أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2017
558
التاريخ: 10-9-2017
596
التاريخ: 10-9-2017
563
التاريخ: 31-12-2019
867
|
يجوز الاستيجار للحج لمن عجز عن القيام بنفسه، ويجوز استيجاره من الميت وتصح النيابة فيه. ثم ينظر في المستأجر فإن مات بعد ذلك سقط فرضه وإن صلح وجب عليه القضاء بنفسه، ويلزم الأجرة بالعقد ويستحقها الأجير، ولا يلزمه أن يرد ما فضل، وإن نفدت نفقته استحب للمستأجر أن يتمه، وليس بواجب ذلك عليه ويثاب على فعله من المناسك، ولا يحرم إلا من الميقات فإن شرط عليه أن يحرم قبل الميقات لم يلزمه ذلك لأنه باطل.
ومتى فعل من محظورات الإحرام ما يلزمه به كفارة كان عليه في ماله من الصيد واللباس والطيب، وإن أفسد الحجة وجب عليه قضاؤها عن نفسه وكانت الحجة باقية عليه. ثم ينظر فيها فإن كانت معينة انفسخت الإجارة، ولزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها، وإن لم تكن معينة بل يكون في الذمة لم ينفسخ، وعليه أن يأتي بحجة أخرى في المستقبل عمن استأجره بعد أن يقضى الحجة التي أفسدها عن نفسه ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه، والحجة الأولى مفسودة لا تجزى عنه والثانية قضى بها عن نفسه، وإنما يقضى عن المستأجر بعد ذلك على ما بيناه.
وإذا استأجره لا يخلومن أن يقول: استأجرتك لتحج عنى في هذه السنة فإن قال: هذا فقد عين السنة فلا تصح الإجارة إلا بعد أن يكون الأجير على صفة يمكنه التلبس بالإحرام في أشهر الحج. فإن لم يمكنه ذلك بطل عقد الإجارة لأنه عقد على ما لا يصح. فإذا عقد على وجه يصح منه الإحرام في أشهر الحج صح فإن خالف وخرجت السنة ولم يحرم انفسخت الإجارة لأن الوقت الذي عينه فقد فات.
وإن استأجره بحجة في الذمة بأن يقول: استأجرتك على أن تحج عنى صح العقد واقتضى التعجيل في هذا العام، وإن شرط التأجيل إلى عام أوعامين جاز فإذا وقع مطلقا فانقضت السنة قبل فعل الحج لم تبطل الإجارة لأن الإجارة في الذمة لا تبطل بالتأخير، وليس للمستأجر أن يفسخ هذه الإجارة لمكان التأخير فإذا أحرم في السنة الثانية كان إحرامه صحيحا عمن استأجره.
إذا استأجر اثنان رجلا ليحج عنهما فأحرم عنهما لم يصح إحرامه عنهما، ولا عن واحد منهما لأن حجة واحدة لا يكون عن نفسين، وليس أحدهما أولى بها من صاحبه، ولا ينعقد عن نفسه لأنه ما نواها عن نفسه وانقلابها إليه لا دليل عليه. فإن أحرم الأجير عن نفسه وعمن استأجره لا ينعقد أيضا عنهما ولا عن واحد منهما لما قلناه أولا، وإذا أحصر الأجير كان له التحلل بالهدي ولا قضاء عليه لأنه لا دليل دالة على وجوبه عليه، والمستأجر على ما كان عليه إن كان متطوعا كان بالخيار، وإن كان وجب عليه حجة الإسلام لزمه أن يستأجر من ينوب عنه غير أنه يلزم الأجير أن يرد بمقدار ما بقي من الطريق أويضمن الحج فيما يستأنفه ويتولاه بنفسه.
إذا مات الأجير فإن كان قبل الإحرام وجب على ورثته أن يردوا جميع ما أخذ ولا يستحق شيئا من الأجرة لأنه لم يفعل شيئا من أفعال الحج، وإن كان بعد الإحرام لا يلزمه شيء وأجزت عن المستأجر، وسواء كان ذلك قبل استيفاء الأركان أوبعدها قبل التحلل أوبعده، وعلى جميع الأحوال لعموم الخبر في ذلك هذا إذا استأجره على أن يحج عنه وأطلق.
