أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-11-2016
1050
التاريخ: 2024-07-15
342
التاريخ: 1-12-2016
1237
التاريخ: 17-11-2016
1162
|
ستر العورتين اللتين هما القبل والدبر واجب على الرجال، والفضل في ستر ما بين السرة إلى الركبة، وستر الركبتين مع ذلك، وأفضل من ذلك أن يكون عليه ثوب صفيق أو إزار فإن انكشف عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما ولا تبطل صلوته سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله. فأما العريان فإن قدر على ما يستر به عورته من خرق أو ورق أو طين يطلى به وجب عليه أن يستره فإن لم يقدر ووجد موضعا يستر فيه وجب عليه أيضا ذلك ويصلى قائما، وإن لم يقدر على ذلك وكان في موضع لا يراه أحد صلى قائما، وإن كان بحيث لا يأمن أن يطلع عليه غيره صلى من جلوس فإن كانوا جماعة صلوا صفا واحدا من جلوس، ويتقدمهم إمامهم بركبتيه، وإن كان مع واحد منهم ثوب صلى بهم ذلك، وإن لم يكن أقرأهم صلى منفردا.
ويستحب له أن يعير ثوبه لغيره واحدا واحدا حتى يصلوا كلهم، مع ستر العورة فإن لم يفعل لم يجب عليه ذلك. فأما المرأة الحرة فإنه يجب عليها ستر رأسها وبدنها من قرنها إلى قدمها، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفين وظهور القدمين، وإن سترته كان أفضل، والفضل لها في ثلاثة أثواب: مقنعة وقميص ودرع، وأما الأمة فلا يجب عليها ستر رأسها سواء كانت مطلقة أو مدبرة أو أم ولد مزوجة كانت أو غير مزوجة.
فإن كانت مكاتبة مشروطا عليها فهي كالقن سواء، وإن كانت مطلقة وقد أدت بعض مكاتبتها أو انعتق بعضها أو كان بعضها حرا من غير مكاتبة فعلت ما تفعله الحرة سواء.
فإن أعتقت المملوكة في حال الصلاة وقدرت على ثوب تغطي رأسها وجب عليها أخذه وتغطية الرأس به، وإن لم تتم لها ذلك إلا بأن تمشي إليه خطوا قليلة من غير أن تستدبر القبلة كان مثل ذلك، وإن كان بالبعد منها وخافت فوات الصلاة أو احتاجت إلى استدبار القبلة صلت كما هي وليس عليها شيء ولا تبطل صلوتها لأنه لا دليل على ذلك وأما ما عدا الرأس فإنه يجب عليها تغطيته من جميع جسدها لأن الأخبار وردت بأن لا يجب عليها ستر الرأس، ولم ترد بجواز كشف ما عداه.
ولا بأس أن يصلى الإنسان في ثوب وإن لم يزر جيبه وإن كان في الثوب خرق لا يوارى العورة لا بأس به فإن حاذى العورة لم يجز.
وصفة الثوب أن يكون صفيقا لا ترى ما تحته فإن ظهر البشرة من تحته لم يجز لأنه لا يستر العورة. فإن لم يجد ثوبا يستر العورة ووجد جلدا طاهرا أو ورقا أو قرطاسا أو شيئا يمكنه أن يستر عورته وجب عليه ذلك على ما بيناه فإن وجد طينا وجب أن يطين عورته به فإن لم يجد ووجد نقبا دخل فيه وصلى فيه قائما فإن لم يجد صلى من قعود على ما فصلناه. فإن وجد ما يستر بعض عورته وجب عليه ستر ما قدر عليه فإن أعاره غيره ثوبا أو وهبه له وجب عليه قبوله وستر عورته به لأنه صار متمكنا فإذا كانوا جماعة عراة مع واحد ثوب يعير واحد بعد واحد وجب عليهم قبوله، ولا يصلوا عراة.
فإن خافوا فوات الوقت صلوا عراة ولم ينتظروا الثوب، وكذلك إن كانوا في سفينة و لم يكن لجميعهم موضع وكان لواحد انتظروا حتى يصلى واحد واحد قائما في موضعه فإن خافوا فوات الوقت صلوا من قعود، وإن أرادوا أن يصلوا جماعة جلس إمامهم وسطهم ولا يتقدمهم إلا بركبتيه إلا ان يكون مستور العورة فيخرج حينئذ عنهم فإن كن نساء ورجالا صلى الرجال منفردين عن النساء لأنه لا يمكنهن الوقوف معهم في الصف فتفسد صلاة الجميع، وإن وقفن خلفهم نظرن إلى عورات الرجال، وإن كان بينهن وبينهم حائل جاز ذلك، وإلا صلى كل واحد من الفريقين منفردا.
ولا بأس أن يصلى الرجل في قميص واحد وإزاره محلولة واسع الجيب كان أو ضيقه دقيق الرقبة كان أو غليظة كان تحته مئزر أو لم يكن، والأفضل أن يكون تحته مئزرا، ويزر القميص على نفسه فأما شد الوسط فمكروه.
والصبية التي لم تبلغ فلا يجب عليها تغطية الرأس وحكمها حكم الأمة، وإن بلغت في حال الصلاة بالحيض بطلت صلوتها، وإن بلغت بغير ذلك فعليها ما على الأمة إذا أعتقت سواء.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|