المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{آمنوا وجه النهار واكفروا آخره}
2024-11-02
{يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون}
2024-11-02
تطهير الثوب والبدن والأرض
2024-11-02
{ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم}
2024-11-02
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02

التلقيح Pollination والاخصاب Fertilization
5-8-2021
الوصف النباتي للذرة الصفراء
3-4-2016
Charge Distribution
28-7-2018
Forming negatives
28-2-2022
نبوة أيوب عليه السلام
4-2-2016
Partial Order
9-1-2022


آثار المدد على التزامات المزايد  
  
83   01:31 صباحاً   التاريخ: 2024-10-24
المؤلف : قاسم خلف طعيس الجبوري
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لمدد المزايدات العامة وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21...
الجزء والصفحة : ص101-107
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

هناك مجموعة من الالتزامات التي يجب على المزايد المشترك في المزايدة والذي رست عليه ان يلتزم بأدائها خلال ما محدد لها من مدد والواردة في قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل والتي يمكن أن نستخلصها بالآتي :
1- التزام المزايد بالبقاء على عرضه خلال مدة المزايدة:
إن الأفراد عند تقديمهم على المزايدة العامة خلال مدة الإعلان عنها لا بد من أن تتوافر مجموعة من الشروط, كتوفر الوثائق والبيانات المطلوبة كالوكالة في الشراء أو التأجير, ومن بين الشروط المطلوبة أيضا قبل المشاركة في المزايدة العامة دفع التأمينات المقررة وفق القانون والتي لا يمكن للمزايد الدخول فيها من دون تلك التأمينات بحسبانها قرينة على جدية المشاركة بها, أما العرض الذي يقدمه المزايد يعد إيجاباً حيث يقوم بتقديمه شفاها الى اللجنة المختصة بإجراء المزايدة العلنية (1) على أن يكون تقديم العرض ضمن المدة المحددة للمزايدة والذي لا يعدو كونه دعوة للتعاقد فإن وجود العنصر القانوني يقتضي التزام صاحب العرض بالبقاء على عرضه ولا يجوز الرجوع عنه من لحظة صدور العرض من صاحبه, كون ذلك يعد امتياز من امتيازات الإدارة التي منحها القانون لها في مجال العقود ا لإدارية (2) . وإن العرض الذي قدمه المزايد يعد عرضاً لا ينعقد به العقد كونه معلق على قبول الإدارة بعد رسو المزايدة على مقدم العرض, ومن ثم فإن على صاحب العرض البقاء على إيجابه لمدة معينة (3). والسؤال الذي يمكن أن يتم طرحه هو (ما هي المدة التي يجب على صاحب العرض أن يبقى فيها ملتزما بعرضه؟).
على الرغم من إن صاحب العرض ملزم بالبقاء على إيجابه إلا أنه لا يمكن أن يبقى الى مدة غير محددة, فوفقا للقواعد العامة في القانون المدني فإن الموجب ملزم بإيجابه طول المدة التي يحددها ولا تنقض إلا بانقضائها ما لم يكن إيجابه قد سقط برفض الطرف الآخر قبل أن تنقضي تلك المدة التي حددها (4). أما فيما يخص المزايدات العامة فإن صاحب العرض يبقى ملتزماً بإيجابه طول المدة المحددة لسريان ذلك العرض الى أن يتم إرساء المزايدة على أحد المتنافسين حيث إن العرض الذي يزيد على العرض السابق يؤدي الى انقضاء أو سقوط العرض الذي قبله, وفيما يتعلق بالمدة التي ينبغي على الجهة المختصة بالمصادقة خلالها على قرار لجنة البيع والإيجار بإرساء المزايدة على صاحب العرض الأخير الذي رست عليه المزايدة, وبالعودة الى نص قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ فإنه لم يحدد مدة معينة وبالتالي فقد ترك الباب مفتوحا للاجتهاد في هذه المسألة (5) .
2- التزام المزايد بتسديد البدل خلال المدة المحددة قانوناً :
الزمت المواد (17) و (20) و (33) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم (21) لسنة 2013 المعدل على المزايد الذي رست عليه المزايدة لشراء أو إيجار أموال الدولة بتسديد بدل المزايدة خلال المدد المحددة أزاء كل واحدة منها.
