المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المختلعة كيف يكون خلعها ؟
2024-11-01
المحكم والمتشابه
2024-11-01
الاستجابة اللاإرادية الجنسية للماشية sexual reflex
2024-11-01
المحاجة في الدين وتوضيح العقيدة
2024-11-01
الله هو الغني المقتدر
2024-11-01
الله تعالى هو الحاكم المطلق
2024-11-01

قسم الطحالب البنية Division phaeophyta
2-3-2017
مرض النقط البكتيرية على الطماطم
18-3-2016
Referential Pragmatics Introduction
23-4-2022
CW  LASING  ACTION
14-3-2016
B-DNA
10-12-2015
صلاح المربي
11-1-2016


حكم وجدان الماء بعد الفراغ من الصلاة  
  
669   01:43 صباحاً   التاريخ: 25-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص212-214
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / التيمم /

لو وجد الماء بعد فراغه من الصلاة لم يعد‌ ـ وهو قول عامة العلماء ـ سواء كان في الوقت إن سوّغناه مع السعة أو لا لأنه امتثل فيخرج عن العهدة.

ولأن رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما وصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرا له ذلك فقال صلى الله عليه وآله للذي لم يعد : ( أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ) وقال صلى الله عليه وآله للذي أعاد : ( لك الأجر مرتين ) (1).

ومن طريق الخاصة قول  الباقر عليه السلام وقد سئل فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت : « تمت صلاته ولا إعادة عليه » (2).

وقال طاوس : يعيد ما صلى بالتيمم ، لأنه بدل فإذا وجد الأصل انتقض حكم البدل كالحاكم إذا حكم بالقياس ثم وجد النص بخلافه (3). وهو خطأ لأن النص موجود وقت حكمه بالقياس وأخطأ في طلبه فكان بمنزلة ناسي الماء في رحله.

فروع :

أ ـ لو وجد الماء في الوقت بعد الصلاة إن سوّغناه مع السعة لم يعد على ما تقدم ، وبه قال الفقهاء الأربعة (4) ، لما تقدم من الأحاديث.

وقال عطاء ، والزهري ، وربيعة : يعيد (5) تحصيلا لمصلحة الصلاة بالطهارة ، وقد بيّنا حصولها بفعل البدل.

ب ـ لو أحدث في الجامع يوم الجمعة ومنعه الزحام عن الخروج للطهارة تيمم وصلى لعدم تمكنه من استعمال الماء ، وخوف فوت الجمعة ، ولا يعيد للامتثال. وقال الشيخ ، وابن الجنيد : يعيد (6) لقول  علي عليه السلام وقد سئل عن رجل يكون في الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد لكثرة الناس : « يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا‌ انصرف » (7) والراوي السكوني ، قال الصدوق : لا أعمل بما ينفرد به (8).

ج ـ قد بيّنا أنه إذا وجد الماء في الصلاة لم ينصرف ، وقال أحمد : ينصرف ، وهل يستأنف؟ وجهان ، أصحهما : الاستئناف لفوات الشرط ، والثاني البناء كالذي سبقه الحدث (9).

__________________

(1) سنن أبي داود 1 : 93 ـ 338 ، سنن النسائي 1 : 213 ، سنن الدارمي 1 : 190 ، سنن الدار قطني 1 : 188 ـ 189 ـ 1 ، مستدرك الحاكم 1 : 178 ـ 179.

(2) التهذيب 1 : 194 ـ 562 ، الاستبصار 1 : 160 ـ 552.

(3) المجموع 2 : 306 ، المغني 1 : 277 ، الشرح الكبير 1 : 305.

(4) المجموع 2 : 306 ، الشرح الكبير 1 : 305 ، المبسوط للسرخسي 1 : 110 ، تفسير القرطبي 5 : 234 ، المنتقى للباجي 1 : 111 ، التفسير الكبير 11 : 174 ، نيل الأوطار 1 : 335 ـ 336.

(5) المجموع 2 : 306 ، الشرح الكبير 1 : 305 ، نيل الأوطار 1 : 336 ، المحلى 2 : 124.

(6) المبسوط للطوسي 1 : 31 ، وحكى قول ابن الجنيد المحقق في المعتبر : 110.

(7) التهذيب 1 : 185 ـ 534 ، الاستبصار 1 : 81 ـ 254.

(8) حكاه المحقق في المعتبر : 110.

(9) المغني 1 : 303 ، الشرح الكبير 1 : 306.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.