المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

   هوفمان R.Hoffmann
30-3-2016
أنماط الخطط الحضرية - الخطة المرنة
29/9/2022
الحلب الالى
16-5-2016
الحكم بن عتيبة
11-8-2016
مفارقات في الرسم القرآني
18-11-2014
زكاة البقر
2024-11-05


نية الامامة لا تشترط في الصلاة.  
  
1364   10:36 صباحاً   التاريخ: 17-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص265-268.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجماعة /

لا تشترط نية الامامة، فلو صلى منفردا فدخل قوم وصلوا بنية الاقتداء به، صحت صلاتهم وإن لم يجدد نية الامامة. وكذا لو صلى بنية الانفراد مع علمه بأن من خلفه يأتم به، عند علمائنا، وبه قال الشافعي ومالك والاوزاعي، واختاره ابن المنذر، وبه قال  أبو حنيفة أيضا، إلا إذا أم النساء فإنه شرط نية الامامة لهن(1).لرواية أنس أن النبي صلى الله عليه وآله، كان يصلي في رمضان قال: فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء رجل فقام إلى جنبي حتى كنا رهطا، فلما أحس رسول صلى الله عليه وآله، أنا خلفه جعل يتجوز(2) في الصلاة، فقلنا له حين فرغ: أفطنت بنا الليلة؟ فقال: (نعم ذاك الذي حملني على الذي صنعت)(3).ولان أفعال الامام مساوية لأفعال المنفرد، فلا تعتبر نية الامامة، لعدم الاختلاف في الهيئات والاحكام. وقال الثوري وأحمد وإسحاق: تشترط نية الامامة، فإن لم ينو الامام الامامة، بطلت صلاة المأمومين(4)، لقوله صلى الله عليه وآله: (الائمة ضمناء)(5) ولا يضمن إلا بعد العلم. ونمنع اشتراط العلم في الضمان، ولم لا تكفي في ثبوت هذا الضمان نية المأموم؟ إذ الامام إنما يتحمل القراء‌ة والسهو، فهو ضامن لذلك.

فروع:

أ: لو صلى اثنان ونوى كل منهما أنه إمام لصاحبه، صحت صلاتهما - وبه قال الشافعي(6) - لان كلا منهما احتاط لصلاته بما يجب على المنفرد، فلم تلزمه الاعادة، ونية الامامة ليست منافية لصلاة المنفرد، فلم تقدح في الصلاة. ولقول علي عليه السلام: " صلاتهما تامة "(7).

قال أحمد: لا تصح،  لأنه نوى الامامة ولا مأموم(8).ونمنع اقتضاءه البطلان.

ب: لو نوى كل منهما أنه مأموم لصاحبه، بطلت صلاتهما إجماعا. ولأنهما قد أخلا بشرط الصلاة، وهو: وجوب القراء‌ة. ولقول علي عليه السلام، وقد سئل في رجلين اختلفا - إلى أن قال - فإن قال كل واحد منهما: كنت أئتم بك؟ قال: " صلاتهما فاسدة ليستأنفا "(9).

ج: لو قال كل منهما: لم أدر نويت الامامة أو الائتمام بعد الفراغ من الصلاة، احتمل أن يعيدا،  لأنه لم يحصل الاحتياط في أفعال الصلاة بيقين. والصحة،  لأنه شك في  شيء بعد الفراغ منه. أما لو شكا في أثناء الصلاة أيهما الامام، بطلت صلاتهما،  لأنهما لا يمكنهما المضي في الصلاة، وأن يقتدي أحدهما بالآخر.

د: لو صلى بصلاة من سبقه منفردا بركعة فما زاد صح ائتمامه في الفرض والنفل - وبه قال الشافعي(10) - لان نية الامام ليست شرطا. ولان جابرا وجبارا دخلا المسجد وقد أحرم عليه السلام وحده، فأحرما معه في الفرض(11)، ولم ينكر عليهما. وقال أحمد: تصح في النفل، وفي الفرض روايتان(12).

ه‍: لو عين الامام إمامة معين فأخطأ، لم يضر، لان أصل النية غير واجب عليه، والخطأ لا يزيد على الترك من الاصل.

و: لو لم ينو الامام الامامة، صحت صلاته كما قلنا، وبه قال الشافعي(13).وهل ينال فضيلة الجماعة؟ الاقرب ذلك: لحصولها من دون نيته. وأصح وجهي الشافعية: العدم(14).

ز: لو لم ينو الامامة في الجمعة، احتمل بطلان صلاته،  لأنها لا تقع إلا جماعة، ولا تكفى نية الجمعة المستلزمة لنية مطلق الجماعة، لاشتراكها بين الامام والمأموم. والصحة، إذ لا يجب التعرض للشرائط في النية.

______________

(1) المجموع 4: 202 و 203، فتح العزيز 4: 366، حلية العلماء 2: 157، الميزان للشعراني 1: 173، مغني المحتاج: 1: 253، كفاية الاخيار 1: 81، المدونة الكبرى 1: 86، بلغة السالك 1: 161، المبسوط للسرخسي 1: 185، بدائع الصنائع 1: 128، ولم نعثر على قول الاوزاعي وابن المنذر بحدود المصادر المتوفرة لدينا.

(2) تجوز: خفف.

الصحاح 3: 871، النهاية لابن الاثير 1: 315 " جوز ".

(3) صحيح مسلم 2: 775 / 1104.

(4) المغني 2: 60، الانصاف 2: 27، المجموع 4: 203، فتح العزيز 4: 366، حلية العلماء 2: 157، الميزان للشعراني 1: 173.

(5) سنن البيهقي 1: 430، كنز العمال 7: 686 / 20919.

(6) الام 1: 177، المهذب للشيرازي 1: 101، المجموع 4: 201، فتح العزيز 4: 317، مغني المحتاج 1: 238.

(7) الكافي 3: 375 / 3، الفقيه 1: 250 / 1123، التهذيب 3: 54 / 186.

(8) المغني 2: 60، الانصاف 2: 28.

(9) الكافي 3: 375 / 3، الفقيه 1: 250 / 1123، التهذيب 3: 54 / 186.

(10) المهذب للشيرازي 1: 101، المجموع 4: 209.

(11) سنن أبي داود 1: 171 / 634، سنن البيهقي 3: 95.

(12) المغني 2: 61 - 62، الانصاف 2: 29 - 30.

(13) المجموع 4: 202 و 203، فتح العزيز 4: 366، مغني المحتاج 1: 253.

(14) المجموع 4: 203، فتح العزيز 4: 367، مغني المحتاج 1: 253.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.