أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016
737
التاريخ: 29-9-2016
686
التاريخ: 17-8-2017
1029
التاريخ: 29-11-2016
1418
|
الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في الخمس صلوات المفروضات في اليوم والليلة للمنفرد، وأشدهما تأكيدا الإقامة، وهما واجبتان في صلاة الجماعة، ومتى صلى جماعة بغير أذان وإقامة لم يحصل فيه فضيلة الجماعة والصلاة ماضية، وآكد الصلوات بأن يفعلا فيها ما يجهر فيها بالقراءة، وآكد من ذلك المغرب والغداة لأنهما لا يقصران في سفر ولا حضر ولا يجوز الأذان والإقامة بشيء من النوافل. فأما قضاء الفرائض فيستحب فيه الأذان والإقامة كما يستحب في الأداء ويجب في الموضع الذي يجب وهو إذا صلوا جماعة قضاء، ومتى دخل المنفرد في الصلاة من غير أذان وإقامة استحب له الرجوع ما لم يركع ويؤذن ويقيم ويستقبل الصلاة فإن ركع مضى في صلوته، والأذان مأخوذ من الوحي النازل عن النبي (صلى الله عليه و آله) دون الرؤيا والمنام، والترجيع غير مسنون في الأذان وهو تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان فإن أراد ينبه غيره جاز تكرار الشهادتين والتثويب مكروه في الأذان وهو قول: الصلاة خير من النوم في صلاة الغداة والعشاء الآخرة وما عدا هاتين الصلوتين فلا خلاف أنه لا تثويب فيها يعتد به.
ويشتملان على الواجب والمسنون، والواجب فيهما الترتيب لأنه لا يجوز تقديم بعض الفصول على بعض.
والمسنون عشرة أشياء: أن يكون على طهارة، وأشدها تأكيدا في الإقامة، وأن يكون مستقبل القبلة ولا يتكلم في حالهما، ويكون قائما مع الاختيار، ولا يكون ماشيا ولا راكبا، ويرتل الأذان ويحدر الإقامة، ولا يعرب أواخر الفصول، ويفصل بينهما بجلسة أو سجدة أو خطوة أو ركعتي نافلة إلا في المغرب فإنه لا نافلة قبل الفريضة لضيق الوقت، و أشدها تأكيدا في الإقامة، ومن شرط صحتها دخول الوقت، و قد روى جواز تقديم الأذان لصلاة الغداة تنبيها للنائم (1) ولا بد من إعادته بعد دخول الوقت و لا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة أو على الأرض، و المنارة لا يجوز أن تعلى على حائط المسجد.
ويكره الأذان في الصومعة وإن وضع إصبعيه في أذنيه في حال الأذان كان جائزا وإن لم يفعل لم يكن به بأس، ويستحب رفع الصوت بالأذان من غير أن يبلغ ما يقطع صوته، وإن تكلم في خلال الأذان جاز له البناء وإن كان في الإقامة استحب له الاستقبال إذا كان الكلام لا يتعلق بالصلاة فأما إذا تعلق جاز البناء عليه. السكوت الطويل بين فصول الأذان يبطل حكمه، ويستحب معه الاستقبال والقليل لا يوجب ذلك. أواخر الفصول موقوفة غير معربة فإن أعرب لم يبطل حكمه. من نام في خلالهما أو أغمي عليه ثم انتبه أو أفاق استحب له استينافه، وإن لم يفعل فلا شيء عليه لأنه ليس من شرطها الطهارة. فأما الإقامة فأشدهما تأكيدا في الاستيناف فإذا أذن في بعض الأذان. ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام استأنف الأذان، وإن أذن بعض الأذان وأغمي عليه وتمم غيره أو أذن إنسان آخر. ثم أفاق الأول جاز له البناء عليه، وإن استأنفه كان أفضل، وإن تمم الأذان. ثم ارتد جاز لغيره أن يقيم، ويعتد بذلك الأذان لأنه وقع صحيحا في الأول، وحكم بصحته، ولا يبطل إلا بدليل، وإن فاتته صلوات كثيرة أذن لكل واحد منهما ويقيم إذا أراد القضاء وإن أذن للأولى وأقام واقتصر على الإقامة في باقي الصلوات كان أيضا جائزا، ومن جمع بين صلوتين أذن وأقام للأولى منهما ويقيم للأخرى بلا أذان سواء جمع بينهما في وقت الأولى أو الثانية، ولا أذان ولا إقامة إلا لصلوات الخمس المفروضات، ولا يؤذن ولا يقام لغيرها كصلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين وغير ذلك، ويكفى أن يقال: الصلاة الصلاة، وليس على النساء أذان ولا إقامة فإن فعلن كان لهن فيه الثواب غير أنهن لا يرفعن أصواتهن بحيث يسمعن الرجال، وإن أذنت المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدوا به ويقيموا لأنه لا مانع منه.
