أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2015
604
التاريخ: 17-1-2016
812
التاريخ: 17-1-2016
1674
التاريخ: 17-1-2016
791
|
لا تشترط نية الامامة، فلو صلى منفردا فدخل قوم وصلوا بنية الاقتداء به، صحت صلاتهم وإن لم يجدد نية الامامة. وكذا لو صلى بنية الانفراد مع علمه بأن من خلفه يأتم به، عند علمائنا، وبه قال الشافعي ومالك والاوزاعي، واختاره ابن المنذر، وبه قال أبو حنيفة أيضا، إلا إذا أم النساء فإنه شرط نية الامامة لهن(1).لرواية أنس أن النبي صلى الله عليه وآله، كان يصلي في رمضان قال: فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء رجل فقام إلى جنبي حتى كنا رهطا، فلما أحس رسول صلى الله عليه وآله، أنا خلفه جعل يتجوز(2) في الصلاة، فقلنا له حين فرغ: أفطنت بنا الليلة؟ فقال: (نعم ذاك الذي حملني على الذي صنعت)(3).ولان أفعال الامام مساوية لأفعال المنفرد، فلا تعتبر نية الامامة، لعدم الاختلاف في الهيئات والاحكام. وقال الثوري وأحمد وإسحاق: تشترط نية الامامة، فإن لم ينو الامام الامامة، بطلت صلاة المأمومين(4)، لقوله صلى الله عليه وآله: (الائمة ضمناء)(5) ولا يضمن إلا بعد العلم. ونمنع اشتراط العلم في الضمان، ولم لا تكفي في ثبوت هذا الضمان نية المأموم؟ إذ الامام إنما يتحمل القراءة والسهو، فهو ضامن لذلك.
فروع:
أ: لو صلى اثنان ونوى كل منهما أنه إمام لصاحبه، صحت صلاتهما - وبه قال الشافعي(6) - لان كلا منهما احتاط لصلاته بما يجب على المنفرد، فلم تلزمه الاعادة، ونية الامامة ليست منافية لصلاة المنفرد، فلم تقدح في الصلاة. ولقول علي عليه السلام: " صلاتهما تامة "(7).
قال أحمد: لا تصح، لأنه نوى الامامة ولا مأموم(8).ونمنع اقتضاءه البطلان.
ب: لو نوى كل منهما أنه مأموم لصاحبه، بطلت صلاتهما إجماعا. ولأنهما قد أخلا بشرط الصلاة، وهو: وجوب القراءة. ولقول علي عليه السلام، وقد سئل في رجلين اختلفا - إلى أن قال - فإن قال كل واحد منهما: كنت أئتم بك؟ قال: " صلاتهما فاسدة ليستأنفا "(9).
ج: لو قال كل منهما: لم أدر نويت الامامة أو الائتمام بعد الفراغ من الصلاة، احتمل أن يعيدا، لأنه لم يحصل الاحتياط في أفعال الصلاة بيقين. والصحة، لأنه شك في شيء بعد الفراغ منه. أما لو شكا في أثناء الصلاة أيهما الامام، بطلت صلاتهما، لأنهما لا يمكنهما المضي في الصلاة، وأن يقتدي أحدهما بالآخر.
د: لو صلى بصلاة من سبقه منفردا بركعة فما زاد صح ائتمامه في الفرض والنفل - وبه قال الشافعي(10) - لان نية الامام ليست شرطا. ولان جابرا وجبارا دخلا المسجد وقد أحرم عليه السلام وحده، فأحرما معه في الفرض(11)، ولم ينكر عليهما. وقال أحمد: تصح في النفل، وفي الفرض روايتان(12).
ه: لو عين الامام إمامة معين فأخطأ، لم يضر، لان أصل النية غير واجب عليه، والخطأ لا يزيد على الترك من الاصل.
و: لو لم ينو الامام الامامة، صحت صلاته كما قلنا، وبه قال الشافعي(13).وهل ينال فضيلة الجماعة؟ الاقرب ذلك: لحصولها من دون نيته. وأصح وجهي الشافعية: العدم(14).
ز: لو لم ينو الامامة في الجمعة، احتمل بطلان صلاته، لأنها لا تقع إلا جماعة، ولا تكفى نية الجمعة المستلزمة لنية مطلق الجماعة، لاشتراكها بين الامام والمأموم. والصحة، إذ لا يجب التعرض للشرائط في النية.
______________
(1) المجموع 4: 202 و 203، فتح العزيز 4: 366، حلية العلماء 2: 157، الميزان للشعراني 1: 173، مغني المحتاج: 1: 253، كفاية الاخيار 1: 81، المدونة الكبرى 1: 86، بلغة السالك 1: 161، المبسوط للسرخسي 1: 185، بدائع الصنائع 1: 128، ولم نعثر على قول الاوزاعي وابن المنذر بحدود المصادر المتوفرة لدينا.
(2) تجوز: خفف.
الصحاح 3: 871، النهاية لابن الاثير 1: 315 " جوز ".
(3) صحيح مسلم 2: 775 / 1104.
(4) المغني 2: 60، الانصاف 2: 27، المجموع 4: 203، فتح العزيز 4: 366، حلية العلماء 2: 157، الميزان للشعراني 1: 173.
(5) سنن البيهقي 1: 430، كنز العمال 7: 686 / 20919.
(6) الام 1: 177، المهذب للشيرازي 1: 101، المجموع 4: 201، فتح العزيز 4: 317، مغني المحتاج 1: 238.
(7) الكافي 3: 375 / 3، الفقيه 1: 250 / 1123، التهذيب 3: 54 / 186.
(8) المغني 2: 60، الانصاف 2: 28.
(9) الكافي 3: 375 / 3، الفقيه 1: 250 / 1123، التهذيب 3: 54 / 186.
(10) المهذب للشيرازي 1: 101، المجموع 4: 209.
(11) سنن أبي داود 1: 171 / 634، سنن البيهقي 3: 95.
(12) المغني 2: 61 - 62، الانصاف 2: 29 - 30.
(13) المجموع 4: 202 و 203، فتح العزيز 4: 366، مغني المحتاج 1: 253.
(14) المجموع 4: 203، فتح العزيز 4: 367، مغني المحتاج 1: 253.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|