المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



موقف الاتفاقيات الدولية من مسائل التجنس  
  
2282   12:25 مساءاً   التاريخ: 5-4-2016
المؤلف : يونس محمود كريم النعيمي
الكتاب أو المصدر : حكام التجنس في قانون الجنسية العراقية
الجزء والصفحة : ص46-50
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

هناك عدة اتفاقيات عقدتها الدول ومن هذه الاتفاقيات الثنائية ومن اهمها الاتفاقية لتي عقدت بين اسبانيا والاكوادور عام  1840 وتشيلي عام 1844 وفنزويلا عام 1845 وكوستاريكا عام 1850 ونيكاراغوا والدومينيكان عام 1855 وقد فرضت هذه الاتفاقية على هذه الدول بمجموعها التزامات تجاه اسبانيا وذلك فيا يتعلق بمسألة عدم فرض الجنسية الاصلية على الاطفال الاسبانيين والذين يولدون في اقاليم الدول اعلاه على الرغم من ان قوانين هذه الدول تستند في فرض الجنسية الاصلية على مبدأ حق الاقليم (1) وارتبطت فرنسا مع سويسرا عام 1879 باتفاقية ثنائية تقرر بموجبها ابقاء الاولاد الفرنسيين المتجنسين بالجنسية السويسرية على الجنسية الفرنسية مع تخويلهم الحق في اختيار الجنسية السويسرية خلال سنة من بلوغهم سن الرشد (2) وجاءت المادة الخامسة من اتفاقية لاهاي لعام 1930 على انه (اذا كان للشخص اكثر من جنسية فهو يعامل في اقليم الدولة التي لا يحمل جنسيتها على اساس تفضيل جنسية الدولة التي يكون فيها محل اقامته العادية ، او جنسية الدولة التي يتبين من الظروف انه اكثر ارتباطاً من غيرها (3) ومن الاتفاقيات الجماعية اتفاقية مونتيفيدو التي عقدت عام 1939 بين دول امريكا الجنوبية التي نصت في مادتها الثانية انه (من واجب الدولة مانحة التجنس بان تخبر الدولة التي كان ينتمي اليها المتجنس)(4) وهذا الاجراء التي نصت عليه هذه الاتفاقية يمنع حدوث حالة ازدواج الجنسية واذا كانت الدول الاجنبية قد عقدت فيما بينها اتفاقيات ثنائية وجماعية فان جامعة الدول العربية لم تبقَ بمنأى عن هذه الاتفاقيات فقد عقدت جامعة الدول العربية اتفاقيتين تتعلقان بالجنسية واول هذه الاتفاقيات هي اتفاقية عام 1952 التي جاء في مادتها الاولى (كل شخص ينتمي باصله الى احدى دول الجامعة ولم يكتسب جنسية معينة ولم يتقدم لاختيار جنسية بلده الاصلي في المحل المحدود بموجب المعاهدات والقوانين من رعايا بلده الاصلي ولا يؤثر ذلك على حقه في الاقامة بالبلد الذي يقيم فيه عادة طبقاً لنظمه المعمول بها ولا على حقه في اكتساب جنسية هذا البلد وفقاً للشروط المطلوبة فاذا اكتسب جنسية البلد الذي يقيم فيه سقطت عنه جنسية بلده الاصلي)(5) وهذا يعني ان هذه الاتفاقية قد اشارت الى وجوب اسقاط الجنسية عن الشخص في حالة اكتسابه لجنسية البلد الذي يقيم فيه للحيلولة دون الوقوع في مسألة ازدواج الجنسية(6). اما اتفاقية عام 1954 فقد تضمنت في طياتها معالجات لمسائل متنوعة فمن ناحية الزواج المختلط نصت المادة الثانية منها على انه (تكتسب المرأة العربية بالزواج جنسية زوجها العربي وتسقط عنها جنسيتها السابقة) اما فيما يتعلق بالتجنس فقد نصت المادة السادسة على انه (لا يقبل تجنس احد رعايا دول الجامعة العربية الا بموافقة حكومته وتزول عنه جنسيته السابقة بعد اكتساب الجنسية الجديدة)(7). ان ما نلاحظه انها قد تضمنت اشارة صريحة الى القضاء على مسألة ازدواج الجنسية وهذا ما ندعو الى الاخذ به في التشريع العراقي والمقارن . وهناك محاولة من العراق للتصديق على هذه الاتفاقية بما يتلاءم مع ما جاء به قانون الجنسية العراقي ذو الرقم 43 لسنة 1963 المعدل وما لحقه من قرارات فقد طلبت وزارة الخارجية من وزارة الداخلية ابداء رأيها القانوني حول نصوص هذه الاتفاقية ومدى موافقتها مع احكام قانون الجنسية العراقية النافذ وكذلك بيان حالات التعارض مع هذه الاحكام وايجاد الحلول القانونية لها (8) وكما يأتي :  المادة الاولى (يعتبر عربياً في احكام هذه الاتفاقية كل من ينتمي بجنسيته الى احدى الدول العربية الاعضاء) وهذه المادة موافقة لما جاء به قانون منح الجنسية للعرب ذو الرقم 12 لسنة 1997 في مادته الاولى .  