حيث نصت المادة (17/ أولا ) من القانون النافذ على (أولا - يلزم المشتري بدفع بدل بيع المال غير المنقول دفعة واحدة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية ). نلاحظ بان الزمت المادة المذكورة المزايد بأن يكون الأصل بالتسديد أن يكون دفعة واحدة خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية التي تتحقق بعد مصادقة الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما (6) حسبما نصت عليه المادة (14) من القانون (7) لأن التأجيل في التسديد قد يؤدي إلى الضرر بالمال العام وذلك من خلال التغير الذي يطرأ على أسعار السوق لذلك وضع المشرع التقسيط بالتسديد كاستثناء على القاعدة العامة وإن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه (8). أما الفقرة (ثانيا) من المادة (17) من القانون النافذ أجازت بأن يكون التسديد بطريقة التقسيط وذلك بموافقة الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما (9) حيث إن الأصل هو أن يلتزم المشتري بدفع بدل الأموال غير المنقولة والمباعة بالمزايدة العلنية دفعة واحدة خلال (30) ثلاثين يوما ومع ذلك أجاز القانون للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما أن يقرر على دفع البدل مقسطا وذلك بناءً على طلب تحريري من المشتري من ترسو علية المزايدة خلال تلك المدة (30) ثلاثون يوما من تاريخ الاحالة القطعية لكن في كل الاحوال لابد من دفع جميع مصاريف الصفقة بدفعة واحدة حيث اذا كان من ترسو علية المزايدة مواطنا عاديا في المزايدات العامة فقد خول القانون الجهات اعلاه بأصدار قرار على دفع بدل البيع مقسطا بناءً على طلب المشتري (10) وعلى الشكل التالي:
1- نصف بدل البيع وكامل المصاريف خلال (30) ثلاثين يوما من تأريخ الإحالة القطعية.
2 بقية بدل البيع بأقساط لا تتجاوز (5) خمسة أقساط، ولا يمتد أجل آخر قسط الى أكثر من (3) ثلاث سنوات من التاريخ المحدد في الفقرة (1) أعلاه (11).
أما المادة (20) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل والتي أشارت حول التزام المزايد الذي رست عليه المزايدة بتسديد بدل إيجار المال غير المنقول حيث تضمنت هذه المادة معالجة حالتين من حالات الإيجار مراعياً في ذلك مدة الإيجار إن كانت سنة واحدة أو تزيد على السنة (12) حيث يتبين من خلال الاطلاع على نص المادة أعلا ه إن المشرع حدد أحكاما خاصة فيما يتعلق بإلزام المزايد بتسديد بدل الإيجار للأموال غير المنقولة ولم يجعلها من الأحكام والمواد المشتركة التي تطبق على البيع أو الإيجار حيث ميزت المادة المذكورة بين حالتين :
الحالة الأولى: إذا كانت مدة الإيجار لا تزيد على سنة
نظمت هذه الحالة المادة (20/ أولا ) من القانون النافذ على النحو الآتي : (يلتزم المستأجر بدفع بدل الإيجار مع المصاريف كاملة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية إذا كان عقد الإيجار لا تزيد مدته على السنة وللوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما الموافقة على تسديد بدل الإيجار مقسطا على النحو التالي :
1- ثلث بدل الإيجار السنوي خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية.
2- بقية بدل الإيجار السنوي بأقساط لا تزيد على (4) أربعة أقساط لا يمتد أجل آخر قسط منها الى أكثر من (9) تسعة أشهر من تاريخ بدأ عقد الإيجار ) (13). وهذا يعني إن الأصل في التسديد أن يتم دفع الإيجار مع المصاريف كاملة (مقدما) خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية التي تكون بعد مصادقة المخول قانونا على التصديق، وذلك بدليل وجود عبارة (يلزم المستأجر) ولكن جوز القانون للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما الموافقة على التقسيط بناء على طلب من أحيلت المزايدة عليه على أن يكون التقسيط وفق الإجراءات المشار إليها أعلاه حيث اشترط المشرع أن يتم التسديد عبر التقسيط قبل نهاية السنة بثلاثة أشهر حيث تأتي هذه المدة من خلال المعادلة الآتية (12 شهرا - 9 أشهر - 3 أشهر ) وتكمن العلة في منح الدائرة لهذه المدة لتتمكن خلالها من إتخاذ الإجراءات اللازمة لتأجير العقار للسنة القادمة ولكي لا يكون هناك فاصل زمني بين انتهاء مدة الإيجار السابق وبدأ مدة الإيجار الجديد (14) كون ذلك يثير الكثير من المشاكل القانونية وأهمها تحديد الموقف القانوني من بقاء المستأجر مستغلا " للعقار بعد انتهاء مدة العقد (15).
