أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-6-2017
2890
التاريخ: 2023-02-08
3286
التاريخ: 23-3-2022
1807
التاريخ: 7-6-2017
3841
|
أباح الشرع الاسلامي تعدد الزوجات : {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً } [النساء: 3] , واكد الوصاية بالعدل بين الزوجات فقال : { وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ } [النساء: 129] أي في الميل القلبي ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ، فبين أن العدل التام بينهن حتى في الميل القلبي غير مستطاع فإن لم يكن عدل تام فلا يكن جور تام . فالعدل في : فان خفتم ، غير العدل في : ولن تستطيعوا ؛ وفي إباحة تعدد الزوجات من الحكم والمصالح وما ينكره إلا مكابر ليس هذا موضع بيانه ؛ ومن عناية الشرع الإسلامي بالمرأة ومحافظته على حفظ نظام العائلة أن سن التحكيم عند وقوع الاختلاف بين الزوجين الذي قد يؤدي إلى الشقاق {إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35] ؛ كل ذلك يدل على العناية بأمر الزوجة والمحافظة على حقوقها عناية ومحافظة لا مزيد عليها . الطلاق وأباح الشرع الإسلامي الطلاق مع عدم التئام الأخلاق وعدم تمكن الحكمين من الاصلاح والتوفيق : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان { فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231] وكره الطلاق ونفر منه : قال صاحب الشرع ما جعل الله مباحا أبغض إليه من الطلاق أو كمال قال .
وأقام العراقيل في سبيله فلم يجوزه في طهر المواقعة وأجل المسترابة بالحمل ثلاثة أشهر وأوجب فيه حضور شاهدين عدلين وجعل المطلقة الرجعية في حكم الزوجة وأوجب اسكانها في منزله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فيرجع إليها وأباح للمختلعة أن ترجع في البذل قبل انقضاء العدة فيرجع زوجها في الطلاق وهذا الذي ذكرناه هو مذهب أئمة أهل البيت ؛ ولا يتمسك من يعيب الطلاق إلا بالمكابرة وهل يسوغ في قانون العدل إلزام أحد الزوجين بالصبر على أخلاق الآخر التي يكون في الصبر عليها مشقة عظيمة والحكماء تقول أشد الأشياء صحبة من لا يمكنك فراقه ولا توافقك أخلاقه أو إلزام الزوج بالصبر على الزوجة العاقر وحرمانه من النسل أو إلزامها بالصبر على الزوج الذي لا يولد له وحرمانها من رؤية الأولاد . {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ } [النساء: 34] وجعل الرجال قوامين على النساء يرجعن إلى رأيهم وتدبيرهم لما في المرأة من الضعف ولأن الرجل هو الذي يدفع المهر ويقوم بنفقة الزوجة {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } [النساء: 34] ثم مدح المرأة بعد هذا بقوله تعالى : {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ } [النساء: 34].
ولم يجعل للرجل على المرأة سبيلا وأباح تأديبها عند نشوزها وخروجها عن الطاعة وإرادتها خرق النظام العائلي وإفساده حفظا لنظام العائلة وليعيشا بهناء وسرور لا بنزاع وشقاق ولكن جعل هذا التأديب باللطف واللين والابتداء بالأهون وعدم الانتقال إلى الأصعب الا مع عدم نجع الاهون فقال تعالى : {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا } [النساء: 34] فامر أولا بالوعظ بالكلام فإن لم ينجع فالبهجر في المضاجع بان يوليها ظهره فإن لم ينجع فبالضرب بالثوب فإن لم ينجع فالأشد فإن كانت مطيعة غير خارقة لنظام العائلة فلا سبيل له عليها ؛ وأبطل الاسلام الرهبانية واستعاض عنها بالاعتكاف في المساجد أي التخلي للعبادة وتجنب النساء مع الصيام أياما معدودة أقلها ثلاثة لما في الرهبانية من تقليل النسل وخوف الوقوع في الزنا ومن المشقة .
والاسلام شريعة سهلة سمحة وحث على التزوج لما فيه من كف النفس عن التطلع إلى ما لا يحل وتكثير النسل .
قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ } [النور: 58] وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم . والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن . أمر الله تعالى العبيد والصبيان المميزين من الأحرار بالاستئذان عند
إرادة الدخول في أوقات ثلاثة من الليل والنهار آخر الليل وعند القائلة وبعد صلاة العشاء الآخرة لأن الإنسان يتكشف ويتبذل في هذه الأوقات الثلاثة ويكون على حال لا يحب أن يرى عليها وأباح لهم الدخول في غير هذه الأوقات بدون إذن لانهم خدم يطوفون عليكم لقضاء حوائجكم فلا بد لهم من الدخول عليكم في غير هذه الأوقات الثلاثة ويعسر عليهم الاستئذان في كل وقت . وأمر البالغين بالاستئذان في كل حال وأباح للمسنات من النساء وضع الجلباب الذي فوق الخمار بشرط عدم التبرج وخير لهن أن لا يضعنه مطلقا كالشابات .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
قسم التربية والتعليم يكرّم الطلبة الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|