المادة الثانية / الشطر الاول (تكتسب المرأة العربية بالزواج جنسية زوجها العربي ) وقد تحفظت مديرية شؤون الجنسية في هذه المادة كونها تتعارض مع المادة 12 فقرة 1 /أ التي تنص على انه (اذا تزوجت المرأة الاجنبية (العربية) من عراقي تكتسب الجنسية العراقية من تاريخ موافقة الوزير) اي جعل لها حرية الاختيار في اكتساب الجنسية العراقية ولم يفرض ذلك بمجرد الزواج أي يجب عليها تقديم طلب تعلن رغبتها فيه باكتساب جنسية زوجها . المادة الثانية /الشطر الثاني (وتسقط عنها به جنسيتها السابقة ما لم تطلب الزوجة الاحتفاظ بجنسيتها من بعد الزواج او باعلان لاحق خلال ستة اشهر من تاريخ عقد الزواج) . الرأي (مطابقة لاحكام قانون الجنسية العراقية النافذ المادة 12 فقرة (1 / أ) التي تنص ولها ان ترجع عنها الجنسية خلال ثلاث سنوات من وفاة زوجها او طلاقها او فسخ النكاح وتفقد جنسيتها العراقية من تاريخ تقديم الطلب) . المادة الثانية / الشطر الثالث (واذا سحبت حكومة دولة الزوج جنسيتها الجديدة وفقاً لقوانينها تسترد جنسيتها السابقة اما اذا كان الزوج ليست له أي جنسية فلا تسقط عن المرأة العربية بزواجها منه جنسيتها السابقة) . الرأي (موافقة لاحكام القانون العراقي المادة 12 فقرة 2 التي تنص (اذا تزوجت المرأة العراقية من اجنبي او من عراقي اكتسب جنسية اجنبية بعد تاريخ الزواج تزول عنها الجنسية العراقية متى اكتسبت جنسية زوجها باختيارها ولها ان ترجع الى جنسيتها العراقية في حالة وفاة زوجها او طلاقها او فسخ النكاح وترجع لها الجنسية من تاريخ تقديم الطلب بذلك) . المادة الثالثة (يحق للمرأة العربية عند انتهاء الزوجية ان تعود الى بلدها الاصلي لتقيم فيه كما يحق لها الاقامة ان تسترد جنسيتها السابقة اذا طلبت ذلك وتفقد في هذه الحالة الجنسية التي اكتسبتها بالزواج) . الرأي (موافقة لاحكام المادة 12 فقرة 1/أ الشطر الثاني التي تنص (ولها ان ترجع عنها خلال ثلاثة سنوات من وفاة زوجها او طلاقها او فسخ النكاح وتفقد جنسيتها من تاريخ تقديم الطلب بذلك) .  المادة الرابعة/ الشطر الاول (يتبع الاولاد القصر الجنسية التي كسبها والدهم) الرأي (موافقة لاحكام المادة 13 فقرة 1 من القانون التي تنص اذا اكتسب اجنبي الجنسية العراقية يصبح اولاده الصغار عراقيين ) . المادة الرابعة / الشطر الثاني (على انه يسوغ لمن ولد منهم قبل كسب هذه الجنسية الجديدة ان يسترد جنسية والده الاصلية خلال السنة الاولى من اتمام الثامنة عشر الميلادي ) . الرأي (تحفظ مخالفة لاحكام المادة 13 الفقرة 1 المشار اليها اعلاه) . المادة الخامسة / الشطر الاول (يكتسب اللقيط جنسية البلد الذي ولد فيه ويعتبر مولوداً في البلد الذي وجد فيه حتى ثبوت العكس) . الرأي موافقة للمادة 4 فقرة 3 من القانون والتي تنص (يعتبر عراقياً من ولد في العراق من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولوداً فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك) المادة الخامسة / الشطر الثاني (ومن ولد من ام عربية في بلد عربي ولم يثبت نسبه الى ابيه قانوناً فيعتبر تابعاً لجنسية امه) . الرأي تحفظ على هذا الشطر كون الاب مصدر جنسية الابن وليس الام . المادة السادسة (لا يقبل تجنس احد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة اخرى في دول الجامعة الا بموافقة حكومته وتزول عنه جنسيته السابقة) . الرأي (تحفظ لكونها مخالفة لقانون الجنسية العراقية للعرب رقم 12 لسنة 1997 الذي اعطى حرية للعربي للتجنس بالجنسية العراقية دون اذن من دولته) . المادة السابعة (لكل عربي ولد في غير بلاد الجامعة العربية حق اختيار جنسية البلد الذي ولد فيه في تاريخ اتمامه الثامنة عشر الميلادي متى وافقت على ذلك حكومة البلدين وتسقط عنه في حالة اكتسابه هذه الجنسية جنسيته السابقة) . الرأي (موافقة لاحكام المادة 11 فقرة 1 من قانون الجنسية النافذ التي تنص كل عراقي يكتسب جنسية اجنبية في دولة اجنبية باختياره يفقد جنسيته العراقية ) . المادة الثامنة (لكل من له اكثر من جنسية في جنسيات دول الجامعة العربية الحق في اختيار احدها خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية فاذا انقضت السنتان دون وقوع هذا الاختيار فيعتبر انه اختار الجنسية الاحدث تاريخاً واذا اتحد تاريخ اكتسابه اكثر من جنسية فيعتبر مختار لجنسية البلد المقيم فيه عادة وتسقط عنه حينئذ ما عداها من جنسيات) . الرأي (تحفظ على هذه المادة كونها مخالفة لاحكام القرار 890 لسنة 1985 المتضمن حق المواطن العربي الاحتفاظ بجنسية بلده الاصلي ومخالفة للقرار م ف/2374 في 6/6/1973 احتفاظ العراقيين المقيمين في دول الخليج (البحرين ، الكويت ، الامارات ، قطر) بالجنسية العراقية في حالة حصولهم على جوازات سفر تلك الدول او اكتسابهم جنسيتها . وفي ضوء ما تقدم من اراء حول بنود هذه الاتفاقية وما جاء من نصوص في التشريعات المقارنة نرى ان يأخذ التشريع العراقي بما جاء بمواد هذه الاتفاقية التي تحفظ عليها ويعيد النظر بصياغة النصوص التي تتعارض معها .

_____________________

1-  Batiffol et lagarde (p) droit international prive Paris 1981 , p. 43

2- وليد كاظم حسين  ، تنازع الجنسيات ، رسالة مقدمة الى جامعة صدام للحقوق ، مطبوعة بالكومبيوتر ، بغداد ، 2001 ، ص64 (غير منشورة) .

3- د. حسن الهداوي ، ظاهرة ازدواج الجنسية وسبل معالجتها وموقف التشريع العراقي فيها ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ، 1982 ، ص36 . وفي المعنى نفسه ينظر ماجد الحلواني ، الوجيز في الحقوق الدولية الخاصة ، ط2 ، مطبعة جامعة دمشق ، سوريا ، 1960 ، ص166

4-   Savater (R) , Droit nternational prive Paris 1947 , p. 47 .

5- انعقدت عام 1952 بين دول الجامعة العربية وصادقت عليها السعودية عام 1954 ومصر 1954 والاردن عام 1955 والعراق عام 1955 .  للمزيد من التفصيل حول نصوص هذه الاتفاقية ينظر : د.  جابر جاد عبدالرحمن ، مجموعة قوانين الجنسية ، المصدر السابق ، ص15 .

6- ان مسألة التعارض بين نصوص الاتفاقيات والاحكام الوطنية وايهما يطبق في حالة النـزاع امر متروك للمشرع الوطني لمزيد من التفصيل ينظر د. عبدالحسين القطيفي ، القانون الدولي العام ، ج1 (اصول القانون الدولي العام) ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1970 ، ص130 .

7- اقرت جامعة الدول العربية في 5/2/1954 هذه الاتفاقية وتم التوقيع عليها من قبل الاردن ومصر والعراق الا ان هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ فقد جاء في المادة الحادي عشر من هذه الاتفاقية انه (يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهرين من ايداع وثائق التصديق عليها من ثلاثة دول وتسري في شأن كل من الدول الاخرى بعد شهرين من ايداع وثيقة  تصديقها او انضمامها) ولم يتم ايداع وثائق التصديق لدى الامانة العامة الا من قبل كل ن مصر في 3/2/1955 وكذلك من الاردن في 28/7/1954 وقد تضمنت هذه الاتفاقية تحفظ من جانب مصر التي  جعلت حق اختيار القاصر للجنسية طبقاً للمادتين الرابعة والسابعة عند اتمام سن 21 سنة بدلاً من 18 سنة ميلادية . حول هذه الاتفاقية ينظر د.  جابر جاد عبدالرحمن ، المصدر نفسه ، ص17  .

8- اعلام مديرية شؤون الجنسية  ذو العدد 2002 في 8/9/2002 (غير منشور).   

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .