أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-12-2015
687
التاريخ: 22-1-2016
575
التاريخ: 22-1-2016
589
التاريخ: 22-1-2016
576
|
المطلق هو ما يستحق إطلاق اسم الماء من غير إضافة ، وهو في الأصل طاهر مطهر إجماعاً من الخبث والحدث ، إلّا ما روي عن عبد الله ابن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص أنهما قالا في ماءً البحر : التيمم أحب الينا منه (1). وعن سعيد بن المسيب : اذا ألجئت إليه فتوضأ منه(2).
ويدفعه الاجماع ، وقوله صلى الله عليه وآله ـ في حديث أبي هريرة ـ : ( من لم يطهره البحر فلا طهره الله ) (3) ، وقول الصادق عليه السلام في رواية عبد الله بن سنان وقد سئل عن ماءً البحر أطهور هو؟ قال : « نعم » (4).
ولا فرق بين النازل من السماء والنابع من الأرض ، وسواء أذيب من ثلج أو برد (5) أو لا ، وسواء كان مسخنا أو لا ، إلّا أنّه يكره المسخن بالنار في غسل الأموات لقول الباقر عليه السلام : « لا يسخن الماء للميت » (6) فإن خاف الغاسل البرد زالت الكراهة.
وكره مجاهد المسخن في الطهارة (7) ، وأحمد المسخن بالنجاسة للخوف من حصول نجاسة فيه(8).
ويبطل بأن [ الاسلع بن ] شريكا رحال [ ناقة ] (9) النبيّ صلى الله عليه وآله أجنب فسخن الماء فاغتسل ، وأخبره ولم ينكر عليه (10) ، ودخل النبيّ 7 حماما بالجحفة وهو محرم (11) ، واضطر الصادق عليه السلام إلى الغسل فأتوه بالماء مسخناً وهو مريض فاغتسل (12).
ويكره المشمس في الآنية ـ وبه قال الشافعي (13) ـ لنهيه صلى الله عليه وآله عنه ، وعلل بأنه يورث البرص (14).
وقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : لا يكره كالمسخن بالنار (15).
فروع :
الأول : لا كراهة في المشمس في الأنهار الكبار والصغار ، والمصانع إجماعاً.
الثاني : النهي عن المشمس عام ، وبه قال بعض الشافعية ، وقال بعضهم : إنّه مختص بالبلاد الحارة كالحجاز ، وبعضهم بالأواني المنطبعة كالحديد والرصاص ، أو بالصفر ، واستثنوا الذهب والفضة لصفاء جوهرهما (16).
الثالث : لو زال التشميس احتمل بقاء الكراهة ، لعدم خروجه عن كونه مشمساً.
الرابع : لو توضأ به صحّ إجماعاً ، لرجوع النهي إلى خوف ضرره.
الخامس : روى ابن بابويه كراهة التداوي بمياه الجبال الحارة (17).
السادس : إذا تغيرت أحد أوصاف المطلق بالأجسام الطاهرة ولم يسلبه الاطلاق ، فهو باق على حكمه بإجماعنا ، لبقاء الاسم ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والزهري ، وأبو بكر الرازي(18).
وقال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق : إنّ تغيّر بما لم يخالط أجزاءه كالخشب والدهن ، أو كان ترابا أو لا ينفك الماء عنه كالطحلب وورق الشجر الساقط في السواقي ، وما يجري عليه الماء من حجارة النورة والكحل وغيره فهو باق على حكمه ، وإن كان غير ذلك لم يجز الوضوء منه كالمتغير بالصابون والزعفران والملح الجبلي.
ولو كان أصله الماء ـ بأن يرسل في أرض مالحة فيصير ملحا ـ جاز (19).
السابع : لو افتقر في طهارة إلى مزج المطلق بالمضاف ، قال الشيخ : صحت الطهارة به إنّ بقي الاطلاق ، ولا يجب المزج (20) وفي الجميع إشكال.
الثامن : لو تطهر بالجمد ، فإن جرى على العضو المغسول ما يتحلل منه صحّ ، وإلّا فلا ، واجتزأ الشيخ بالدهن (21).
التاسع : لو مازجه المضاف المساوي في الصفات ، احتمل اعتبار بقاء الاسم ـ على تقدير المخالفة والاستعمال ـ ما لم تعلم الغلبة.
العاشر : ماءً زمزم كغيره ، وكره أحمد ـ في إحدى الروايتين ـ الطهارة به (22) لقول العباس : لا أحله لمغتسل ، لكن لشارب حلّ وبلّ (23) وهو محمول على قلة الماء لكثرة الشارب.
__________________
(1) اُنظر : المصنف لابن أبي شيبة 1 : 131 ، سنن الترمذي 1 : 102 ، المجموع 1 : 91 ، تفسير القرطبي 13 : 53.
(2) المصنف لابن أبي شيبة 1 : 131.
(3) سنن البيهقي 1 : 4 ، سنن الدارقطني 1 : 35 / 11.
(4) الكافي 3 : 1 / 4 ، التهذيب 1 : 216 / 622.
(5) البرد بالفتح : القطع الثلجية الصغيرة التي تنزل من السحاب ، أنظر مجمع البحرين 3 : 11 ، الصحاح 2 : 446 « برد ».
(6) الفقيه 1 : 86 / 397 ، التهذيب 1 : 322 / 938.
(7) مصنف ابن أبي شيبة 1 : 25 ، التفسير الكبير 11 : 168 ، المجموع 1 : 91 ، المحلى 1 : 221 ، الشرح الكبير 1 : 39.
(8) المغني 1 : 46 ، الشرح الكبير 1 : 39 ، الإنصاف 1 : 29 ، المحرر في الفقه 1 : 2 ، كشاف القناع 1 : 26 ، المجموع 1 : 91.
(9)كانت في الاصلين هكذا : ويبطل بأن شريكاً رحال رسول الله صلى الله عليه وآله. والاسلع هو ابن شريك بن عوف الاعوجي التميمي ، خادم النبيّ صلى الله عليه وآله ، وصاحب راحلته ، نزل البصرة آخى النبيّ صلى الله عليه وآله بينه وبين ابي موسى ، روى عن النبيّ صلى الله عليه وآله وعنه روى زريق المالكي وغيره ، وقد ذكر هذه القصة كلّ من ابن حجر في الاصابة 1 : 36 ، وابن الاثير في اسد الغابة 1 : 74 في ترجمة الاسلع هذا. وما بين المعقوفتين والتي قبلها للتوضيح.
(10) اضافة لمصادر الترجمة المتقدمة اُنظر : سنن البيهقي 1 : 5 ، تلخيص الحبير 1 : 128.
(11) ترتيب مسند الشافعي 1 : 314 / 816.
(12) التهذيب 1 : 198 / 576 ، الاستبصار 1 : 163 / 564.
(13) الاُم 1 : 3 ، مختصر المزني 1 : 1 ، المجموع 1 : 87 ، الوجيز 1 : 5 ، الاشباه والنظائر : 424 ، المهذب لأبي اسحاق الشيرازي 1 : 11 ، فتح العزيز 1 : 129 ، معرفة السنن والآثار 1 : 162.
(14) سنن الدارقطني 1 : 38 / 2 ـ 3 ، معرفة السنن والآثار 1 : 164 ، سنن البيهقي 1 : 6.
(15)المغني 1 ، 46 ، الشرح الكبير 1 : 38 ، التفسير الكبير 11 : 169 ، المجموع 1 : 88 ، فتح العزيز 1 : 129.
(16)المجموع 1 : 88 ، فتح العزيز 1 : 133 ـ 135.
(17) الفقيه 1 : 13.
(18) أحكام القرآن للجصاص 3 : 338 ، المغني 1 : 41 ، التفسير الكبير 24 : 93 ـ 94 ، بداية المجتهد 1 : 27 ، بدائع الصنائع 1 : 15 ، شرح فتح القدير 1 : 64.
(19) المغني 1 : 41 ـ 42 ، بداية المجتهد 1 : 27 ، المجموع 1 : 105 و 109 ، الاُم 1 : 7 ، المنتقى للباجي 1 : 55 ، الإنصاف 1 : 22.
(20) المبسوط للطوسي 1 : 5.
(21) المبسوط للطوسي 1 : 9 ، الخلاف 1 : 52 مسألة 3.
(22) المغني 1 : 47 ، الشرح الكبير 1 : 40 ، الإنصاف 1 : 27 ، كشف القناع 1 : 28.
(23) جاء في الصحاح 4 : 1639 مادة بلل ما لفظه : والبل ـ بكسر الباء مع التشديد ـ المباح ، ومنه قول العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه في زمزم : لا أحلها لمغتسل ، وهي لشارب حلّ وبل. واختلفت المصادر في نسبة هذا القول فممن نسبه للعباس : ابنا قدامة في المغني 1 : 47 ، والشرح الكبير 1 : 40 ، والبهوتي في كشاف القناع 1 : 28 والزمخشري في الفائق 1 : 129 ، والهروي في غريب الحديث 1 : 361 ، والجوهري في الصحاح 4 : 1639. وممن نسبه لعبد المطلب : ابن منظور في لسان العرب 11 : 167 ، والنووي في المجموع 1 : 91.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|