وإن استأجره على أن يحج عنه مثلا من بغداد أوخراسان بأن يقطع المسافة إلى الميقات استحق الأجرة بمقدار ما قطع من المسافة.
إذا استأجره على أن يحج عنه من بغداد فجاء الميقات فأحرم بالعمرة عن نفسه صحت فإذا تحلل منها وأحرم بالحج عن مستأجره فإن كان رجع إلى الميقات أجزأه وإن لم يرجع مع تمكنه من الرجوع لم يجزه، وإن لم يمكنه الرجوع أجزأ عن المستأجر، ولا يلزمه دم، ولا يجب عليه رد شيء من الأجرة لأنه لا دليل عليه.
إذا استأجر رجلا لنسك لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يستأجره ليقرن عنه أويفرد أويتمتع. فإن استأجره للقران وقرن صح لأنه استأجره له، وقد بينا كيفية القران، والهدى الذي يكون به قارنا يلزم الأجير لأن إجارته تضمنه. فإن شرط الهدى على المستأجر كان جائزا. فإن خالفه وتمتع كان جائزا لأنه عدل إلى ما هو أفضل، ويقع النسكان معا عن المستأجر فإن أفرد لم يجزه لأنه لم يفعل ما استأجره فيه، وإن استأجره ليتمتع ففعل فقد أجزأه، ويلزم دم المتعة الأجير لأنه من متضمن العقد إلا أن يشرط المستأجر على نفسه ذلك فيجزي عنه، وإن خالفه إلى القران لم يجزه لأنه لم يفعل من استأجره فيه.
وإن استأجره ليفرد فتمتع أوقرن أجزأه لأنه عدل إلى الأفضل، وأتى بما استوجر فيه وزيادة. إذا أوصى أن يحج عنه حجة واجبة من نذر أو قضاء أو حجة الإسلام فلا يخلو إما أن لا يعين الأجير والأجرة أو يعينهما معا أو يعين الأجير دون الأجرة. فإن أطلق ولم يعين الأجير، ولا الأجرة فقال: حجوا عنى أو أحجوا عنى إنسانا فإنه يحج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه من الميقات.
وإن عين الأجير والأجرة معا فقال: أحجوا عنى فلانا بمائة فإنه يعطى من التركة أجرة مثله من الميقات، وما زاد عليه فهو وصية. فإن قام بالحج وجب له ما وصى به، وإن لم يقم بالحج لم يستحق من هذه الوصية شيئا لأنه وصى به بشرط قيامه بالحج، ولا فرق بين أن يكون وارثا أو غير وارث.
وإن عين الأجير دون الأجرة فقال: أحجوا عنى فلانا، ولم يذكر مبلغ الأجرة فإنه يحج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه. فإن رضي الأجير بذلك، وقام به لم يكن للولي العدول عنه إلى غيره لأنه مخالفة للوصية، وإن لم يقبل ذلك ولم يقم به كان على الولي أن يحج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه.
وكذلك الحكم إن كانت الوصية بحجة تطوع إلا أن الواجب يكون من أصل المال، والتطوع من الثلث. إذا أوصى بشيء من ماله للحاج فرق فيهم، والأفضل أن يعطى الفقراء لأنهم أحوج، وإن أعطى الأغنياء والفقراء معا كان جائزا لأن الاسم يتناولهم.
إذا قال لغيره: حج عنى بما شئت لم تنعقد الإجارة لأنه لم يسم العوض فإن حج عنه وجب له أجرة المثل وصحت الحجة عن المستأجر.
وكذلك الحكم إن قال: حج عنى بنفقتك أو ما تنفق سواء، وإذا قال: حج عنى أو اعتمر بمائة فالإجارة باطلة لأن العمل مجهول وإن حج أو اعتمر وقع عمن حج عنه لأنه أذن له فيه، ولزمه أجرة المثل، ولا يستحق المسمى لفساد العقد.
