أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2016
889
التاريخ: 20-8-2017
964
التاريخ: 18-10-2016
996
التاريخ: 20-8-2017
1169
|
صلاة الجمعة لا تصح ولا تنعقد إلا بحضور السلطان العادل أو من يأمره هو ، واجتماع سبعة نفر وجوبا وخمسة ندبا ، وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال وهي فرسخ واحد فصاعدا ، وأن يخطب خطبتين ، ولا تجب إلا على كل ذكر حر بالغ ، كامل العقل ، غير مريض ولا أعمى ولا أعرج ، ولا شيخ لا حراك به ، ولا مسافر ، ولا من بينه وبين مصلى الجمعة ما زاد على فرسخين ، ولا بد أن يكون مسلما حتى تصح منه العبادة.
والعبد والمسافر والمرأة إذا صلوها سقط عنهم فرض الظهر وإن كان لم يجب عليهم ولم ينعقد بهم ، والمريض والأعمى والأعرج ومن كان على أكثر من فرسخين أو حضروا الجمعة وتم بهم العدد وجب عليهم الدخول فيها وانعقدت بهم وإن كان لم تجب عليهم.
والكافر تجب عليه ولا تنعقد به ، لأنه مخاطب أي مكلف بالعبادات ، ولا يصح ذلك منه كافرا.
ومن كان بينهم وبين الجمعة فرسخان إلى فرسخ وفيهم العدد الذي ينعقد به الجمعة ، أقاموها إن شاءوا أو حضروا البلد للجمعة ، فإن لم يكن فيهم العدد لزمهم حضورها ما لم تتجاوز المسافة فرسخين ، فإن تجاوزت فعليهم الظهر لا غير.
إذا صليت الجمعة في موضعين بينهما أقل من فرسخ في حالة واحدة بطلتا ، وعليهما الجمعة في موضع واحد إن بقي الوقت وإلا فالظهر أربعا ، وإن تقدمت إحداهما لزمت المتأخرة الظهر لا غير ، فإن لم تعلم السابقة أو لم تتعين بطلتا معا ، والسبقة تحصل بمقدار تكبيرة الإحرام.
والمسافر إذا نوى مقام عشرة أيام لزمته الجمعة ، ومن لزمه الجمعة فصلى الظهر عند الزوال أربعا لم يجز عن الجمعة ، فإن لم يحضرها حتى خرج الوقت قضاها أربعا ، وإن صلى الظهر في أول الوقت من فرضه الأربع منفردا أو في جماعة ثم حضر الجمعة لم يجب عليه الدخول فيها ، والأفضل الدخول.
يتعمم الإمام ويتردى ببرد يمنية أو عدني ، شاتيا كان أو قائظا (1)، ولا تصح الجمعة من دون الخطبة ، ومن شرطها أن يأتي بها قائماً ، ويفصل بين الخطبتين بجلسة وقراءة سورة خفيفة ، والكلام فيهما وبينهما مكروه غير محظور ، ويعتمد على سيف أو عصى أو قوس ، فإن خطب جالسا بلا عذر ، بطلت صلاة من علم دون من لم يعلم ، ومن شرط الخطبة الطهارة ، وأقل ما تكون الخطبة حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي وعلى الأئمة من آله ـ عليهم السلام ـ ، والدعاء للمؤمنين ، والوعظ والانذار ، وقراءة سورة خفيفة بين الخطبتين ، ويقتصد في الخطبة ولا يطول لئلا تفوته فضيلة أول الوقت.
يأخذ الإمام في الخطبة بقدر ما إذا فرغ منها زالت الشمس ، فإذا زالت نزل وصلى بالناس ، وإذا أخذ في الخطبة فليس لأحد أن يصلي أو يتكلم بل يصغي إلى الخطبة ، ومن دخل في خلال الخطبة لا يسلم ، والأذان يوم الجمعة مرة واحدة والثاني مكروه ، وأدنى ما يلحق الجمعة أن يدرك الإمام راكعا في الركعة الثانية ، فإن وافق تكبيرة الإحرام حال رفع رأس الإمام منه فقد فاته الجمعة وعليه الظهر أربعا ، وإذا أدرك مع الإمام ركعة صلى أخرى إذا سلم الإمام.
ويستحب للإمام الجهر بالقراءة في الجمعة ، ويقنت قنوتين : أحد هما في الركعة الأولى قبل الركوع ، والآخر في الثانية بعد الركوع ، ومن صلى يوم الجمعة أربعا يستحب له الجهر أيضا ، ولا بأس أن يجمع المؤمنون في زمان التقية بحيث لا ضرر عليهم فيصلوا جماعة بخطبتين ركعتين ، وأبى ذلك صاحب المراسم ،(2) وأراه آخذا بزمام الاحتياط.
ومن وكيد السنن غسل يوم الجمعة ، ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال ، وكلما قرب من الزوال كان أفضل ، فإن فاته قضاه بعد الزوال أو يوم السبت ، وإذا خاف فقد الماء قدمه يوم الخميس.
ويستحب تقديم النوافل للظهر والعصر يوم الجمعة خاصة قبل الزوال ، وأن يزاد فيها أربع ركعات ، ويجمع بين الفريضتين بلا توسط أذان بينهما ، وإن صلى ست ركعات من النوافل بين الفرضين جاز ، فإن لم يتفق تقديمها أخرها إلى بعد العصر ، فإن الجمع بين الفرضين في أول الوقت [ كان ] أفضل على كل حال ، ويحرم البيع يوم الجمعة حين يقعد الإمام على المنبر بعد الأذان على من وجبت عليه الجمعة خاصة.
_________________
(1) من القيظ وهو شدة الحر، والمراد انه يلبس العمامة والرداء في الصيف والشتاء.
(2) سلار: المراسم: 261 .
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
قسم الحزام الأخضر الجنوبي ينظّم حفلاً بذكرى ولادة الإمام علي (عليه السلام)
|
|
|