أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-12-2015
![]()
التاريخ: 27-12-2015
![]()
التاريخ: 27-12-2015
![]()
التاريخ: 25-12-2015
![]() |
يجوز التيمم بالتراب المستعمل عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أصحاب أبي حنيفة (1) ـ لبقاء اسم الصعيد الطيب عليه ، ولأن الماء المستعمل عندنا طاهر يرفع به الحدث وإن رفع الحدث به أولا فالتراب الذي لا يرفع حدثا أولى.
وللشافعي قولان ، أصحهما : المنع كالماء المستعمل لاشتراكهما في أداء فرض الصلاة بهما ، والجواز لأنه لم يرفع حدثا فلم يتأثر بالاستعمال (2).
إذا عرفت هذا فنقول : ليس المستعمل الموضع الذي تضرب اليد عليه إجماعا لأنه بمنزلة الإناء الذي يغترف منه ، فيجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد بأن يضرب واحد يده بعد آخر.
وأما التراب الملتصق بأعضاء التيمم فإنه مستعمل إجماعا ، وأما المتساقط من الأعضاء فوجهان ، أصحهما عنده : أنه مستعمل كالمتقاطر من الماء (3).
__________________
(1) المبسوط للسرخسي 1 : 121 ، اللباب 1 : 32.
(2) المجموع 2 : 218 ، كفاية الأخيار 1 : 35 ، فتح الوهاب 1 : 23.
(3) المجموع 2 : 218 ، كفاية الأخيار 1 : 34.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تقدم دعوة لجامعة سومر للمشاركة في حفل التخرج المركزي الخامس
|
|
|