المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28
تاريخ التنبؤ الجوي
2024-11-28
كمية الطاقة الشمسية الواصلة للأرض Solar Constant
2024-11-28

تفسير سورة الأحزاب من آية (4-21)
2024-01-30
عملية نقل وتوزيع المياه في المدينة
11-3-2021
الطيوف الإهتزازية للجزيئات المتعددة الذرات
16-2-2022
تصنيف البرك الشمسية
10-7-2021
معمر بن خلاّد البغداديّ
1-9-2016
دعاء الاستفتاح
22-4-2019


كيفية صلاة ذات الرقاع.  
  
1882   08:33 صباحاً   التاريخ: 15-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص422-425.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الخوف /

...وهي أن يلتحم القتال ويحتمل الحال اشتغال بعضهم بالصلاة، فيفرقهم الامام فرقتين لينحاز(1) بطائفة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو، فيصلي بهم ركعة، فإذا قام إلى الثانية، انفردوا واجبا وأتموا، والاخرى تحرسهم، ثم تأخذ الاولى مكان الثانية وتنحاز الثانية إلى الامام وهو ينتظرهم فيقتدون به في الثانية، فإذا جلس للتشهد في الثانية، قاموا فأتموا ولحقوا به، وسلم بهم، فيحصل للطائفة الاولى تكبيرة الافتتاح والثانية التسليم، وبه قال مالك وداود وأحمد والشافعي(2).لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه صلى يوم ذات الرقاع صلاة الخوف فصفت طائفة معه، وطائفة تجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا تجاه العدو، وجاءت الطائفة الاخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم(3).

ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام، وقد سأله الحلبي عن صلاة الخوف: " يقوم الامام وتجئ طائفة من أصحابه فيقومون خلفه، وطائفة بإزاء العدو فيصلي بهم الامام ركعة، ثم يقوم ويقومون معهم فيمثل قائما ويصلون هم الركعة الثانية، ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم يجئ الآخرون فيقومون خلف الامام فيصلى بهم الركعة الثانية، ثم يجلس الامام ويقومون هم يصلون ركعة أخرى ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمه"(4).وقال ابن أبى ليلى كقولنا، إلا أنه قال: يحرم بالطائفتين معا، ثم يصلي بإحداهما على ما قلناه(5).وقال  أبو حنيفة: يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم تنصرف إلى وجه العدو وهي في الصلاة، ثم تأتي الطائفة الاخرى إلى الامام فيصلي بها الركعة الاخرى ثم يسلم، ثم ترجع هذه الطائفة إلى وجه العدو وهي في الصلاة، ثم تأتي الطائفة الاولى إلى موضع الصلاة مع الامام، فتصلي ركعة منفردة وهي في الصلاة، ولا تقرأ فيها،  لأنها في حكم الائتمام، ثم تنصرف إلى وجه العدو، ثم تأتي الطائفة الاخرى إلى موضع الامام، فتصلي الركعة الثانية منفردة، وتقرأ فيها، لأنها فارقت الامام بعد فراغه من الصلاة، فحكمها حكم المنفرد، لان عبدالله بن مسعود وعبد الله بن عمر رويا ذلك(6).

قال: وهو أولى مما ذهبتم إليه، لأنكم تجوزون للمأمومين مفارقة الامام قبل فراغة من الصلاة وهم الطائفة الاولى، وتجوزون للثانية المخالفة في الافعال، فيكون جالسا وهم قيام يأتون بركعة وهم في إمامته(7).

وما قلناه أشبه بالكتاب، وأحوط للصلاة، وأولى للحرب، لان قوله: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ } [النساء: 102] يقتضى أن يسجدوا بعد صلاتهم معه، وذلك هو الركعة الاخرى. وقوله: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ } [النساء: 102] يقتضي أن جميع صلاتها معه، وعنده تصلي معه ركعة، وعندنا جميع صلاتها معه أحدى الركعتين توافقه في أفعاله وقيامه، والثانية تأتي بها قبل سلامه، ثم تسلم معه. ومن مفهوم قوله: { لم يصلوا } أن الطائفة الاولى قد صلت جميع صلاتها، وعلى قولهم لم تصل إلا بعضها. وأما الاحتياط للصلاة فإن كل طائفة تأتى بصلاتها متوالية بعضها يوافق الامام فيها فعلا، وبعضها يفارقه، وتأتي به وحدها كالمسبوق، وعنده تنصرف في الصلاة، فإما أن تمشي وإما أن تركب. وهذا عمل كثير، وتستدبر القبلة. وهو ينافي الصلاة، وتفرق بين الركعتين تفريقا كثيرا بما ينافيها. ثم جعلوا الطائفة الاولى مؤتمة بالإمام بعد سلامه. ولا يجوز أن يكون المأموم مأموما في ركعة يأتي بها بعد سلام إمامه.

وأما الاولوية للحرب: فإنه يتمكن من الضرب والطعن وإعلام غيره بما يراه مما خفي عليه من أمر العدو، وتحذيره، وإعلام الذين مع الامام بما يحدث، ولا يمكن على قولهم ذلك. ولان مبنى صلاة الخوف على التخفيف،  لأنهم في موضع الحاجة إليه. وعلى قولهم تطول الصلاة أضعاف حال الامن، لان كل طائفة تحتاج إلى المضي إلى مكان الصلاة، والرجوع إلى لقاء العدو، وانتظار مضي الطائفة الاخرى ورجوعها، فإن كان بين المكانين نصف ميل، احتاجت كل طائفة إلى مشي ميل، وانتظار الاخرى قدر مشى ميل وهي في الصلاة، ثم تحتاج إلى تكليف الرجوع إلى موضع الصلوة لإتمام الصلاة من غير حاجة إليه، ولا مصلحة تتعلق به، فلو احتاج إلا من إلى هذه الكلفة في الجماعة، سقطت، فكيف يكلف الخائف وهو في مظنة التخفيف والحاجة إلى الرفق !؟ ومفارقة الامام لعذر جائزة، ولا بد منها على القولين، فإنهم جوزوا للطائفة الاولى مفارقة الامام والذهاب إلى وجه العدو، وهذا أعظم مما ذكرناه، فإنه لا نظير له في الشرع، ولا يوجد مثله في موضع آخر. إذا عرفت هذا، فإن صلى بهم كمذهب أبي حنيفة، لم يجز، لما فيه من الفعل الكثير. وقال أحمد وابن جرير وبعض الشافعية: يجوز، لكن يكون قد ترك الاولى(8).

______________

(1) انحاز القوم: تركوا مكانا ومالوا إلى موضع آخر. العين - للخليل - 3: 275 " حيز " ولسان العرب 5: 340 " حوز ".

(2) الوجيز 1: 67، كفاية الاخيار 1: 98 - 99، السراج الوهاج: 92، المدونة الكبرى 1: 163، الكافي في فقه أهل المدينة: 72 - 73، التفريع 1: 237، حلية العلماء 2: 209، الشرح الكبير 2: 129 - 130.

(3) صحيح مسلم 1: 575 / 842، الموطأ 1: 183 / 1، سنن أبي داود 2: 13 / 1238، سنن البيهقي 3: 253.

(4) الكافي 3: 455 / 1، التهذيب 3: 171 - 172 / 379.

(5) بدائع الصنائع 1: 244، المبسوط للسرخسي 2: 46 وحكاه عنه أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 639، المسألة 410.

(6) سنن أبي داود 2: 15 و 16 / 1243 و 1244.

(7) اللباب 1: 123 - 124، الهداية للمرغيناني 1: 89، المجموع 4: 409، المغني 2: 254 - 255، حلية العلماء 2: 210.

(8) المجموع 4: 408 - 409، المغني 2: 257، حلية العلماء 2: 211.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.