وإن قلنا: إن العقد صحيح، ويكون مخيرا في ذلك كان قويا.
فإن قال: من حج عنى فله مائة صح ذلك، وكان ذلك جعالة لا أجرة. فإذا فعل الحج استحق المائة.
وإن قال: أول من يحج عنى فله مائة كان ذلك صحيحا.
إذا قال: من حج عنى فله عبد أو دينار أو عشرة دراهم كان ذلك صحيحا، ويكون مخيرا في ذلك كله، ومتى حج استحق واحدا من ذلك، ويكون المستأجر بالخيار.
من كان عليه حجة الإسلام وحجة النذر لم يجز أن يحج أولا إلا حجة الإسلام. فإن حج بنية النذر وجب عليه حجة الإسلام ولا ينقلب. فإن كان معضوبا لا يقدر أن يركب استأجر من يحج عنه كان إحرام الأجير كإحرامه لا يحرم بحجة النذر قبل حجة الإسلام. فإن خالف لم ينقلب إلى حجة الإسلام فإن استأجر ليحج عنه فاعتمر أو ليعتمر عنه فحج لم يقع عن المحجوج عنه سواء كان حيا أو ميتا، ولا يستحق شيئا من الأجرة. فإن استأجره ليحرم عنه من ميقات بلده فسلك طريقا آخر، وأحرم من ميقاته أجزأه، ولا يلزمه أن يرد من الأجرة ما بين الميقاتين، ولا أن يطالب بالنقصان لأنه لا دليل عليه. فإن استأجره للحج والعمرة فأحرمه عنه به ثم أفسده انقلب إليه ولا اجرة له، وكذلك إن فاته الحج بتفريط كان منه فأما إن فاته بغير تفريط فله اجرة مثله إلى حين الفوات.
وكذلك الحكم في المحصور سواء. إذا كان عليه حجتان: حجة النذر وحجة الإسلام، وهو معضوب جاز أن يستأجر رجلين يحجان عنه سنة واحدة، ويكون فعل كل واحد منهما واقعا بحسب نيته سبق أولم يسبق، وينبغي لمن حج عن غيره أن يذكره في المواضع كلها فيقول عند الإحرام: اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان بن فلان وأجرني في نيابتي عنه، وكذلك يذكره عند التلبية والطواف والسعي والموقفين، وعند الذبح والرمي، وعند المناسك. فإن لم يذكره وكانت نيته الحج عنه أجزأه.
وإذا أمره أن يحج عنه بنفسه فليس له أن يستأجر غيره في تلك النيابة فإن فوض الأمر إليه في ذلك جاز أن يتولاه بنفسه، وأن يستنيب غيره فيه.
وإذا أخذ حجة من غيره لم يجز أن يأخذ حجة أخرى حتى يقضى التي أخذها ولا يجوز لأحد أن يطوف عن غيره وهو بمكة إلا أن يكون الذي يطاف عنه مبطونا لا يقدر على الطواف بنفسه، ولا يمكن حمله لفقد طهارته، وإن كان غائبا جاز أن يطاف عنه.
ومن حج عن غيره من أخ أو أب أو قرابة أو أخ مؤمن فإنه يصل فضل ذلك إلى من ينوب عنه، وله ثواب عمله من غير نقصان، ومن حج عمن وجب عليه الحج بعد موته تطوعا منه سقط بذلك فرضه عن الميت.
ومن كان عنده وديعة ومات صاحبها وله ورثة ولم يكن حج حجة الإسلام جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يحج عنه ويرد الباقي على ورثته إذا غلب في ظنه أنهم لا يقضون عنه حجة الإسلام. فإن غلب على ظنه أنهم يتولون القضاء عنه لم يجز له أن يأخذ منها شيئا إلا بأمرهم، ولا يحج أحد عمن يخالفه في الاعتقاد إلا أن يكون أباه فإنه يجوز له أن يحج عنه ولا يجوز أن تحج المرأة عن غيرها إذا كانت قد حجت حجة الإسلام، وكانت عارفة، وإن لم يكن حجت حجة الإسلام لم يجز لها ذلك ولا عن غيرها من النساء.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|