المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الله تعالى قديم أزلي أبدي سرمديّ
25-10-2014
قياس التيار و قياس كمية الكهرباء
2024-02-11
اتصال زمان الشك بزمان اليقين
8-9-2016
معنى كلمة خشي
4-06-2015
[دلالة الامامة في اية التطهير]
22-11-2015
رحلة العمل اليومية إلى المدينة - إقليم مدينة موبيل MOBILE REGION
27-2-2022


الجرائم المتلبس بها والجرائم غير المتلبس بها  
  
13723   01:12 صباحاً   التاريخ: 22-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف -سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص319-321
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تقسم الجرائم من حيث علانية سلوك الجاني الى جرائم متلبس بها وجرائم غير متلبس بها.

ويراد بالجرائم المتلبس بها DELITS FLAGRANTS تلك الجرائم التي تكتشف حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، اما الجرائم غير المتلبس بها فهي الجرائم التي يمضي وقت بين وقوعها وكشفها بحيث تصبح الادلة فيها اقل وضوحا (1). وقد دأبت بعض القوانين على وضع تعريف للجريمة المتلبس بها في صلبها منها قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي حيث عرفها في المادة (1 – ب) بقوله : (تكون الجريمة مشهودة اذا شوهدت حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة او اذا تبع المجني عليه مرتكبها اثر وقوعها او تبعه الجمهور مع الصياح او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات او اسلحة او امتعة او اوراقا او أشياء أخرى يستدل منها على انه فاعل او شريك فيها او اذا وجدت به في ذلك الوقت آثار او علامات تدل على ذلك (2).

أهمية التقسيم :

لتقسيم الجرائم الى متلبس بها وغير متلبس بها أهمية تظهر في النواحي الأتية :

1.من حيث جواز القبض على المتهم : حيث اجاز قانون أصول المحاكمات الجزائية لكل فرد من الافراد ولكل حاكم او محقق او ضابط شرطة او شرطي او خفير ان يقبض على الشخص الذي يجده متلبسا في جناية او جنحة (المادة 102 فقرة 1- أ) أصول جزائية عراقي (3).

2.من حيث التلبس بالزنا : جعل قانون العقوبات العراقي من حالة التلبس بالزنا عذرا قانونيا يستوجب تخفيف عقوبة من يقتل زوجته او احدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا الى الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات (المادة 409) عقوبات عراقي.

3.من حيث التمتع بالحصانة البرلمانية : أعطى المشرع الحديث لاعضاء المجالس التشريعية في أثناء دورة انعقاد المجلس نوعا من الحصانة بموجبها لا يجوز توقيف عضو المجلس في هذا الوقت او محاكمته الا بعد اخذ موافقة المجلس نفسه. وقد استثنى من ذلك حالة ما اذا قبض على عضو المجلس وهو متلبس بالجريمة، حيث جرده من تلك الحصانة (المادة 49) من الدستور المؤقت (4).

_____________________

1-ويسميها البعض الجرائم المشهودة والجرائم غير المشهودة وهي تسمية لا نراها موفقة.

2- انظر بنفس هذا المعنى المادة 28 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، والمادة 20 اجراءات ليبي والمادة 41 تحقيق جنايات فرنسي والمادة 30 إجراءات جنائية مصري

3-انظر بنفس المعنى المادة 112 أصول جزائية سوري والمادة 27 اجراءات جنائية ليبي.

4-انظر بهذا المعنى المادة 107 من دستور جمهورية مصر العربية لعام 956

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .