المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

عضد الدولة والخليفة الطايع
27-10-2017
Rózsa Péter
9-11-2017
الاتّجاه الأدبيّ واللغويّ في تفسير القرآن
2024-10-11
تعريف مواد العلف
28-9-2017
أسلوب أئمة أهل البيت في المحكم و المتشابه‏ (1)
25-02-2015
الإنبعاث الكهروضوئي
18-8-2021


الماء المطلق  
  
620   11:57 صباحاً   التاريخ: 23-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج1ص11-15
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / احكام المياه /

المطلق هو ما يستحق إطلاق اسم الماء من غير إضافة ، وهو في الأصل طاهر مطهر إجماعاً من الخبث والحدث ، إلّا ما روي عن عبد الله ابن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص أنهما قالا في ماءً البحر : التيمم أحب الينا منه (1). وعن سعيد بن المسيب : اذا ألجئت إليه فتوضأ منه(2).

ويدفعه الاجماع ، وقوله صلى الله عليه وآله ـ في حديث أبي هريرة ـ : ( من لم يطهره البحر فلا طهره الله ) (3) ، وقول الصادق عليه السلام في رواية عبد الله بن سنان وقد سئل عن ماءً البحر أطهور هو؟ قال : « نعم » (4).

ولا فرق بين النازل من السماء والنابع من الأرض ، وسواء أذيب من ثلج أو برد (5) أو لا ، وسواء كان مسخنا أو لا ، إلّا أنّه يكره المسخن بالنار في غسل الأموات لقول الباقر عليه السلام : « لا يسخن الماء للميت » (6) فإن خاف الغاسل البرد زالت الكراهة.

وكره مجاهد المسخن في الطهارة (7) ، وأحمد المسخن بالنجاسة للخوف من حصول نجاسة فيه(8).

ويبطل بأن [ الاسلع بن ] شريكا رحال [ ناقة ] (9) النبيّ صلى الله عليه وآله أجنب فسخن الماء فاغتسل ، وأخبره ولم ينكر عليه (10) ، ودخل النبيّ 7 حماما بالجحفة وهو محرم (11) ، واضطر الصادق عليه السلام إلى الغسل فأتوه بالماء مسخناً وهو مريض فاغتسل (12).

ويكره المشمس في الآنية ـ وبه قال الشافعي (13) ـ لنهيه صلى الله عليه وآله عنه ، وعلل بأنه يورث البرص (14).

وقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : لا يكره كالمسخن بالنار (15).

فروع :

الأول : لا كراهة في المشمس في الأنهار الكبار والصغار ، والمصانع إجماعاً.

الثاني : النهي عن المشمس عام ، وبه قال بعض الشافعية ، وقال بعضهم : إنّه مختص بالبلاد الحارة كالحجاز ، وبعضهم بالأواني المنطبعة كالحديد والرصاص ، أو بالصفر ، واستثنوا الذهب والفضة لصفاء جوهرهما (16).

الثالث : لو زال التشميس احتمل بقاء الكراهة ، لعدم خروجه عن كونه مشمساً.

الرابع : لو توضأ به صحّ إجماعاً ، لرجوع النهي إلى خوف ضرره.

الخامس : روى ابن بابويه كراهة التداوي بمياه الجبال الحارة (17).

السادس : إذا تغيرت أحد أوصاف المطلق بالأجسام الطاهرة ولم يسلبه الاطلاق ، فهو باق على حكمه بإجماعنا ، لبقاء الاسم ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والزهري ، وأبو بكر الرازي(18).

وقال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق : إنّ تغيّر بما لم يخالط أجزاء‌ه كالخشب والدهن ، أو كان ترابا أو لا ينفك الماء عنه كالطحلب وورق الشجر الساقط في السواقي ، وما يجري عليه الماء من حجارة النورة والكحل وغيره فهو باق على حكمه ، وإن كان غير ذلك لم يجز الوضوء منه كالمتغير بالصابون والزعفران والملح الجبلي.

ولو كان أصله الماء ـ بأن يرسل في أرض مالحة فيصير ملحا ـ جاز (19).

السابع : لو افتقر في طهارة إلى مزج المطلق بالمضاف ، قال الشيخ : صحت الطهارة به إنّ بقي الاطلاق ، ولا يجب المزج (20) وفي الجميع إشكال.

الثامن : لو تطهر بالجمد ، فإن جرى على العضو المغسول ما يتحلل منه صحّ ، وإلّا فلا ، واجتزأ الشيخ بالدهن (21).

التاسع : لو مازجه المضاف المساوي في الصفات ، احتمل اعتبار بقاء الاسم ـ على تقدير المخالفة والاستعمال ـ ما لم تعلم الغلبة.

العاشر : ماءً زمزم كغيره ، وكره أحمد ـ في إحدى الروايتين ـ الطهارة به (22) لقول العباس : لا أحله لمغتسل ، لكن لشارب حلّ وبلّ (23) وهو محمول على قلة الماء لكثرة الشارب.

__________________

(1) اُنظر : المصنف لابن أبي شيبة 1 : 131 ، سنن الترمذي 1 : 102 ، المجموع 1 : 91 ، تفسير القرطبي 13 : 53.

(2) المصنف لابن أبي شيبة 1 : 131.

(3) سنن البيهقي 1 : 4 ، سنن الدارقطني 1 : 35 / 11.

(4) الكافي 3 : 1 / 4 ، التهذيب 1 : 216 / 622.

(5) البرد بالفتح : القطع الثلجية الصغيرة التي تنزل من السحاب ، أنظر مجمع البحرين 3 : 11 ، الصحاح 2 : 446 « برد ». 

(6) الفقيه 1 : 86 / 397 ، التهذيب 1 : 322 / 938.

(7) مصنف ابن أبي شيبة 1 : 25 ، التفسير الكبير 11 : 168 ، المجموع 1 : 91 ، المحلى 1 : 221 ، الشرح الكبير 1 : 39.

(8) المغني 1 : 46 ، الشرح الكبير 1 : 39 ، الإنصاف 1 : 29 ، المحرر في الفقه 1 : 2 ، كشاف القناع 1 : 26 ، المجموع 1 : 91.

(9)كانت في الاصلين هكذا : ويبطل بأن شريكاً رحال رسول الله صلى الله عليه وآله. والاسلع هو ابن شريك بن عوف الاعوجي التميمي ، خادم النبيّ صلى الله عليه وآله ، وصاحب راحلته ، نزل البصرة آخى النبيّ صلى الله عليه وآله بينه وبين ابي موسى ، روى عن النبيّ صلى الله عليه وآله وعنه روى زريق المالكي وغيره ، وقد ذكر هذه القصة كلّ من ابن حجر في الاصابة 1 : 36 ، وابن الاثير في اسد الغابة 1 : 74 في ترجمة الاسلع هذا. وما بين المعقوفتين والتي قبلها للتوضيح.

(10) اضافة لمصادر الترجمة المتقدمة اُنظر : سنن البيهقي 1 : 5 ، تلخيص الحبير 1 : 128.

(11) ترتيب مسند الشافعي 1 : 314 / 816.

(12) التهذيب 1 : 198 / 576 ، الاستبصار 1 : 163 / 564.

(13) الاُم 1 : 3 ، مختصر المزني 1 : 1 ، المجموع 1 : 87 ، الوجيز 1 : 5 ، الاشباه والنظائر : 424 ، المهذب لأبي اسحاق الشيرازي 1 : 11 ، فتح العزيز 1 : 129 ، معرفة السنن والآثار 1 : 162.

(14) سنن الدارقطني 1 : 38 / 2 ـ 3 ، معرفة السنن والآثار 1 : 164 ، سنن البيهقي 1 : 6.

(15)المغني 1 ، 46 ، الشرح الكبير 1 : 38 ، التفسير الكبير 11 : 169 ، المجموع 1 : 88 ، فتح العزيز 1 : 129.

(16)المجموع 1 : 88 ، فتح العزيز 1 : 133 ـ 135.

(17) الفقيه 1 : 13.

(18) أحكام القرآن للجصاص 3 : 338 ، المغني 1 : 41 ، التفسير الكبير 24 : 93 ـ 94 ، بداية المجتهد 1 : 27 ، بدائع الصنائع 1 : 15 ، شرح فتح القدير 1 : 64.

(19) المغني 1 : 41 ـ 42 ، بداية المجتهد 1 : 27 ، المجموع 1 : 105 و 109 ، الاُم 1 : 7 ، المنتقى للباجي 1 : 55 ، الإنصاف 1 : 22.

(20) المبسوط للطوسي 1 : 5.

(21) المبسوط للطوسي 1 : 9 ، الخلاف 1 : 52 مسألة 3.

(22) المغني 1 : 47 ، الشرح الكبير 1 : 40 ، الإنصاف 1 : 27 ، كشف القناع 1 : 28.

(23) جاء في الصحاح 4 : 1639 مادة بلل ما لفظه : والبل ـ بكسر الباء مع التشديد ـ المباح ، ومنه قول العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه في زمزم : لا أحلها لمغتسل ، وهي لشارب حلّ وبل. واختلفت المصادر في نسبة هذا القول فممن نسبه للعباس : ابنا قدامة في المغني 1 : 47 ، والشرح الكبير 1 : 40 ، والبهوتي في كشاف القناع 1 : 28 والزمخشري في الفائق 1 : 129 ، والهروي في غريب الحديث 1 : 361 ، والجوهري في الصحاح 4 : 1639. وممن نسبه لعبد المطلب : ابن منظور في لسان العرب 11 : 167 ، والنووي في المجموع 1 : 91.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.