أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-11-2015
463
التاريخ: 7-1-2016
665
التاريخ: 7-1-2016
550
التاريخ: 7-1-2016
566
|
إذا كانت إبله كلّها فوق الثنية تخيّر صاحبها بين أن يشتري الفرض ، وبين أن يعطي واحدة منها، وبين أن يدفع القيمة.
وإن كانت واحدة منها معيّنة بقدر قيمة الفرض أجزأ بأن تكون عوراء إلاّ أنّها سمينة ، لأنّه يجوز إخراج القيمة عندنا ، ولأنّ زيادة الثمن جبرت العيب بالصفة كابن اللبون المجزئ عن بنت المخاض.
وقال الشافعي : لا يجوز بناء على عدم إجزاء القيمة (1).
__________________
(1) المهذب للشيرازي 1 : 157 ، المجموع 5 : 429 ، المغني 2 : 671 ، الشرح الكبير 2 : 521.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
الزائرون يحيون ليلة الجمعة الأخيرة من شهر ربيع الآخر عند مرقد أبي الفضل العبّاس (عليه السلام)
|
|
|