أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-02-20
869
التاريخ: 2024-02-17
1124
التاريخ: 7-11-2016
1384
التاريخ: 7-11-2016
1128
|
... الاستنجاء بالجلود الطاهرة، وكل جسم طاهر مزيل للنجاسة فإنه جائز للخبر الذي قال فيه: ينقى ما ثمة وهو عام في كلما ينقى إلا ما استثناه مما له حرمة فإذا شك في حجر هل هو طاهر أم لا بنى على الطهارة لأنها الأصل، وإذا استنجى بخرقة من جانب لم يجز أن يستنجى بها من الجانب الآخر لأن النجاسة تنفذ فيها وإن كانت صفيقة لا ينفذ فيها أو طواها جاز الاستنجاء بما يبقى منها طاهرا. فأما مخرج البول فلا يطهره غير الماء مع الاختيار فإن كان هناك ضرورة من جرح أو قرح أو لا يوجد ماء جاز تنشيفه بالمدر والخرق، وإذا أراد ذلك مسح من عند المقعد إلى تحت الأنثيين ثلاث مرات، ومسح القضيب وينتره ثلاث مرات. ثم غسله بمثلي ما عليه من الماء فصاعدا وإن رأى بعد ذلك بللا لم يلتفت إليه، وإن لم يفعل ما قلناه من الاستبراء
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|