أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-12-2015
480
التاريخ: 19-1-2016
861
التاريخ: 13-12-2015
535
التاريخ: 20-1-2016
418
|
لو نوى الإفطار بعد عقد نية الصوم ، وقد مضى جزء من النهار ، فالأقوى أنّه يفطر ـ وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد في أظهر الروايتين (1) ـ لأنّ الصوم عبادة من شرطها النية ، ففسدت بنية الخروج منها كالصلاة.
ولأنّ الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة ، لكن لمّا شقّ اعتبار حقيقة النية ، اعتبر بقاء حكمها ، وهو : ان لا ينوي قطعها ، فإذا نواه ، زالت حقيقة وحكما ، ففسد الصوم ، لزوال شرطه ، لأنّه نوى الإفطار في جزء من النهار وقد قال عليه السلام : ( إنّما الأعمال بالنيات وإنّما لكلّ امرئ ما نوى ) (2) فيتحقّق الإفطار في ذلك الجزء ، والصوم لا يقبل التبعيض ، فكان مفطرا.
والرواية الثانية عن أحمد : أنّه لا يفسد صومه ، لأنّه عبادة يلزم المضيّ في فاسدها ، فلم تفسد بنية الخروج منها كالحجّ (3).
وهو غير مطّرد في غير رمضان. والقياس باطل ، لأنّ الحجّ يصحّ بالنية المطلقة والمبهمة وبالنية عن غيره إذا لم يكن حجّ عن نفسه ، فافترقا.
ولو عاد بعد أن نوى الإفطار ولم يفطر فنوى الصوم ، فإن كان ذلك بعد الزوال ، لم يصح عوده إجماعا ، لفوات محلّ النية.
وإن كان قبله ، أجزأه على قول بعض علمائنا (4) ـ وبه قال أبو حنيفة (5) ـ لأنّ الصوم يصح بنية من النهار.
وأمّا صوم النافلة ، فإن نوى الفطر ثم لم ينو الصوم بعد ذلك ، لم يصح صومه ، لأنّ النية انقطعت ولم توجد نية غيرها ، فأشبه من لم ينو أصلا.
وإن عاد فنوى الصوم ، صحّ صومه ، كما لو أصبح غير ناو للصوم ، لأنّ نية الفطر إنّما أبطلت الفرض ، لما فيه من قطع النية المشترطة في جميع النهار حكما ، وخلوّ بعض أجزاء الزمان عنها ، والنفل بخلاف الفرض في ذلك ، فلم تمنع صحته نية الفطر في زمن لا يشترط وجود نية الصوم فيه.
ولأنّ نية الفطر لا تزيد على عدم النية في ذلك الوقت ، وعدمها لا يمنع صحة الصوم بعده ، بخلاف الواجب ، فإنّه لا تصحّ نيته من النهار.
والأصل فيه أنّ النبي صلى الله عليه وآله ، كان يسأل أهله هل من غذاء؟ فإن قالوا : لا ، قال : ( إنّي إذن لصائم ) (6).
تذنيب : لو نوى أنّه سيفطر ساعة أخرى ، فالأقرب : أنّه بخلاف نية الفطر في وقته ، خلافا لبعض العامة(7).
ولو تردّد في الفطر ، فإشكال ينشأ من عدم الجزم بالصوم في زمان التردّد. ومن انعقاد الصوم قبله ، والتردّد ليس من المفطرات.
ولو نوى أنّي إن وجدت طعاما أفطرت ، وإن لم أجد أتممت صومي ، فوجهان : الفطر ، لانتفاء الجزم ، ولهذا لا يصح ابتداء النية بمثل هذا.
والثاني : لا يفطر ، لأنّه لم ينو الفطر بنية صحيحة ، فإنّ النية لا يصحّ تعليقها على شرط ، ولذلك لا ينعقد الصوم بمثل هذه النية.
__________________
(1) المغني 3 : 56 ، الشرح الكبير 3 : 31 ، المهذب للشيرازي 1 : 188 ، المجموع 6 : 297 ، حلية العلماء 3 : 187.
(2) صحيح البخاري 1 : 2 ، سنن أبي داود 2 : 262 ـ 2201 ، سنن ابن ماجة 2 : 1413 ـ 4227 ، سنن الترمذي 4 : 179 ـ 180 ـ 1647 ، وسنن البيهقي 7 : 341.
(3) المغني 3 : 56 ، الشرح الكبير 3 : 31.
(4) المحقق في شرائع الإسلام 1 : 188.
(5) المغني 3 : 56 ، الشرح الكبير 3 : 31.
(6) صحيح مسلم 2 : 809 ـ 170 ، سنن الترمذي 3 : 111 ـ 733 و 734 ، مسند أحمد 6 : 207 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 57 ، والشرح الكبير 3 : 32.
(7) هو ابن عقيل كما في المغني 3 : 57 ، والشرح الكبير 3 : 32.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|