المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8911 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الوقوف بالمشعر الحرام (مزدلفة)  
  
124   10:52 صباحاً   التاريخ: 2025-03-30
المؤلف : ابن ادريس الحلي
الكتاب أو المصدر : السرائر
الجزء والصفحة : ج 1 ص 587 – 591
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الوقوف بعرفة والمزدلفة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-9-2016 1431
التاريخ: 2024-07-07 965
التاريخ: 4-1-2020 1599
التاريخ: 21-9-2016 1292

إذا غربت الشمس، من يوم عرفة، فليفض الحاج، من عرفات إلى المزدلفة وإن أفاض بعد غروب الشمس، لم يكن عليه إثم، إذا أدرك المشعر الحرام في وقته، ووقته من طلوع الفجر، من يوم النحر، إلى طلوع الشمس، من ذلك اليوم، وذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، إلى أنّ وقت المشعر، ليلة العيد (1) وهو مذهب المخالفين، والأول هو المذهب، وهو اختياره في نهايته (2) ولا يجوز الإفاضة قبل غيبوبة الشمس، فمن أفاض قبل مغيبها متعمدا، كان عليه بدنة، فإن عاد إليها قبل مغيبها ثم أفاض عند مغيبها لم يكن عليه كفارة.

والبدنة، ينحرها يوم النحر، بمنى، فإن لم يقدر على البدنة، صام ثمانية عشر يوما، إمّا في الطريق، أو إذا رجع إلى أهله.

وإن كانت الإفاضة قبل مغيب الشمس، على طريق السهو، أو يكون جاهلا، بأن ذلك لا يجوز، لم يكن عليه شي‌ء.

فإذا أراد أن يفيض ، فيستحب له أن يقول: (اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف، وارزقنيه أبدا ما أبقيتني، واقلبني اليوم، مفلحا، منجحا، مستجابا لي، مرحوما، مغفورا، بأفضل ما ينقلب به اليوم، أحد من وفدك عليك وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم، من الخير، والبركة، والرحمة، والرضوان، والمغفرة، وبارك لي، فيما أرجع إليه، من مال، أو أهل، أو قليل، أو كثير، وبارك لهم في) واقتصد في السير، وسر سيرا جميلا، فإذا بلغت إلى الكثيب الأحمر، عن يمين الطريق، فقل: (اللهم ارحم موقفي، وزد في عملي، وسلّم لي ديني، وتقبل مناسكي).

ويستحب ألا يصلي المغرب والعشاء الآخرة، إلا بالمزدلفة، وإن ذهب من الليل ربعه، أو ثلثه.

ويستحب له أن يجمع بين الصلاتين، بالمزدلفة ليلة النحر، بأذان واحد، وإقامتين، وحدّ الجمع، ألا يصلّي بينهما، نوافل، فإن فصل بين الفرضين بالنوافل، لم يكن مأثوما، غير أنّ الأفضل ما قدّمناه.

وحدّ المشعر الحرام، ما بين المأزمين، بكسر الزاء، إلى الحياض، وإلى وادي محسّر، فلا ينبغي أن يقف الإنسان، إلا فيما بين ذلك، فإن ضاق عليه الموضع، جاز له أن يرتفع إلى الجبل، فإذا أصبح يوم النّحر، صلّى فريضة الغداة، ووقف للدعاء، وليحمد الله تعالى، وليثن عليه، وليذكر من آلائه، وحسن بلائه، ما قدر عليه، ويصلّي على النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله.

ويستحب للصرورة، وهو الذي لم يحج، إلا تلك السنة، أن يطأ المشعر برجله.

وإن كان الوقوف واجبا عليه، وركنا من أركان الحج عندنا، من تركه متعمدا، فلا حج له، وأدناه، أن يقف بعد طلوع الفجر، إمّا قبل صلاة الغداة، أو بعدها، بعد أن يكون قد طلع الفجر الثاني، ولو قليلا، والدعاء، وملازمة الموضع، إلى طلوع الشمس مندوب، غير واجب.

وإذا طلعت الشمس، رجع إلى منى، ورجوعه الآن إلى منى واجب، لأنّ عليه بها يوم النحر، ثلاثة مناسك، مفروضة.

ويكره له أن يجوز وادي محسّر، إلا بعد طلوع الشمس، ولا يجوز الخروج من المشعر الحرام، قبل طلوع الفجر، للمختار، فان خرج قبل طلوعه متعمدا، فلا حج له، وقال شيخنا أبو جعفر، في نهايته: كان عليه دم شاة (3).

والصحيح الأوّل، وما ذكره رحمه‌ الله، خبر واحد، أورده إيرادا، لا اعتقادا، والذي يدل على صحة ما قلناه، أن الوقوف بالمشعر الحرام، في وقته ركن من أركان الحج، بغير خلاف بيننا، ولا خلاف أنّه، من أخلّ بركن من أركان الحج متعمدا، بطل حجه، فإن كان خروجه ساهيا، أو ناسيا، لم يكن عليه شيء.

وقد رخص للمرأة، والرجل، الذي يخاف على نفسه، أن يفيضا إلى منى، قبل طلوع الفجر، فإذا بلغ وادي محسّر، فليهرول فيه، حتى يقطعه، وذلك على طريق الاستحباب، فإن كان راكبا، حرّك مركوبه.

ويستحب له أن يأخذ حصى الجمار من المشعر الحرام، ليلة النحر، وإن أخذه من منى، ومن سائر الحرم، كان أيضا جائزا، سوى المسجد الحرام، ومسجد الخيف، ومن حصى الجمار، ولا يجوز أخذ الحصى من غير الحرم، ولا يجوز أن يرمي الجمار، الا بالحصى، فحسب.

وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: لا يجوز الرمي، إلا بالحجر، وما كان من جنسه، من البرام، والجوهر، وأنواع الحجارة، ولا يجوز بغيره كالمدر، والآجر، والكحل، والزرنيخ، والملح، وغير ذلك، من الذهب، والفضة (4) إلى هاهنا آخر كلامه.

وما ذكرناه، هو الصحيح، لأنّه لا خلاف في إجزائه، وبراءة الذمة معه، وما عدا الحصى، فيه الخلاف، وروي عنه عليه‌ السلام، أنّه قال غداة جمع، التقط حصيات من حصى الخذف، فلما وضعهن في يده، قال: بأمثال هؤلاء، فارموا، بأمثال هؤلاء فارموا، ومثل الحصى حصى (5). وروي أنّه قال عليه‌ السلام، لمّا هبط مكان محسّرا: أيّها الناس عليكم بحصى الخذف (6) وقد رجع شيخنا أبو جعفر، في جمله وعقوده، عما ذكره في مسائل خلافه، فقال: لا يجزي غير الحصار (7).

ويكره أن تكون صما، ويستحب أن تكون برشا، ويستحب أن يكون قدرها، مثل الأنملة، منقطة، كحلية، ويكره أن يكسر من الحصى شي‌ء، بل يلتقط بعدد ما يحتاج الإنسان إليه، ويستحب ألا ترمي، إلا على طهر، فإن رميت على غير طهر، لم يكن عليه شي‌ء.

فإذا رماها، فإنه يجب أن يرميها خذفا، والخذف عند أهل اللسان، رمي الحجر، بأطراف الأصابع، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح، يضع كل حصاة منها، على بطن إبهامه، ويدفعها بظفر السبّابة، ويرميها من بطن الوادي.

وينبغي أن يرمي يوم النحر، جمرة العقبة، وهي التي إلى مكة، أقرب، بسبع حصيات، يرميها من قبل وجهها، وحدها ذلك اليوم فحسب.

ويستحب أن يكون بينه وبين الجمرة، قدر عشرة أذرع، إلى خمسة عشر ذراعا، ويقول حين يريد أن يرمي، الحصى: (اللهم هؤلاء حصياتي، فأحصهن لي، وارفعهن في عملي) ويقول مع كل حصاة: (اللهم أدحر عني الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك، وعلى سنة نبيّك، صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله، اللهم اجعله حجا مبرورا، وعملا مقبولا وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا).

ويجوز أن يرميها راكبا، وماشيا، والركوب أفضل، لأنّ النبي صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله رماها راكبا، ويكون مستقبلا لها، مستدبرا للكعبة، وإن رماها عن يسارها، جاز.

وجميع أفعال الحج، يستحب أن يكون مستقبل القبلة، من الوقوف بالموقفين، ورمي الجمار، إلا رمي جمرة العقبة، يوم النحر، فحسب.

ولا يأخذ الحصى، من المواضع التي تكون فيها نجاسة، فإن أخذها، وغسلها، أجزأه وإن لم يغسلها، ترك الأفضل، وأجزأه، لأنّ الاسم يتناولها.

__________________

(1) النهاية: كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر الحرام.

(2) النهاية: كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر الحرام.

(3) النهاية: كتاب الحج باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر الحرام.

(4) الخلاف: كتاب الحج، مسألة 163.
(5) الخلاف: ذيل مسألة 163.
(6)
الخلاف: ذيل مسألة 163.

(7) الجمل والعقود: كتاب الحج، فصل في نزول منى وقضاء المناسك بها، رقم 4.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.