المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



من مبادئ السلطة الدولية مبدأ التعاون  
  
2379   09:45 صباحاً   التاريخ: 7-4-2016
المؤلف : قحطان عدنان عزيز
الكتاب أو المصدر : السلطة الدولية لقاع البحار
الجزء والصفحة : ص35-38
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

 كما هو حال أغلبية المواثيق المكونة للمنظمات الدولية لا تحتوي الاتفاقية على صيغة عامة لهذا المبدأ بل إن هذا المبدأ يكون مادة للأحكام الخاصة، وقد ورد هذا المبدأ في الكثير من مواد الاتفاقية ومنها المادة (138) والفقرة (2) من المادة (144) والفقرة (4) من المادة (153) حيث تشير هذه المواد إلى النهوض بالتعاون الدولي وتنميته في ما يتعلق بالأنشطة المقامة في المنطقة. إن رغبة التعاون بين الدول المكونة للمنظمة الدولية تسبق القيام بالعمل الذي تنهض به المنظمة. وبسبب ما تحمله السلطة من سمة خاصة وطبيعة أهدافها ووظائفها لابد للتعاون الضروري -لعملها- أن يأخذ أشكالا لم يسبق لها مثيل في منظمات دولية أخرى(1). وبما أن الحفاظ على مصالح الإنسانية من خلال إدارة السلطة للمنطقة إدارة منتظمة ورشيدة يشكل الصفة المهيمنة على النشاطات التي تقوم بها السلطة، فان عملها يتطلب من الدول الأطراف في الاتفاقية سلوكاً متعاوناً ومشاركة فعالة لجميع هذه الدول ويفترض هذا التعاون ان تكون الدول جميعا مستعدة لضم مصادرها المالية والفنية وكذلك إرادتها السياسية بطريقة تسمح بتحقيق النشاطات الصناعية والتجارية الدولية، وللمرة الأولى في تاريخ العلاقات الدولية، وهي النشاطات التي تقوم بها المؤسسات الدولية ذات الصفة الحكومية والمخصصة لفائدة سكان الأرض جميعهم(2). فالتعاون يقتضي مشاركة الدول جميعا في إدارة المنطقة بما فيه صالح الإنسانية وفائدتها وتقسيم العوائد الناتجة عن النشاطات في المنطقة بصورة عادلة بين الدول الأطراف في الاتفاقية. ويذكر ان هذا المبدأ قد أخذت به منظمات دولية عدة إضافة إلى السلطة الدولية(3).

 _________________________

[1] -   . Paolillo, op, cit, p. 618

2 - F. Paolillo, op, cit, p. 618

3 - فقد نصت الفقرة (3) من المادة (1) من ميثاق الأمم المتحدة على ان (مقاصد الأمم المتحدة هي 1..2..3 تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية…) وكذلك ما أكدت عليه المادة (2) من ميثاق الجامعة العربية من تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً في المجالات كافة.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .