المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
السيادة القمية Apical Dominance في البطاطس
2024-11-28
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28

الإطار الاستراتيجي الديناميكي للتسويق الدولي في مواجهة البيئة المتغيرة
13-9-2016
Fire Ecology
18-10-2015
متي يكون مقدار الزخم الزاوي للثقب الاسود أكبر مما ينبغي؟
2023-04-02
المفعول فيه
20-10-2014
مركز -F-centre F
3-4-2019
الإجماع المنقول
18-8-2016


تعريف المحقق  
  
10727   01:35 صباحاً   التاريخ: 15-3-2016
المؤلف : سلطان الشاوي
الكتاب أو المصدر : اصول التحقيق الاجرامي
الجزء والصفحة : ص12
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

دخلت كلمة المحقق لأول مرة في التشريع العراقي في قانون ذيل قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي رقم 42 لسنة 1931 في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة الخامسة من نفس القانون. ولم يستعمل المشرع العراقي قبل هذا التاريخ الا عبارة نائب عمومي للدلالة على الموقف الذي كان يقوم بالتحقيق بالإضافة الى واجبات الادعاء العام في التنقيب والتحري. وبذلك فصل القانون العراقي بين سلطة الادعاء العام فأودعها الى المدعي العام ونوابه حسب أحكام المادة السادسة. من نفس القانون ووظيفة المحقق التي انيطت بالمحققين (1). والمحقق هو الموظف الذي يقوم بالتحقيق في جميع أنواع الجرائم لإثبات حقيقة وقوع الجريمة وكيفية ارتكابها ومدى علاقة المتهم بها. ويعين المحقق في العراق من قبل وزير العدل بشرط ان يكون حاصلا على شهادة في القانون معترف بها، وللوزير ان يمنح هذه السلطة الى ضابط الشرطة ومفوضيها وموظفي وزارة العدل ممن يحملون شهادة في القانون. ولا يستطيع المحقق ان يمارس أعمال وظيفته لأول مرة إلا اذا حلف أمام رئيس محكمة الاستئناف اليمين الآتية : (أقسم بالله العظيم أن أودي أعمال وظيفتي بالعدل وأطبق القوانين بأمانة). ويقوم المحقق بإجراءاته التحقيقية تحت اشراف حاكم التحقيق (2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-انظر عبد الأمير العكيلي، أبحاث في التحري عن الجرائم وجمع الأدلة والتحقيق، الجزء الثاني 1972. ص53 بغداد.

2-انظر المادة (51) الفقرات (أ، هـ، و) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .