أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-10-29
1354
التاريخ: 2023-09-10
1309
التاريخ: 2024-07-28
629
التاريخ: 2023-10-05
1016
|
ويُسمِّيها أكثر المحدّثين (عرضاً)؛ لأنَّ القارئ عرضه على الشيخ، سواء قرأت أو قرأ غيرك وأنت تسمع من كتاب أو حفظ، سواء حفظه الشيخ أو لا إذا أمسك أصله هو أو ثقة ذو بصيرة. وهي رواية صحيحة بلا خلاف.
نعم اختلفوا في مساواتها السماع من لفظ الشيخ: فبعضهم رجّحها، وبعضهم رجّحه، وبعضهم ساوى بينهما. والأحوط في الرواية بها (قرأته على فلان) أو (قرئ عليه وأنا أسمع فأقرّبه).
ومنع جماعة فيها (سمعت) ومنعت أخرى (حدّثنا)، ولا بأس بالمنعَينِ.
نعم، يجوز (أخبرنا) عند الجماهير والمتأخّرين.
ومتى كان الأصل بيد غير موثوق به لم يصحَّ السماع إن لم يحفظه الشيخ.
وإذا قرئ على الشيخ قائلاً (أخبرك فلان) أو نحوه والشيخ مصغٍ فاهم غير منكر صحَّ السماع وجازت الرواية.
ولا يشترط نطق الشيخ على الأصح عند الجمهور، وقال بعضهم: ليس له أن يقول (حدّثني)؛ لأنّه كذب، وله أن يعمل به وأن يرويه قائلاً: (قرئ عليه وهو يسمع).
والحق الأول وأنّه يجوز (أخبرنا)؛ لأنَّ القراءة عليه والسكوت في معرض النقل عنه كالنطق.
وطريق العلماء المعروف بينهم أن يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ أو شك هل كان معه أحد (حدّثني) ومع غيره (حدّثنا) وفيما قرأه عليه (أخبرني) وفيما قرئ بحضرته (أخبرنا).
ولا يجوز عندهم ابدال كلّ من (حدّثنا) و (أخبرنا) بالآخر في الكتب المؤلّفة.
فرع :
إذا نسخ السامع حال القراءة من الشيخ أو غيره، قال بعضهم: لا يصح السماع. وهو خلاف ما عليه الصدر الأول.
ولو قيل: انّه ان فهم المقروء عليه صح وإلا فلا. كان ذا وجه.
على أنّ الجواز مطلقًا ـ كما عليه الصدر الأول ـ أوجه إذا أمن السقط أو التغيير، بأن يفوته شيء من المسموع أو يحرّفه، وإلا لم يجز جزماً.
ويجري هذا الخلاف فيما لو تحدّث الشيخ أو السامع، أو أفرط القارئ في السماع، أو أدغم بعض الكلمات في بعض.
والحق أنّه يعفى عن القليل منه سيما مثل اليوم والكتب مضبوطة معرفة، ولكن يشترط صحّة النسخة وعدم تغيّر المعنى.
ويستحب للشيخ أن يعمّ الاجازة لكلّ السامعين برواية ذلك الكتاب ما قرئ منه وما لم يقرأ، وإن كتب لأحدهم كتب (سمعه منّي) أو (عليّ) أو (سمع بعضه وأجزت له روايته عنّيّ عن مشائخي بطرقي المتّصلة إلى المصنّف ثم منه الى الأئمّة المعصومين (عليهم السلام).
فروع:
(الأول) لو عظم مجلس الإملاء فبلغ عن الشيخ أو القارئ رجل آخر، فذهب بعضهم أنّه يجوز لمن سمع المبلغ أن يروي ما بلغه ايّاه عن الشيخ. وهو حق إن كان المبلغ ثقة وأمن التغيير بقرائن الحال. وذهب كثير من المحقّقين إلى أنّه لا يجوز.
(الثاني) يجوز السماع من وراء حجاب إذا عرف صوته أو أخبر به عدلان أو عدل واحد واعتضد بقرائن الأحوال بحيث أمن التلبيس. وكذا يجوز القراءة عليه والرواية عنه كذلك.
(الثالث) إذا قال المسموع عنه بعد السماع (لا تروي عنّي) أو (رجعت عن إخبارك) أو نحو ذلك غير مسند ذلك الى خطأ أو شكٍّ ونحوهما لم يمتنع روايته.
(الرابع) لو خصَّ قوماً بالسمع فسمع غيرهم بغير علمه جاز لهم الرواية عنه.
(الخامس) لا يشترط علم الشيخ بالسامعين: فلو أسمع من لم يعلمه بوجه جاز، وكذا لو قال: أخبركم ولا أخبر فلانًا.
|
|
هذه العلامة.. دليل على أخطر الأمراض النفسية
|
|
|
|
|
ضمن سلسلة إصدارات قطوف.. المَجمَع العلمي يُصدر كتاب (الأسباب النفسية للضلال)
|
|
|