المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



حكم صلاة الضحى  
  
527   09:26 صباحاً   التاريخ: 11-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص278-281.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة النافلة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-12-2015 414
التاريخ: 11-12-2015 345
التاريخ: 11-12-2015 902
التاريخ: 11-12-2015 538

صلاة الضحى عندنا بدعة‌ لقول عائشة : ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله يصلي الضحى قط(1) ، وسألها عبد الله بن شفيق أكان  رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الضحى؟ قالت : لا إلاّ أن يجي‌ء من مغيبه (2) ، وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : ما حدّثني أحد أنّه رأى  النبي صلى الله عليه وآله يصلي الضحى إلاّ أم هاني فإنها حدّثت : أنّ  النبي صلى الله عليه وآله دخل بيتها يوم فتح مكّة فصلّى ثمان ركعات ما رأيته قط صلّى صلاة أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود (3).

ومن طريق الخاصة إنكار  علي عليه السلام لها (4) ، وسأل زرارة ، وابن مسلم ، والفضيل ، الباقر ، والصادق عليهما السلام عن الصلاة في رمضان نافلة بالليل جماعة فقالا : « إن  النبي صلى الله عليه وآله صعد على منبره فحمد الله وأنثى عليه ثم قال : أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان في النافلة جماعة بدعة ، وصلاة الضحى بدعة فلا تجمعوا في رمضان لصلاة الليل ، ولا تصلوا الضحى فإن ذلك بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها الى النار » (5) ولو كانت مشروعة لما خفي عن نساء  النبي صلى الله عليه وآله ، ولا عن أولاده وأهل بيته.

وأطبق الجمهور على استحبابها (6) لما روى أبو هريرة قال : أوصاني خليلي بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتي الضحى ، وأن أوتر قبل أن أرقد (7). ويبعد أن يوصي بما لا يهتم به ، ولو اهتم به لعرفته عائشة ، ولا دلالة في حديث أم هاني (8) لجواز أن يكون فعله عليه السلام شكرا لفتح مكة.

لا يقال : قد ورد أن الصلاة خير موضوع (9). لأنا نقول : لامتناع في الإتيان بها باعتبار كونها نافلة مبتدأة ، أما فعلها مع اعتقاد مشروعيتها في هذا الوقت بالخصوصية فإنه يكون بدعة.

ووقتها عندهم من حين ترتفع الشمس قليلا الى أن تزول ، وأقلها ركعتان ، وأكثرها ثمان (10).

__________________

(1) مصنف ابن أبي شيبة 2 : 406 ، الموطأ 1 : 152 ـ 29 ، سنن البيهقي 3 : 50.

(2) سنن أبي داود 2 : 28 ـ 1292 ، سنن البيهقي 3 : 50.

(3) سنن أبي داود 2 : 28 ـ 1291 ، سنن الترمذي 2 : 338 ـ 474 ، سنن الدارمي 1 : 338.

(4) الكافي 3 : 452 ـ 8.

(5) الفقيه 2 : 87 ـ 88 ـ 394 ، التهذيب 3 : 69 ـ 70 ـ 226 ، الاستبصار 1 : 467 ـ 1807.

(6) المجموع 4 : 36 ، المغني 1 : 802 ، الشرح الكبير 1 : 811 ، عمدة القارئ 7 : 240، السراج الوهاج : 65 ، سبل السلام 2 : 405 ، بلغة السالك 1 : 145.

(7) صحيح مسلم 1 : 499 ـ 721 ، سنن النسائي 3 : 229 ، سنن الدارمي 1 : 339.

(8) صحيح مسلم 1 : 497 ـ 336 ، سنن الدارمي 1 : 338 ، سنن الترمذي 2 : 338 ـ 474.

(9) كنز العمال 7 : 288 ـ 1896 ، عن الطبراني في الأوسط.

(10) المجموع 4 : 36 ، فتح العزيز 4 : 257 و 258 ، المغني 1 : 803 ، الشرح الكبير 1 : 811.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.