ويستحب للإنسان أن يقول مع نفسه مثل ما يسمع من فصول الأذان، وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: يقول إذا قال حي على الصلاة: لا حول ولا قوة إلا بالله إلا أن يكون في حال الصلاة فإنه لا يقول ذلك، ولا فرق بين أن يكون فريضة أو نافلة إلا أنه متى قاله في الصلاة لم تبطل صلوته فإذا لم يقل ذلك وفرغ من الصلاة كان مخيرا إن شاء قاله، وإن شاء لم يقله ليس لأحدهما مزية على الآخر إلا من حيث كان تسبيحا أو تكبيرا لا من حيث كان أذانا هذا في جميع فصول الأذان والإقامة إلا في قوله: حي على الصلاة فإنه متى قال: ذلك مع العلم بأنه لا يجوز فإنه يفسد الصلاة لأنه ليس بتحميد ولا تكبير بل هو كلام الآدميين المحض. فإن قال بدلا من ذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله لم تبطل صلوته، وكل من كان خارج الصلاة وسمع المؤذن فينبغي أن يقطع كلامه إن كان متكلما، وإن كان يقرأ القرآن فالأفضل له أن يقطع القرآن ويقول كما يقول المؤذن لأن الخبر على عمومه، وروى أنه إذا سمع المؤذن يؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله أن يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وبالأئمة الطاهرين أئمة، ويصلى على النبي وآله. ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والشفاعة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وارزقني شفاعته يوم القيامة، ويقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي.
ويستحب أن يكون المؤذن عدلا أمينا عارفا بالمواقيت مضطلعا بها، وأن يكون صيتا لتكثر الانتفاع بصوته، وأن يكون حسن الصوت مرتلا مبينا للحروف مفصحا بها ويرتل الأذان ويحدر الإقامة مع بيان ألفاظها فإن أدرج الأذان أو رتل الإقامة كان مجزيا، ويكره أن يلتوي ببدنه كله عن القبلة في حال الأذان، أو رتل الإقامة كان مجزيا، ويكره أن يلتوي ببدنه كله عن القبلة في حال الأذان، ولا يبطل ذلك الأذان فأما الإقامة فلا بد فيها من استقبال القبلة، وإن أذن الصبي غير البالغ كان جائزا، ويكره أن يكون المؤذن أعمى لأنه لا يبصر الوقت فإن كان معه من يسدده ويعرفه من البصراء كان ذلك جائزا، ولا يلزم أن يكون المؤذن من قوم بأعيانهم، ولا من نسب مخصوص بل كل من قام به كان سائغا له، وإذا تشاح الناس في الأذان أقرع بينهم لقول النبي (صلى الله عليه و آله): لو يعلم الناس ما في الأذان و الصف الأول. ثم لم تجدوا إلا أن يستهموا عليه لفعلوا فدل على جواز الاستهام فيه، ويجوز أن يكون المؤذنون اثنين اثنين إذا أذنوا في موضع واحد فإنه أذان واحد فأما إذا أذن واحد بعد الآخر فليس ذلك بمسنون ولا مستحب، ولا بأس أن يؤذن جماعة كل واحد منهم في زاوية من المسجد لا مانع منه. إذا وجد من يتطوع بالأذان فلا يجوز أن يقدم غيره، ويعطى شيئا من بيت المال فإن لم يوجد من يتطوع به كان للإمام أن يعطيه شيئا من بيت المال بعينه على حاله من سهم المصالح، ولا يكون من الصدقات ولا من الأخماس لأن لذلك أقواما مخصوصين، وإن أعطى الإمام من مال نفسه ذلك مع وجود من يتطوع به كان له ذلك، والأذان فيه فضل كبير وثواب جزيل وكذلك الإقامة فإن جمع بينهما كان أفضل فإن أضاف إليهما أو إلى واحد منهما الإمامة كان أفضل، وأما الإمامة بانفرادها أفضل من الأذان والإقامة بانفرادهما لأن النبي (صلى الله عليه و آله) كان يأم الناس ولا يؤذن ولا يقيم بل يقوم بهما غيره، ولا يجوز أن يترك الأفضل لغيره، ويستحب أن يكون المؤذن على موضع مرتفع.
أذان المسافر مثل أذان الحاضر. إذا أذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكل من يصلى تلك الصلاة في ذلك المسجد، ويجوز له أن يؤذن ويقيم فيما بينه وبين نفسه فإن لم يفعل فلا شيء عليه، ومن أذن وأقام ليصلي وحده وجاء قوم أرادوا أن يصلوا جماعة أعادهما فلا يكتفى بما تقدم، وإذا دخل قوم المسجد وقد صلى الإمام جماعة، وأرادوا أن يجمعوا فليس عليهم أذان ولا إقامة يتقدم أحدهم يجمع بهم إذا لم ينفض الجميع فإن انفضوا أذنوا وأقاموا، ومن أحدث في حال الأذان أعاد الوضوء وبنى عليه وإن كان في الإقامة استقبلها وإن أحدث في الصلاة استأنفها إذا توضأ، وليس عليه إعادة الإقامة إلا أن يتكلم فإن تكلم أعاد الإقامة، ومن صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام، و ليس عليه ذلك إذا صلى خلف من يقتدى به، وإذا دخلت المسجد وكان الإمام ممن لا يقتدى به وخشيت أن اشتغلت بالأذان الإقامة فاتتك الصلاة جاز الاقتصار على التكبيرتين، وعلى قول: قد قامت الصلاة، وروى أنه يقول: حي على خير العمل دفعتين لأنه لم يقل ذلك، وإذا قال المقيم: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على الحاضرين إلا ما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف، ويستحب رفع الصوت بالأذان في المنزل فإنه ينفي العلل والأسقام على ما روى عنهم (عليهم السلام).
والأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلا: ثمانية عشر فصلا الأذان وسبعة عشر فصلا الإقامة. ففصول الأذان: أربع تكبيرات في أوله، والإقرار بالتوحيد مرتين والإقرار بالنبي مرتين والدعاء إلى الصلاة دفعتين، و إلى الفلاح مرتين، والدعاء إلى خير العمل مرتين، وتكبيرتان والتهليل دفعتين، وفصول الإقامة مثل ذلك و يسقط في أوله التكبير دفعتين، ويزيد بدله قد قامت الصلاة مرتين ويسقط التهليل مرة واحدة، ومن أصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان، وزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين (2) ومنهم من جعل في آخرهما التكبير أربع مرات، فأما قول: أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان ولو فعله الإنسان يأثم به غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولإكمال فصوله.
_____________________
(1) رواه في التهذيب ج 2 ص 53 ح 128 عن ابن سنان.
(2) قال في الفقيه بعد ذكر خبر أبى بكر الحضرمي: هذا هو الأذان الصحيح، وفي الخبر بعد ذكر الأذان أن الإقامة كذلك لكنه قد تأولوه بوجوه.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|