الحالة الثانية : إذا كانت مدة الإيجار أكثر سنة
من نظمت هذه الحالة الفقرة (ثانيا) من المادة (20) من القانون النافذ والتي تضمنت ( إذا كانت مدة عقد الإيجار تزيد على السنة يلزم المستأجر بدفع البدل كاملا " مع المصاريف كافة خلال لـ (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية, وللوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما الموافقة على تسديد بدل الإيجار مقسطا على النحو الآتي :
1- ثلث كامل بدل الإيجار خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية .
2- بقية البدل بأقساط لا تزيد عددها على ضعف سنوات الإيجار على أن يدفع القسط الأخير قبل انتهاء مدة الإيجار ب (6) ستة أشهر في الأقل )(16).
ومن خلال النص الوارد في المادة أعلاه يتضح لنا أن المشرع كذلك جعل الأصل في التسديد بأن يكون مقدما ودفعة واحدة خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية أي بعد مصادقة المخول سواء كان وزيرا أو رئيس جهة غير مرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما (17) ولكن سمح المشرع التسديد بالتقسيط ولكون مدة الإيجار تزيد عن السن ة وبعد التأكد من عدم وجود أضرار بالمصلحة العامة ووجود عذر معقول في الطلب الذي قدمه المزايد المستأجر الى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما أن يوافق على تقسيط بدل الإيجار بما يراه مناسباً على أن لا يكون التقسيط مخالفاً لأحد الشروط الآتية :
* دفع ثلث كامل بدل الإيجار خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية.
* دفع بقية البدل بأقساط على أن لا يزيد عددها على ضعف سنوات الإيجار وعلى أن يدفع القسط الأخير قبل انتهاء مدة الإيجار بـ (6) ستة أشهر على الأقل(18). وأن سبب اشتراط المشرع بأن يتم التسديد بالكامل وقبل انتهاء مدة الإيجار بستة أشهر هو للسماح للدائرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأجير العقار مرة أخرى ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الإيجار السابقة مباشرة وذلك من أجل عدم الإضرار بالمصلحة العامة (19)
3 - التزام المزايد بتحرير العقد خلال المدد المحددة :
إن فيما يتعلق بشكل العقد الإداري وتكوينه فالمسلم به أن عقود الإدارة تخضع لقاعدة التحرر من الشكليات فإذا لم يشترط المشرع صراحة إجراءً شكليا معينا في إبرام عقد معين فإنه يكفي توافق إرادة الإدارة وإرادة المتعاقد معها لقيام الرابطة التعاقدية (20). ولم يشترط المشرع العراقي في قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ تحرير عقد مكتوب بين ا لإدارة وبين المتعاقد معها بعد اكتساب قرار الإحالة الدرجة القطعية عند قيام الإدارة ببيع أموالها المنقولة أو غير المنقولة إذ يلزم المشتري تسديد بدل بيع العقار خلال(30) ثلاثين يوما من تاريخ المصادقة على البيع دفعة واحدة وبناءً على ذلك تقوم الدائرة المختصة مالكة المال المباع الطلب من مديرية التسجيل العقاري التي يقع العقار ضمن منطقة اختصاصها بتسجيل العقار باسم المشتري بعد قيامه بتسديد البدل والمصاريف كاملة(21). وإن طلب الدائرة البائعة في هذه الحالة يعد بمثابة الإقرار (22). أما إذا