء ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي
الجزء والصفحة : ص254-255
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

لقد ورد لفظ الصنائع ضمن نص الفقرة (1) من المادة (2) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ عندما نص على خضوع (والصنائع) ويقصد بالصنائع جميع الحرف التي يمارسها الصناع المستقلون أي الذين يعملون لحسابهم الخاص وعلى مسؤوليتهم فلهم الربح وعليهم الخسارة ويعمل هؤلاء الصناع عادةً برأس مال قليل فهم حرفيون صغار يديرون أعمالهم بأنفسهم أو مع أفراد عائلتهم ، أو قد يستخدمون عند الضرورة وفي حالات نادرة شخصاً أو شخصين كالنجار والحداد والميكانيكي والخياط ، ويعد مصدر الربح خليطاً من العمل ورأس المال وأن كان الأخير لا يمثل حصة كبيرة في ذلك الربح وإلا تحولت العملية الى مضاربة وقلت أهمية العمل ، ولذلك عدت محكمة التمييز(1) ، الصائغ تاجراً الذي يشتري معدن الذهب وبعد صياغته يعرضه للبيع بعد أن يكسبه شكلاً آخر متوخياً في ذلك الكسب ، كذلك الخياط الذي يقوم بشراء الأقمشة لتحويلها الى بدلات وبيعها بثمن يزيد كثيراً عن ثمن شرائها . ومما تجدر الإشارة اليه أن المشرع الضريبي العراقي قد نص على الصنائع أو المهن ونحن نرى أن الصنائع غير المهن لأن مصدر كل منهما يختلف عن الآخر فمصدر الصنائع هو مزيج من عمل ورأس مال أما مصدر المهن فهو من العمل فقط. أما العمليات الصناعية فهي العمليات التي تتناول المادة الخام بتحويل ما أو تتناول المادة نصف المصنوعة بتحويلها من شكل الى آخر من أجل بيعها للحصول على الربح وهذا ما يطلق عليه الصناعة التحويلية كصناعة المواد الكيمياوية وصناعة تجهيز المواد الغذائية وصناعة النسيج وملحقاته وصناعة الجلود والأخشاب وكذلك تشمل الصناعات الاستخراجية التي تتضمن استخراج الثروات من الطبيعة كاستخراج الفحم والحديد والبترول من أجل بيعها والحصول على ربح(2) . ومما تجدر الإشارة إليه أن المشرع الضريبي العراقي قد أخضع جميع الأعمال الصناعية المتصلة بالأرض كأعمال المحاجر واستخراج المعادن واستغلال ينابيع المياه المعدنية وأعمالها لضريبة الدخل(3) . يتضح من ذلك أن القانون التجاري لم يحصر الأعمال الصناعية ، لذلك يرى بعض الفقهاء(4). أنه عند تفسير العمليات التي يخضع دخلها للضريبة ينبغي الرجوع الى معيار اقتصادي فني لتحديد المهن الصناعية واعتبارها المهن التي تتناول المادة بتحويل ما ، بشرط أن يتحقق الربح المراد إخضاعه للضريبة الى تفاعل العمل مع رأس المال . أما عن موقف التشريعات الضريبية المقارنة فيلاحظ أن جميع التشريعات الضريبية قد أخضعت الصنائع لضريبة الدخل وقد وردت مع أرباح الأعمال التجارية إذ نص عليها المشرع الضريبي الأردني في الفقرة (أ/1) من المادة (3) من قانون ضريبة الدخل المرقم 57 لسنة 1985 المعدل على أنه يخضع للضريبة ( أرباح أو مكاسب أي عمل أو أي حرفة أو تجارة أو مهنة أو صنعة مهما كانت المدة التي جرت فيها ممارسة ذلك العمل أو تلك الحرفة أو التجارة أو المهنة أو الصنعة) أما المشرع الضريبي المصري فقد خصص لها الباب الثاني (إيرادات النشاط التجاري والصناعي) ونص على خضوعها للضريبة في المادة (15). وكذلك نص عليها القانون الجديد المرقم 91 لسنة 2005 في المادة (19) منه  كما نص عليها المشرع الضريبي السوري في المادة (2) والمادة (41) لذا استوجب عدم التوسع فيها وذلك لتجنب التكرار .

__________________

[1]- د. نوري الطالباني (القانون التجاري العراقي) ، ج1 ، بت ، ص221 مشار اليه في الوسواسي ، ج1 ، مصدر سابق ، ص57 .

2- د. حسين خلاف ( ضريبة الأرباح التجارية والصناعية) مكتبة النهضة العربية ، 1954 ، ص14 ، مشار اليه في : محمد عبد السلام عمر ( التشريع الضريبي ) ، مصدر سابق ، ص279 .

3- د. صالح عجينة ، مصدر سابق ، ص116 .

4- د. حسين خلاف ( ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ) ، مصدر سابق ، ص14 مشار اليه في : د. محمد عبد السلام عمر ، مصدر سابق ، ص279 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .