المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

ارتفاع درجة حرارة الأرض
8-10-2016
حالة المؤمن
9-5-2016
Acetyl Coenzyme A
21-11-2015
المقومات البشرية للدولة
8-1-2021
كامو – شارل اتيان لويس
5-9-2016
العربية جنوب دول المغرب
21-4-2019


القصد الخاص في جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة  
  
3216   08:49 صباحاً   التاريخ: 24-3-2016
المؤلف : عبد الحكيم ذنون يونس الغزال
الكتاب أو المصدر : الحماية الجنائية للحريات الفردية
الجزء والصفحة : ص225-226
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

في القانون المصري يرى جانب من الفقه ان المشرع لم يتطلب في المادة (309 مكررا) الخاصة بتجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة سوى القصد العام وان البواعث التي دفعت المتهم إلى فعله تستوي جميعها أي سواءا أكان الباعث الابتزاز أم خدمة نظام سياسي وطني أم اجنبي أم استغلال الحديث أم الصورة لمجرد الفضول وحب الاستطلاع ، فالقصد العام وحده يكفي لتحقق الجريمة (1) . ويرى جانب اخر من الفقه المصري ان القصد العام وحده لا يكفي بل يلزم توافر القصد الخاص الذي يتحقق باتجاه الارادة للقيام بالفعل في وجود الباعث عليه فالفعل الاخطر منه اذا جرد من النية الخاصة ، ويتمثل الباعث في مصلحة أو مجرد نوع من الفضول (2) . والملاحظ ان الجريمة في التشريع المصري تتحقق بتوافر القصد العام دون اعتبار للباعث أو الغاية لان النص القانوني (3). قد جاء خاليا من الاشارة إلى الباعث على ارتكاب على هذه الجريمة . اما في التشريع العراقي فان الجريمة المنصوص عليها في المادة (328) من قانون العقوبات فيكفي لتحققها توافر القصد العام دون اعتبار لاي باعث أو غاية فبمجرد قيام الموظف بارتكاب الفعل وعلمه بذلك يتوافر القصد العام وتتحقق الجريمة ، اما الجريمة المنصوص عليها في المادة (438) عقوبات والتي يرتكبها الفرد ضد فرد اخر فتتطلب لقيامها قصدا خاصا بها اشار النص اليه بعبارة (اذا كان من شأن نشرها الاساءة اليهم) أي ان الجريمة لا تتحقق الا اذا كان الاعتداء على الحياة الخاصة فضلا عن القصد العام من شأنه ان يسيء إلى المجني عليهم اذا نشرت اخبارهم أو صورهم أو التعليقات المتصلة باسرار حياتهم الخاصة أو العائلية للافراد . والملاحظ ان اسرار الحياة الخاصة اذا اعتدي عليها فيكفي توافر القصد العام لقيام الجريمة ، اما ما نص عليه المشرع العراقي من قصد خاص فهو موقف منتقد اذ ان الشخص الذي يعتدى على اسرار حياته الخاصة وحرمتها ، عليه الانتظار ليرى ويتحقق من تحقق الاساءة له من عدمها ليستطيع ان يقول بقيام جريمة بحقه ، وكان الاجدر بالمشرع العراقي ان لا يقيد النص بعبارة (اذا كان من شأن نشرها الاساءة اليهم) لانه بمجرد الحصول على أي سر من اسرار الحياة الخاصة في غير الاحوال المصرح بها قانونا تقوم جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة سواءا أكان من شأن ذلك الاساءة إلى الشخص أم عدم الاساءة .

______________________

[1]- انظر : محمود نجيب حسني ، القسم الخاص ، المصدر السابق ، ص773 و 777 و 781

2- انظر : محمود محمود مصطفى : القسم الخاص ، المصدر السابق ، ص436 .

3- المادتين (309 مكررا) و (309 مكررا / أ) من قانون العقوبات المصري .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .