المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



الجد للأب أولى بالصلاة من الأخ.  
  
385   11:25 صباحاً   التاريخ: 21-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص41-43.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / احكام الاموات / الصلاة على الاموات /

الجدّ للأب أولى من الأخ وإن كان من الأبوين‌ ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد (1) ـ ...[لان] الأب أشفق وأكثر حنوا وأقرب إجابة للدعاء.

وقال مالك : الأخ أولى ، لأنه يدلي ببنوة أبيه ، والجدّ يدلي بأبوة ابنه ، والبنوة عنده أولى من الأبوة (2) وتقدم بطلانه.

فروع :

أ ـ الابن أولى من الجدّ عندنا ، لأنه أولى بالميراث ، وبه قال مالك (3) ، وقال الشافعي ، وأحمد: الجدّ أولى (4) ...

ب ـ ابن الابن أولى من الجدّ وإن كان للأب ، لأنه أولى بالميراث ، خلافا للشافعي ، وأحمد (5).

ج ـ قال الشيخ في المبسوط : الأب أولى ، ثم الولد ، ثم ولد الولد ، ثم الجدّ للأب ، ثم الأخ للأبوين ، ثم الأخ للأب ، ثم الأخ للأم ، ثم العم ، ثم الخال ، ثم ابن العم ، ثم ابن الخال ، وبالجملة الأولى بالميراث أولى بالصلاة (6) ، فعلى قوله الأكثر نصيبا يكون أولى ، لأنه قدّم العم على الخال مع تساويهما في الدرجة ، وكذا الأخ للأب مع الأخ للأم.

وللحنابلة وجهان في تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب أو التسوية ، قياسا على النكاح ، وكذلك الوجهان عندهم في الأعمام وأولادهم (7).

وقال الشافعي في أكثر كتبه : الأخ من الأبوين أولى من الأخ للأب ، وفيه قول آخر له بالتسوية، إذ الأم لا مدخل لها في الترجيح (8) ، وكذا القولان‌ للشافعي في تقديم العم للأبوين على العم من الأب (9) ، وعندنا أن المتقرب بالأبوين أولى لأنه الوارث خاصة ، ولو كان ابنا عم أحدهما أخ لأم ، ففي تقديمه عنده قولان (10) ، وعندنا يقدم ، لاختصاصه بالميراث.

د ـ لو عدم العصبات ، قال الشافعي : يقدم المعتق (11) ،  لقوله عليه السلام : ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) (12) وليس به بأس.

__________________

(1) الام 1 : 275 ، المجموع 5 : 218 ، فتح العزيز 5 : 159 ، السراج الوهاج : 109 ، مغني المحتاج 1 : 347 ، المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير 2 : 309.

(2) المدونة الكبرى 1 : 188 ، المجموع 5 : 221 ، المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير 2 : 309.

(3) المدونة الكبرى 1 : 188 ، المنتقى للباجي 2 : 19 ، المجموع 5 : 221.

(4) الام 1 : 275 ، المجموع 5 : 221 ، فتح العزيز 5 : 159 ، السراج الوهاج : 109 ، مغني المحتاج 1 : 347 ، المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير 2 : 309.

(5) الام 1 : 275 ، فتح العزيز 5 : 159 ، السراج الوهاج : 109 ، مغني المحتاج 1 : 347 ، المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير 2 : 309.

(6) المبسوط للطوسي 1 : 183.

(7) المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير 2 : 310.

(8) الام 1 : 275 ، الوجيز 1 : 76 ، المجموع 5 : 218 ، فتح العزيز 5 : 159 ، مغني المحتاج 1 : 347 ، السراج الوهاج : 109.

(9) المجموع 5 : 218 ، مغني المحتاج 1 : 347 ، فتح العزيز 5 : 159.

(10) المجموع 5 : 218 ، مغني المحتاج 1 : 347.

(11) الوجيز 1 : 76 ، فتح العزيز 5 : 159 ، المجموع 5 : 218.

(12) سنن الدارمي 2 : 398 ، المستدرك للحاكم 4 : 341 ، سنن البيهقي 6 : 240 و 10 : 292 و 293 ، مجمع الزوائد 4 : 231 ، اختلاف الحديث : 121 ، المحرر في الحديث 2 : 529 ـ 967 ، الجامع الصغير 2 : 723 ـ 9687.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.