أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-01
236
التاريخ: 5-10-2014
2332
التاريخ: 2024-11-25
75
التاريخ: 5-10-2014
1826
|
دية المقتول ودين المعسر
قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [البقرة : 178].
قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في قوله تعالى : {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ} : هي للمؤمنين خاصّة « 1 ».
وعن أحدهما عليهما السّلام - الباقر أو الصادق - في قوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ - إلى قوله - وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى : قال : « لا يقتل حرّ بعبد ، ولكن يضرب ضربا شديدا ، ويغرّم ثمنه دية العبد » « 2».
وسأل « 3 » الإمام الصادق عليه السّلام عن قوله عزّ وجلّ : فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ . فقال : « ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية ، وينبغي للذي عليه الحقّ أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدي إليه بإحسان ».
وسأل عن قول اللّه عزّ وجلّ : {فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ }.
فقال : « هو الرّجل يقبل الدّية أو يعفو أو يصالح ، ثمّ يعتدي فيقتل - وقيل أو يجرح - « 4 » : فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ كما قال اللّه عزّ وجلّ » « 5 » .
_____________________
( 1 ) تفسير العياشي : ج 1 ، ص 75 ، ح 159 .
( 2 ) الكافي : ج 7 ، ص 304 ، ح 1 .
( 3 ) السائل - الحلبي .
( 4 ) الكافي : ج 7 ، ص 359 ، ح 3 .
( 5 ) الكافي : ج 7 ، ص 358 ، ح 1 .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|