تعذر على المشتري دفع بدل البيع كاملا " خلال ثلاثين يوما من تاريخ المصادقة على قرار البيع وحصلت موافقة الوزير المختص, أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله على تقسيط بدل البيع بناء على طلب المشتري خلال المدة المذكورة فبعد تسديد المشتري نصف البدل, وكامل المصاريف وتنظيم دفع بقية البدل على شكل أقساط وفق ما هو مقرر في القانون, فتقوم الدائرة البائعة بالطلب من مديرية التسجيل العقاري بتسجيل العقار باسم المشتري مع وضع إشارة الحجز عليه لحين تسديد بقية الأقساط وكذلك الحال لبيع أموال الدولة المنقولة, حيث إن اشتراك المزايد في المزايدة يعتبر إيجاباً وإرساء المزايدة علية واقترانها بالمصادقة من المخول يعد قبولا, وإن بارتباط القبول بالإيجاب ينعقد العقد لأنه عقد رضائي وملزم للجانبين ولا يشترط لانعقاده شكل معين أما في حالة إيجار الأموال غير المنقولة فإن القانون النافذ لم يتضمن نصا يلزم المستأجر بتحرير عقد رسمي بينه وبين الجهة الإدارية بل نص على تنظيم عملية دفع الإيجار لجهة الإدارة خلال المدد الواردة في نص القانون حيث إنه لا يمكن تسليم المأجور الى المستأجر قبل تسديده بدل الإيجار (23) إلا إن التعليمات الصادرة من وزارة المالية رقم (4) لسنة 2017 لتسهيل تنفيذ القانون النافذ نصت في المادة (19) منها على إلزام المستأجر بإبرام عقد الإيجار حيث جاء فيها على إنه (أولا – يسلم المأجور الى المستأجر بعد تسديده بدل الإيجار وفق أحكام القانون مع كامل المصاريف وإبرام عقد الإيجار معه وفق نموذج تعده الوزارة .
ثانيا - يلتزم المستأجر بتوقيع عقد الإيجار خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التسديد وبخلاف ذلك تلغى الأقساط ويسدد البدل دفعة واحدة) (24) . ويتجلى من هذا النص بأن عقد الإيجار للعقار ليس شكليا وإنما عقدا رضائيا ينعقد برسو المزايدة على المزايد ويرجع سبب ذلك الى إنشاء العقد حق شخصي للمستأجر وليس حق عيني, وبالتالي لا يعتبر من التصرفات العقارية (25) حيث إن هذه التعليمات ألزمت الإدارة والمستأجر بتحرير عقد بينهما في حالة الإيجار بالمزايدة العلنية وهو ما درجت الإدارة عليه بالواقع العملي, ولكن ليس وفق ما نصت عليه تلك التعليمات بل إن الجاري عليه العمل هو بأن الإدارة بعد صدور قرار ا لإحالة القطعية وقيام المستأجر بدفع بدل الإيجار أو استحصال الموافقة على تقسيطه من المخول بذلك خلال المدة المحددة قانوناً تقوم بتنظيم عقد تحريري بينها وبين المستأجر وفق النموذج الموجود لدى كل وزارة والمعد سلفا من قبلها ويتم توقيع العقد من قبل رئيس الدائرة المالكة للمال, ومن قبل المستأجر ويرسل العقد الى الدائرة القانونية للوزارة أو الى الجهة التابعة لها الدائرة المالكة للمال لغرض التدقيق والمصادقة على العقد, وكذلك التوقيع عليه بعد انتهاء مدة الثلاثين يوما المحددة في المادة (20) من القانون النافذ. وبناءً على ذلك ندعو المشرع العراقي الى تقنين هذا العمل بنص القانون طالما إن الإدارة قد سارت على تطبيقه بوقت ليس بالقليل وإن يتم إعادة صياغة أحكامه وفق أفضل الطرق القانونية بما يضمن مصلحة الإدارة والمستأجر على حد سواء (26).
4 - التزام المزايد بنقل المال المنقول خلال المدة المحددة : نظم المشرع آلية استلام ونقل الأموال المنقولة والمباعة وذلك ضمن النصوص القانونية الواردة في المادة (36) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل والتي نصت على أنه (أولا يجري تسليم المال المبيع بعد دفع بدل البيع والمصاريف ويعد البيع قطعيا ويلزم المشتري بنقله خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة القطعية ثانيا - للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما إمهال المشتري مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما لنقل المال إذا وجد ضرورة لذلك أو عذرا مشروعا, ويتحمل المشتري أجور الخزن عن فترة الإمهال ثالثا - في حالة عدم نقل المال المنقول بعد انتهاء المدة المحددة أو مدة الإمهال فتستوفي منه أجور خزن بنسبة (2/1) نصف من المئة من بدل البيع عن كل يوم تأخير ولمدة (30) ثلاثين يوما فإن انتهت هذه المدة ولم يقم المشتري بنقل المال جاز للدائرة الإعلان عن بيعه ثانية وفق أحكام هذا القانون. رابعاً - في حالة كون بدل المبيع في المزايدة الثانية أقل من البدل الذي دفعه المشتري الأول فيضمن الفرق بين البدلين وأجور الخزن المتحققة ويستوفي من المبلغ الذي كان قد دفعه فإن لم يكف فمن أمواله الأخرى وفق قانون تحصيل الديون الحكومية)(27). من خلال الاطلاع على النصوص أعلاه يتبين للباحث بأنه وبعد المصادقة على قرار الإحالة القطعية يجب على المشتري الالتزام بتسديد الثمن مع كافة المصاريف الأخرى, ومن ثم يجب على الدائرة المعنية أن تمكن المشتري من استلام المال المنقول ونقله(28). وعليه يلتزم المشتري بنقل الأموال المنقولة المباعة خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة القطعية بغض النظر عن طبيعة الأموال المبيعة لأن تلك المدة هي حدا أقصى لا يجوز التجاوز عليها, ولا يترتب على عدم قيام المشتري بنقل الأموال المبيعة في المدة المحددة أعلاه الى فسخ العقد, وإنما يتحمل المشتري أجور الخزن. فإذا كانت هذه هي القاعدة العامة في استلام الأموال المنقولة فإنه يرد عليه استثناء والذي يتمثل في إمهال المشتري مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما لنقل المال إذا وجد ضرورة لذلك أو عذراً مشروعاً. والذي يجوز فيه للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما أن يمنح للمشتري مهلة بناءً على طلب تحريري من المشتري ويجب أن يعزز طلبه بعذر مشروع أو حالة تقتضي بمنحه هذه المهلة شرط أن لا تتجاوز مدة المهلة (30) ثلاثين يوما من خلالها يتم نقل الأموال التي اشتراها المشتري ويتحمل المشتري طوال مدة الإمهال أجور خزن الأموال المنقولة لدى الدائرة البائعة وبما إن هذه المدة الممنوحة للمشتري من قبل الدائرة البائعة وبالتالي تبقى الأموال المبيعة في مخزن الدائرة البائعة يكون من الإباحة, ومن الجدير بالذكر إن القانون المذكور لم يحدد وقت ابتداء هذه المدة هل تبدأ بعد انتهاء المدة الأصلية (مدة النقل) ؟ أم تبدأ بعد الإحالة القطعية (وقت إبرام العقد) ؟ ويرى الباحث إن هذه المدة هي التي تبدأ بعد الانتهاء من المدة المخصصة للنقل. كونه لا يوجد حاجة لطلب منح الإمهال خلال مدة النقل. ومن الناحية الثانية فإن القانون قضى بأن يتحمل المشتري طوال مدة الإمهال أجور خزن الأموال المبيعة لدى الدائرة البائعة وإن المشرع العراقي جعل المشتري ملزما بدفع أجور الخزن في حالة عدم نقل المبيع بعد انتهاء مدة الخمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة القطعية إذا لم يطلب إمهاله أو قدم طلبه ولكن لم يوافق عليه أو انتهت مدة الإمهال والمتمثلة ب (30) ثلاثين يوما بنسبة نصف من المئة من بدل البيع عن كل يوم تأخير ولمدة (30) ثلاثين يوما والتي تبدأ بعد انتهاء المدد المذكورة, وفي حالة انتهاء هذه المدة المذكورة ولم يقم المشتري بالنقل جاز للدائرة البائعة الإعلان عن بيعه مرة ثانية وفق أحكام هذا القانون (29) كونها تعتبر من الالتزامات التي يجب على المشتري تنفيذها ونقل المال المنقول الذي تم شرائه عن طريق المزايدة العلنية بعد قيامه بتسديد كامل البدل والمصاريف (30).
______________
1- عماد محمد شاطي النكول في المناقصات والمزايدات الحكومية - دراسة مقارنة أطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة بابل 2021 ، ص64 .
2- د . طعيمة الجرف القانون الإداري، دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة العامة دار الثقافة العربية للطباعة، القاهرة 1973 ص 527.
3- عماد محمد شاطي هندي، النكول في المناقصات والمزايدات الحكومية - دراسة مقارنة - مصدر سابق ص65
4- المادة (84) من القانون المدني العراقي رقم (41) لسنة 1950 المعدل.
5- عبد الله محمود محمد اللهيبي، النظام القانوني للمزايدات العامة، رسالة ماجستير جامعة تكريت كلية الحقوق 2016 ص 211
6- جبار وحيد حسن، شرح قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 وتعديلاته، مكتبة القانون والقضاء , الطبعة الاولى , بغداد , 2017 ص 44.
7- المادة (14) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
8- حيدر داود حمد الله الحسيني، شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ , الطبعة الثانية , 2022 , ص224
9- المادة (17/ثانيا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل.
10 - إبراهيم عمر إبراهيم خؤشناو شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي رقم (21) لسنة 2013 المعدل النافذ (دراسة تحليلية نقدية مقارنة) بيروت 2022 ، ص91.
11- المادة (17/ثانيا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل.
12- المادة (20) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل.
13- الفقرة (أولا) من المادة (20) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل.
14- حيدر داود حمد الله الحسيني, المصدر السابق، ص 334
15- جبار وحيد, حسن, شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل, مصدر سابق, ص 54 .
16- الفقرة (ثانيا) من المادة (20) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
17- حيدر داود حمد الله الحسيني المصدر السابق, ص335
18- إبراهيم عمر إبراهيم خؤشناو, مصدر سابق، ص 106
19- جبار وحيد حسن, المصدر السابق ص 55.
20- عبد الله محمود محمد اللهيبي, النظام القانوني للمزايدات العامة (دراسة مقارنة) المصدر السابق, ص 220
21- بهذا الصدد تقول محكمة التمييز إن العقار موضوع الدعوى تم بيعه للمدعية عن طريق المزايدة العلنية وتمت مصادقة الوزير المختص على معاملة البيع واستيفاء بدل البيع فتكون معارضة المميز بتسجيل العقار باسم المدعية دون سند من القانون ) قرار محكمة التمييز الإتحادية المرقم (319/ الهيئة الاستئنافية عقار/2009) في 2009/2/11 قرار اشار اليه عبد الله محمود محمد اللهيبي, النظام القانوني للمزايدات العامة, رسالة ماجستير جامعة تكريت كلية الحقوق 2016 , ص221.
22- وبهذا الصدد جاء في إحدى القرارات التمييزية الصادرة عن محكمة التمييز الإتحادية بأن (العقار العائد للدولة إذا ملك فإنه يسجل باسم من ملك له استنادا للقرار الصادر من الجهة المخولة قانونا دون الحاجة الى قرار أو لأية إجراءات (م72) من قانون التسجيل العقاري ( القرار التمييزي رقم (4001/ الهيئة المدنية عقار /2012 في 2012/10/11 قرار اشار اليه عبد الله محمود محمد اللهيبي, النظام القانوني للمزايدات العامة (دراسة مقارنة) المصدر السابق, ص221.
23- عبد الله محمود محمد اللهيبي النظام القانوني للمزايدات العامة (دراسة مقارنة) المصدر السابق, ص 222
24- المادة (19) من تعليمات رقم (4) لسنة 2017 لتسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل
25- إبراهيم عمر إبراهيم خؤشناو, المصدر السابق ص 114.
26- عبد الله محمود محمد اللهيبي, النظام القانوني للمزايدات العامة (دراسة مقارنة) المصدر السابق, ص 223
27- المادة (36) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
28- د. ياسر باسم ذنون السبعاوي و أحمد موفق الحيالي , المفيد في شرح أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل, دار السنهوري, بيروت, 2021 , ص99 .
29- إبراهيم عمر إبراهيم خؤشناو, المصدر السابق ص 230
30- حيدر داود حمد الله الحسيني, المصدر السابق, ص313




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .