أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-1-2016
514
التاريخ: 17-1-2016
493
التاريخ: 17-1-2016
457
التاريخ: 17-1-2016
580
|
لو صلى المكلف بها الظهر قبل أن يصلي الامام الجمعة، لم تصح صلاته، ويلزمه السعي إلى الجمعة، فإن صلاها سقط عنه الفرض، وإن لم يصلها حتى فاتت وجب عليه إعادة الظهر، ...من أنهما فرضان متغايران، فلا يجزي أحدهما عن الآخر عند علمائنا أجمع، وبه قال مالك وأحمد والثوري في الجديد، وإسحاق(1).وقال أبو حنيفة: تصح ظهره قبل فوات الجمعة، ويلزمه السعي إلى الجمعة، فإذا سعى بطلت، وإن لم يسع أجزأته(2).وقال أبو يوسف، ومحمد: تصح(3).
وقال الشافعي في القديم: تصح الظهر، ويجب عليه السعي، فإن صلى الجمعة احتسب الله تعالى له بأيتهما شاء أو آجز كلتيهما، وإن فاتته الجمعة أجزأته الظهر التي صلاها(4). وليس بجيد، لان الظهر الواقعة إن كانت صحيحة أسقطت الفرض، إذ لا تجبان عليه في وقت واحد إجماعا، وإلا أعادها. ولأنه يأثم بترك الجمعة وإن صلى الظهر، ولا يأثم بفعل الجمعة وترك الظهر إجماعا، والواجب هو الذي يأثم بتركه دون ما لا يأثم به.
فروع:
أ: فوات الجمعة: برفع الامام رأسه من ركوع الثانية...
ب: لو صلى الظهر ثم شك هل صلى قبل صلاة الامام أو بعدها، لزمه الاعادة، لان الاصل البقاء.
ج: لو صلى الظهر مع صلاة الامام الجمعة لم تصح - إن كان يمكنه إدراكها - ظهره لأنه يمكنه الجمعة، أما لو صلاها قبل فراغ الامام من الجمعة - إذا فاته إدراكها - فإنه يجوز - وبه قال بعض الشافعية(5) - لان الجمعة فاتت فتجب الظهر، إذ لا يمكن سقوط الصلاتين. وظاهر كلام الشافعي أنه لا يجوز أن يصليها إلا بعد فراغ الامام(6).
_____________
(1) المغني 2: 197، الشرح الكبير 2: 156، المجموع 4: 496 - 497، فتح العزيز 4: 612 و 613، القوانين الفقهية: 79.
(2) المبسوط للسرخسي 2: 33، اللباب 1: 112، المجموع 4: 497، المغني 2: 197، الشرح الكبير 2: 156 و 157.
(3) المبسوط للسرخسي 2: 33، بدائع الصنائع 1: 257، المجموع 4: 497.
(4)المهذب للشيرازي1: 117،المجموع4: 496 و 497،الوجيز1: 65،فتح العزيز 4: 612 و 613.
(5 و 6) حلية العلماء 2: 228.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل شيوخ ووجهاء عشيرة البو بدري في مدينة سامراء
|
|
|