المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

قراءة القرآن وأثرها في الرزق ـ بحث روائي
25-7-2016
زراعة البطاطا
2024-03-31
REFRACTION
8-11-2020
واجبات الدولة المتعلقة بالحق في حرية الصناعة والتجارة.
28-3-2017
تكنولوجيا النانو والغذاء
2023-12-10
كوري E.J .COREY
10-4-2016


ميراث الزوجين في القوانين المقارنة  
  
4984   10:06 صباحاً   التاريخ: 11-2-2016
المؤلف : قيس عبد الوهاب الحيالي
الكتاب أو المصدر : ميراث المرأة في الشريعة الاسلامية والقوانين المقارنة
الجزء والصفحة : ص208-212
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

أولاً - القانون العراقي

ان المشرع العراقي أخذ بالشريعة الإسلامية في تعيين نصيب الزوجين وهذا ما نصت عليه المادة (91) صراحة؛ إذ جاء فيها ما يأتي : ((يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع ويستحق النصف عند عدمه ، أما الزوجة؛ فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث والربع عند عدمه)). مع الأخذ بنظر الاعتبار مذهب المتوفى في الاختلافات ما بين الفقهين السني والجعفري استناداً إلى أحكام المادة (90) المذكورة آنفاً والمادة (الأولى/2) من قانون الأحوال الشخصية العراقي ، ونتفق مع من ذهب إلى ان المشرع حسم مسألة ميراث الزوجة دون تمييز ذات الولد أو الخالية من الولد بغض النظر عن مذهب المتوفى(1) . وقد اصدر مجلس قيادة الثورة القرار المرقم (1170) في 29/10/1977 جاء فيه : ((عند وفاة أحد الزوجين بدون وارث ولم يترك من العقارات سوى دار واحدة . فتنتقل ملكية هذه الدار جميعها إلى الزوج الآخر ، بشرط ان لايملك دار لسكناه على وجه الاستقلال))(2).

ونجد أن المشرع قد وافق الصواب في هذا التجاه للاسباب الآتية :

1- ان هذا التجاه يستند إلى بعض اراء الفقه الإسلامي السني والجعفري في رد الباقي من التركة للزوج الباقي على قيد الحياة.

2- ان هذا التجاه يستند إلى اساس السياسة الشرعية المبنية على المصالح التي تعد مصدرا من مصادر الحكم الشرعي، إذ ان المشرع استند في اصدار القرار المذكور بحسب وجه نظرنا إلى ما يأتي:

أ - انه راعى مصلحة الزوج الباقي على قيد الحياة وبخاصة انه اشترط ان لا يملك دارا على وجه الاستقلال.

ب- انه اشترط عدم اي وارث اخر رعاية لورثه المتوفى عند وجودهم بعدم انقاص حقوقهم الشرعية.

جـ- ان المشرع وجد ان خزينة الدولة لا حاجة لها بالباقي من تركة المتوفى فراعى مصلحة الزوج الباقي على قيد الحياة بتوفير مأوى له.

ثانياً - القانون المصري

ان المشرع المصري نص صراحة على الأخذ بالفقه السني في تعيين ميراث الزوجين وهذا ما نصت عليه المادة (11) إذ جاء فيها ما يأتي : (للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الإبن وان نزل، والربع مع الولد أو ولد الابن وان نزل، وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا  إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزيجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الإبن وان نزل، والثمن مع الولد أو ولد الإبن وان نزل..).          أما بالنسبة للرد؛ فقد أخذ المشرع المصري بقول عثمان بن عفان فقرر الرد على الزوجين، إلا انه اخره عن ميراث ذوي الأرحام وهذا ما نصت عليه المادة (30) إذ جاء فيها ما يأتي : ((إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام)).

ثالثاً - القانون الاردني

ان المشرع الاردني لم ينص صراحة على تعيين ميراث الزوجين إلا انه يلزم تطبيق الفقه السني عند عدم النص طبقاً لأحكام المادة (183) من قانون الاحول الشخصية  الاردني.       أما بالنسبة للرد على الزوجين؛ فقد أخذ المشرع الاردني برأي عثمان بن  عفان  بالرد على كليهما إلا انه اخرهما عن ذوي الأرحام؛ إذ جاء في المادة (181/ب) ما يأتي: ((يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام)).

رابعاً - القانون الصومالي

ان المشرع الصومالي خالف الشريعة الإسلامية بنصوصها القطعية الثبوت والدلالة بمساواته بين نصيب الزوج والزوجة، وهذا ما نصت عليه المادة (160) من قانون الأحوال الشخصية الصومالي، إذ جاء فيها ما يأتي : ((1- يكون لكل من الزوج والزوجة النصف
عند عدم الولد أو ولد الإبن أو ولد البنت. 2- ويكون لكل منهما الربع إذا وجد ولد وولد
الإبن أو ولد البنت)).

ولنا على موقف المشرع الصومالي النقاط الآتية :

1 ان الفقه الإسلامي السني والجعفري متفقان على ان للزوجة فرضين ، الفرض الاعلى الربع والفرض الادنى الثمن ، أما القانون الصومالي فخالف الفقهين وحدد للزوجة فرضين ، الفرض الاعلى النصف ، والفرض الادنى الربع. فخالف قول الله تعالى: ]وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم[(3)، وهو من النصوص القطعية الثبوت والدلالة، ومن ثم لا تقبل الاجتهاد والتأويل وتعد واجبة ويعد منكرها كافرا(4).

2 أنه حجب الزوجة حجب نقصان من الفرض الاعلى إلى الفرض الادنى بالاولاد المباشرين الإبن والبنت ، وباولاد الأولاد إبن الإبن وبنت الإبن ، وابن البنت وبنت البنت، فاتفقوا مع فقهاء الجعفرية في هذه الجزئية، وخالفوا فقهاء السنة الذين لم يحجبوا الزوجة حجب نقصان إلا بالاولاد المباشرين، واولاد الإبن وان نزلوا أي بابن الإبن وبنت الإبن فقط(5).  أما بالنسبة للرد على الزوجين فلا محل لمناقشته في القانون الصومالي وذلك  بسبب التفصيل في انصبة الورثة ومخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية مما جعله خالياً من نظام الرد.

خامسا - القانون الفرنسي

ان المشرع الفرنسي ساوى بين نصيب الزوج والزوجة دون تمييز، ومن ثم لا نجد مسوغاً لبحث نصيب الزوج لمطابقته بنصيب الزوجة المذكور آنفاً أما بالنسبة لموضوع الرد، فلا وجود له في هذا القانون(6)...........

____________________________

[1]- انظر د. أحمد علي الخطيب، شرح قانون الأحوال الشخصية، المصدر السابق، ص63.

2- القرار المرقم (1170) في 29/10/1977، المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 2620 في 14/11/1977.

3- سورة النساء ، الآية 12.

4- د. مصطفى الزلمي ، عبد الباقي البكري ، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ، مطابع التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، ص75-76.

5-انظر الحسن بن يوسف الحلي ، المصدر السابق، ص300 وما بعدها. محمد نسيب البيطار، الفريدة في حساب الفريضة، ط1، بيت القدس، القدس، 1931، ص55 وما بعدها.

6- راجع ص 134-135 من هذه الدراسة.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .