المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

OXIDATION OF BUTENES
3-9-2017
الابتغاء غير دين الإسلام
2024-10-23
coalescent (adj.)
2023-07-04
التأكيد حول الربا في القرآن
4-6-2019
الاتصال ووظائفه في العلاقات العامة
2024-09-01
القرآن يرد على جميع الاتهامات
28-4-2017


الشاهد.  
  
2136   09:47 صباحاً   التاريخ: 15-3-2016
المؤلف : سلطان الشاوي
الكتاب أو المصدر : اصول التحقيق الاجرامي
الجزء والصفحة : ص95-96
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-3-2016 8049
التاريخ: 14-6-2018 3256
التاريخ: 16-3-2016 3441
التاريخ: 16-3-2016 2679

الشهادة : هي الإقرار الشفوي الذي يدلي به الشاهد والذي يتضمن كل ما يعرفه عن تجربة معينة او حادثة سابقة توصل اليها عن طريق احدى حواسه. فالشاهد قد يكون شخصا اجنبيا مبلغا عن الواقعة لوقوفه على كل او بعض الوقائع المتعلقة بالجريمة ويجوز سماعي المشتكي والمدعي بالحق المدني كشاهد وتحليفه اليمين (1).

ويقسم الشهود بالنسبة لموضوع الشهادة الى نوعين :

شهود الإثبات :

وهم الذين يشهدون على الوقائع التي يستدل منها على ارتكاب الجريمة واسنادها للمتهم واثباتها عليه.

شهود النفي :

ويسمون بشهود الدفاع أيضاً وهم الذين تكون شهاداتهم محتوية على الوقائع التي يستدل منها على عدم قيام المتهم بارتكاب الجريمة، ونفي التهمة عنه. وغني عن البيان بأن شهادات الشهود يجب ان تكون دائرة حول ظروف الجريمة التي يمكن ان يدرك بإحدى الحواس، وعليه فلا يجب ان يسأل الشاهد إلا عما رأه او سمعه او ادركه لمسا وشما وذوقا لا عما يعتقده او يظنه او يرتأبه الا في حالة واحدة عندما يكون الشاهد خبيرا من الخبراء حيث يجوز له إبداء الراي والاستنتاج من التجارب التي أجراها توصلا لمعرفة الحقيقة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1-انظر المادة (60) فقرة (جـ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .