أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2016
![]()
التاريخ: 28-11-2015
![]()
التاريخ: 7-1-2016
![]()
التاريخ: 7-1-2016
![]() |
إذا كانت إبله كلّها فوق الثنية تخيّر صاحبها بين أن يشتري الفرض ، وبين أن يعطي واحدة منها، وبين أن يدفع القيمة.
وإن كانت واحدة منها معيّنة بقدر قيمة الفرض أجزأ بأن تكون عوراء إلاّ أنّها سمينة ، لأنّه يجوز إخراج القيمة عندنا ، ولأنّ زيادة الثمن جبرت العيب بالصفة كابن اللبون المجزئ عن بنت المخاض.
وقال الشافعي : لا يجوز بناء على عدم إجزاء القيمة (1).
__________________
(1) المهذب للشيرازي 1 : 157 ، المجموع 5 : 429 ، المغني 2 : 671 ، الشرح الكبير 2 : 521.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
مؤسسة السجناء السياسيين: سجلنا 120 ألفًا من ضحايا السجون والاعتقالات في عهد النظام السابق
|
|
|