أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-1-2016
420
التاريخ: 15-12-2015
341
التاريخ: 18-1-2016
359
التاريخ: 15-12-2015
329
|
لو وطأ امرأته أو أجنبية في دبرها فأنزل ، وجب عليه القضاء والكفّارة إجماعا ، وإن لم ينزل فكذلك ـ وبه قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة في رواية (1) ـ لأنّه أفسد صوم رمضان بجماع في فرج ، فوجب عليه الكفّارة ، كالقبل.
ولأنّه عليه السلام أمر من قال : واقعت أهلي ، بالقضاء والكفّارة (2) ، ولم يستفصله مع الاحتمال ، فيكون عاما.
وفي رواية عن أبي حنيفة : لا كفّارة ؛ لعدم تعلّق الحدّ به (3).
وهو ممنوع ، وأيضا لا ملازمة ، كالأكل.
فروع:
أ ـ لو وطأ غلاما فأنزل ، لزمته الكفّارة ، وكذا إذا لم ينزل ـ وبه قال الشافعي (4) ـ لأنّه وطأ عمدا وطء يصير به جنبا ، فوجبت الكفّارة.
وقال أبو حنيفة : لا كفّارة (5).
ب ـ لو وطأ في فرج بهيمة فأنزل ، وجب القضاء والكفّارة ، وإن لم ينزل قال الشيخ : لا نص فيه ، ويجب القول بالقضاء ؛ لأنّه مجمع عليه دون الكفّارة (6).
ومنع ابن إدريس القضاء (7) أيضا.
وقال بعض العامة : تجب به الكفّارة ؛ لأنّه وطء في فرج موجب للغسل ، مفسد للصوم ، فأشبه وطء الآدمية (8).
ج ـ إن أوجبنا الكفّارة على الواطئ دبرا ، وجب على المفعول ؛ لاشتراكهما في السبب ، وهو : الهتك.
__________________
(1) المهذب للشيرازي 1 : 192 ، المجموع 6 : 341 و 342 ، فتح العزيز 6 : 447 ، حلية العلماء 3 : 203 ، المغني 3 : 61 ، الشرح الكبير 3 : 59 ، المبسوط للسرخسي 3 : 79 ، بدائع الصنائع 2 : 98
(2) سنن ابن ماجة 1: 534 ذيل الحديث 1671، سنن أبي داود 2: 314 / 2393، سنن الدارقطني 2: 190 / 51، سنن البيهقي 4: 226 و 227.
(3) المبسوط للسرخسي 3 : 79 ، بدائع الصنائع 2 : 98 ، المجموع 6 : 342 ، حلية العلماء 3 : 203 ، المغني 3 : 61 ، الشرح الكبير 3 : 59.
(4) المهذب للشيرازي 1 : 192 ، المجموع 6 : 341 ، فتح العزيز 6 : 447 ، حلية العلماء 3 : 203 ، المغني 3 : 61 ، الشرح الكبير 3 : 59.
(5) المغني : 3 : 61 ، الشرح الكبير 3 : 59 ، حلية العلماء 3 : 203.
(6) الخلاف 2 : 191 ، المسألة 42.
(7) السرائر : 86.
(8) المغني 3 : 61 ، الشرح الكبير 3 : 63.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل شيوخ ووجهاء عشيرة البو بدري في مدينة سامراء
|
|
|