أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-1-2016
284
التاريخ: 20-1-2016
327
التاريخ: 20-1-2016
384
التاريخ: 20-1-2016
349
|
يستحب أن يجعل بين أليتيه شيء من القطن المنزوع الحب لئلا يخرج منه شيء ، واختلف في كيفيته ، فقال الشيخ : يحشى القطن في دبره (1). وقال ابن إدريس : يوضع على حلقة الدبر من غير حشو (2).
وقال الشافعي : ثم يدخله بين أليتيه إدخالا بليغا ويكثر ذلك (3).
وقال أصحابه : ليس المراد إدخال القطن في دبره ، بل بين أليتيه ، والمبالغة يريد الإيصال إلى الحلقة (4) وهو الأحوط عندي احتراما للميت ، لما في الحشو من تناول حرمته ، نعم إن خاف خروج شيء منه حشاه في دبره.
ثم يشد فخذيه بالخامسة ، ويضم فخذيه ضما شديدا بعد أن يحشو الدبر قطنا ، وعلى المذاكير ، ويلفها في فخذيه ، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، ويغمزها في الموضع الذي لفّ فيه الخرقة ويلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا ، وبه قال الشافعي (5) ، واستحبه أحمد في المرأة خاصة (6) ... ، وهذا مستحب وليس بواجب إجماعا.
ثم يأخذ الإزار فيؤزره به ، ويكون عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين ، فإن نقص عنه لم يكن به بأس ، ويحنط مساجده بالكافور ... ، فإن فضل شيء من الكافور مسح به صدره ، ثم يرد القميص عليه ، ويأخذ الجريدتين ، ويجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده ، والأخرى من الأيسر ما بين القميص والإزار ، ويعممه فيأخذ وسط العمامة فيلفها على رأسه بالدور ويحنكه بها ، ويطرح طرفيها جميعا على صدره ، ولا يعممه عمة الأعرابي بغير حنك ، ثم يلفه في اللفافة ، فيطوي جانبها الأيسر على جانبه الأيمن ، وجانبها الأيمن على جانبه الأيسر ، ثم يصنع بالحبرة أيضا مثل ذلك ، فإن لم توجد حبرة استحب التعويض بلفافة أخرى ، ويعقد طرفها مما يلي رأسه ورجليه ، والواجب من ذلك أن يؤزره ، ثم يلبسه القميص ، ثم يلفه بالإزار.
وقال الشافعي ، وأحمد : يبسط أحسن اللفائف وأوسعها ، ويذر عليها حنوطا ، ثم الثانية ، ويذر عليها الحنوط ، ثم الثالثة ، ويذر عليها الحنوط في أحد الوجهين ، وفي الثاني : لا يذر على الثالثة.
فإذا فرغ من بسط الثياب نقله من مغتسله إلى أكفانه مستورا بثوب ، ويترك على الكفن مستلقيا على ظهره ، ويحشو القطن بين أليتيه ، ويأخذ القطن ويضع عليه الحنوط والكافور ، ثم يلف الكفن عليه ، ويشد عليه بشداد ، وينزع الشداد عند الدفن ـ ولم يعرف أصحابنا الشداد ، بل يعقدون أطراف اللفافة ـ وفي طي اللفافة قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يثني شق الثوب الأيمن على شقه الأيمن (7). وما قلناه أولى.
__________________
(1) المبسوط للطوسي 1 : 179.
(2) السرائر : 32.
(3) الام 1 : 281 ، مختصر المزني : 36 ، الوجيز 1 : 74 ، المجموع 5 : 200.
(4) المجموع 5 : 200 ـ 201.
(5) المجموع 5 : 201 ، فتح العزيز 5 : 138.
(6) مسائل أحمد : 150 ، المغني 2 : 346 ـ 348.
(7) الام 1 : 281 ـ 282 ، مختصر المزني : 36 ، الوجيز 1 : 74 ، المجموع 5 : 199 و 200 ـ 204 ، فتح العزيز 5 : 138 ـ 139 ، السراج الوهاج : 105 ـ 106 ، المغني 2 : 335 ، الشرح الكبير 2 : 337.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|