المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

كيفية الاذان
7-1-2020
حق الفرد في حمل الجنسية والدفاع عنها
5-4-2016
أنبياء اللَّه وعلماء الطبيعة
9-11-2014
حرمة قول آمين آخر الحمد
2-12-2015
العقيدة ودورها في النجاة والسعادة
20-5-2022
الازدواج الضريبي
30-10-2016


خصائص حكومة تصريف الأمور اليومية  
  
207   10:28 صباحاً   التاريخ: 2024-10-13
المؤلف : زينب راضي عبد
الكتاب أو المصدر : الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق
الجزء والصفحة : ص20-25
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

1 - أنَّ حكومة تصريف الأمور اليومية محدودة الصلاحيات
تمنح الدساتير الحكومات صلاحيات واسعة من أجل إدارة المرافق العامة وتسيير الأعمال اليومية وأنشاء المشاريع المستقبلية التي تعود إلى الدولة بفوائد من الناحية السياسية و الاجتماعية والاقتصادية وكل ذلك في نطاق حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية، اما في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية فإنها تمارس صلاحيات محدودة ضمن ما هو مرسوم اليها في إدارة الأمور اليومية وتلبية الحاجات العاجلة بعيدة كل البعد عن الأعمال ذات الطبيعة المستقبلية، وقد تدفع ضرورات الامن الداخلي أو الخارجي أو في حالة حدوث أزمات في البلاد إلى إن تتوسع حكومة تصريف الأمور اليومية في نطاق أعمالها (1) ، وان الحكومة الفرنسية الثالثة والرابعة قد منحت للجمعية الوطنية ان تستمر في عقد جلسات للتشريع في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية وخاصة في ظل الازمات والظروف الاستثنائية (2) .
2- إن حكومة تصريف الأمور اليومية حكومة مؤقتة
إذ ينتهي دور حكومة تصريف الأمور اليومية بتشكيل حكومة جديدة كأن يكون بتعيين رئيس الوزراء الجديد أو رئيس جديد للدولة فنجد أن أغلب الدول قد أشارت إلى مدة زمنية لتحدد حكومة تصريف الامور اليومية فأن الدساتير المقارنة من فرنسا ولبنان لم يتم تحديد مدة معينة ضمن الوثيقة الدستورية ولكن مجلس الدولة الفرنسي في حكم حديث له فقد ذهب إلى أن حكومة تصريف الأمور اليومية تبقى مستمرة إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة وهو عكس ما جاء به المشرع العراقي الذي أشار إلى مدة معينة فقد حددت المادة (61/ ثامناً/د) أن تستمر مدة تصريف الامور اليومية لمدة ثلاثين يوماً.
بيد أن المدة المحددة بالدستور أو القوانين الداخلية هي مدة تنظيمية لا حتمية وبالتالي تثار الصعوبة في حال أذا امتدت حكومة تصريف الأمور اليومية لمدة أطول مما أشار اليها الدستور وقد حدث في الواقع العملي فمثلاً بالنسبة إلى فرنسا فنجد أن حكومة فور تحولت إلى حكومة تصريف الأمور اليومية بتاريخ (1955/11/29) وتشكلت حكومة دستورية بتاريخ (1956/2/1) وقد استمرت هذه الحكومة أربع وستون يوماً، وفي لبنان فقد أشار مجلس شورى الدولة على أن لا تمتد هذه الحكومة لأسابيع أو حتى أيام (3) فنجد في التطبيقات العملية أن حكومة دياب استقالت بتاريخ (2020/8/10) 202 ) وبقيت تواصل تصريف الأمور اليومية لمدة ثلاث عشر شهراً إلى أن تشكلت حكومة نجيب ميقاتي بتاريخ (2021/9/10) ، وفي العراق أذ امتدت حكومة تصريف الأمور اليومية من تاريخ (2021/10/6) إلى أن تشكلت حكومة رسمية بتاريخ (2022/10/28) والتي استمرت قرابة سنة وأحد وعشرون يوماً، يتضح مما تقدم ذكره أن استمرارية حكومة تصريف الأمور اليومية لفترة زمنية طويلة هو بسبب عدم وجود جزاء فعلي في حال تجاوز المدة المقررة لمدة ثلاثين يوماً لذا من الضروري وضع جزاء على تجاوز المدة عن طريق تبني رقابة قضائية على اعمال وقرارات الحكومة والتي تكون خارج تلك المدة الزمنية وعرضه على مجلس النواب بعد تشكيله بعدم الاعتراف بهذه القرارات في حال اذا استغرقت تشكيلها مدة زمنية طويلة .
3- تمارس حكومة تصريف الأمور اليومية صلاحياتها ضمن نطاق المشروعية
حرصت العديد من الدول على منح بعض زمام الأمور إلى حكومة تصريف الأمور اليومية من أجل سد الفراغ الدستوري وايضاً عدم ترك المرافق العامة دون أشراف إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة (4) . وفي فرنسا تعد الدساتير التي سبقت دستور عام ) (1958) أنها قد اشارت الى تسيير الأعمال وأنها تعتمد معيار الظروف الاستثنائية الذي كان مجلس شورى الدولة الفرنسي قد وضع أساسه منه بل انه يعد أمر عسير ومن الصعب استخدامه وإن كان قد أشارت اليه في احكام الدستور ولكن جعلته محصوراً في حالة حدوث أزمات(5)، أما بالنسبة إلى دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لعام (1958 ( فنجد أنه أشار إلى حكومة الأزمات ولم يشر إلى حكومة تصريف الأمور اليومية لذا قد اعتمد في فرنسا على المبادئ العامة للقانون في تطبيق نظرية حكومة تصريف الأمور اليومية إذ نجد مجلس الدولة الفرنسي حاول التعمق بهذا المفهوم خاصة بعد استقالة حكومة ( 1962) فقد أشار إلى أن حكومة تصريف الأمور اليومية من أجل تسيير الأمور العاجلة والضرورية ولا تنطوي على خيار سياسي حساس أو اقتصادي أو اجتماعي (6) ، وبالرجوع الى نص المادة (64 ثانياً ) من دستور لبنان لعام (1926) نجد أنه نص (....) وعلى الحكومة ان تتقدم من مجلس النواب ببيانها ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال)، و المادة (129) من الدستور اللبناني قد نصت على ( استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفائه من منصبه تتضمن استقالة سائر الوزراء أو إعفائهم من مناصبهم ( وبالتالي فأن لبنان من أكثر الدولة العربية التي تعاني من حالة عدم وجود حكومة مستقرة سياسياً مما يدفعها إلى إن تتحول إلى حكومة تصريف الأمور اليومية وبالتالي مجلس الوزراء اللبناني هو الذي يمارس السلطة التنفيذية في لبنان والذي يتولى وضع السياسة العامة في الدولة ومنها وضع مشاريع القوانين(7). ونجد ان النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994(8) يجوز أن يتم طرح الثقة من قبل طلب مقدم من أحد النواب وأن لكل وزير أن يطرح الثقة بنفسه أو بناءً على مشروع بطلب طرح الثقة (9) .
وقد اشار الدستور العراقي لعام 2005 النافذ إلى الحالات التي تتحول بها الحكومة كاملة صلاحياتها إلى حكومة تصريف الأمور اليومية ونظم ذلك وفق أحكام مادتين فقد أشار في المادة ( 61 / ثامناً /د ) والتي تنص (...بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله يستمر رئيس مجلس الوزراء و الوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية ...) ، والحالة الثانية هي المادة (64 ثانياً) والتي تنص ( يدعو رئيس الجمهورية ، عند حل مجلس النواب الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الحل ، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ، ويواصل تصريف الأمور اليومية )، إما بالنسبة إلى التشريعات الداخلية فنجد ان النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2022(10) قد نظمت حالة حكومة تصريف الأمور اليومية وفق أحكام المادة (66) من الفصل الحادي عشر الخاص بالإقالة وسحب الثقة فنجد أنها قد أشارت (في حالة التصويت على سحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم تصريف الأمور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد ، وفقاً لأحكام المادة (76) من الدستور) ، وايضاً نص المادة (42) من قانون مجلس النواب والتي تنص ( في حالة التصويت على سحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله ، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية ، لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لأحكام المادة (76) من الدستور ) (11) ، إما بالنسبة إلى قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة (2008) والذي ينص وفق أحكام المادة (30) يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية في تصريف الأمور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجالس وإلى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجالس الجديدة (12) ، وأن بحسب قرار المحكمة الاتحادية العليا فإنه ) يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية في تصريف الأمور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجالس والى حين انتخاب من تخلفهم من قبل المجالس الجديدة ) ، ويكون ذلك من أجل الحفاظ على النظام وسير المرافق العامة (13) ، ومن خلال ذلك يتضح أن قانون المحافظات أشار إلى استمرارية المحافظ بتصريف الأمور اليومية كما هو الحال في استمرارية رئيس مجلس الوزراء في صلاحياته اليومية في نطاق حكومة تصريف الامور اليومية ، وايضاً قد وضح الأسباب التي يكون صلاحية المحافظ بتصريف الأمور اليومية.
4- إنها حكومة تهدف إلى ضرورة إستمرار عمل المرافق العامة
ان من أهم خصائص التي تتمتع بها حكومة تصريف الأمور اليومية إستمرارية سير المرافق العامة بانتظام واطراد لإشباع حاجات الأشخاص، وبهذا فإن إقالة الحكومة أو إستقالتها فهو لا يعني أن تتوقف تلك المرافق عن العمل في المؤسسات الحكومية فالحكومة المستقيلة تستمر في أداء عملها دون توقف (14) . إذ إنَّ المرافق الاقتصادية في حال توقفها عن أداء خدماتها للأفراد يؤدي إلى الأخلال في النظام الاجتماعي فنجد أن الدول المقارنة(15) مثلاً في فرنسا فإن مجلس الدولة الفرنسي من أجل إن تستمر الدولة في إداء خدمتها ومن أجل منحه القيمة القانونية فقد منح حق الاضراب والذي يعد هذا الحق ذو قيمة دستورية (16) ، والمجلس الدستوري اللبناني في قرار له رقم (1/2005) بتاريخ عام 2005 فإنه وإن لم يكن يصرح بصورة مباشرة عن النص على حكومة تصريف الأمور اليومية ولكن نص على استمرارية الحكومة في أداء عملها اليومي منعاً لحدوث أي فراغ دستوري (17) ، وفي العراق فان حكومة تصريف الأمور اليومية تؤدي مهامها بشكل محدود من أجل تسيير المرافق العامة ومن اجل عدم ارباك حياة المواطنين اليومية .
5- أن حكومة تصريف الأمور اليومية بعيدة عن المساءلة السياسية و القضائية
ويقصد بالمسؤولية السياسية استقالة السلطة التنفيذية بأكملها أو أحد الوزراء بسبب سحب الثقة من قبل البرلمان لارتكابهم مخالفة احكام الدستور ويترتب عليها تحمل الحكومة مسؤولية المخالفة والمسؤولية السياسية أما أن تكون مسؤولية جماعية أو تكون مسؤولية فردية وتكون بسبب أخطاء ارتكبها الوزير أو أحد موظفي وزارته وقد أشارت الدساتير إلى هذه المسؤولية بالنسبة إلى دستور فرنسا وفق أحكام المادة (20) والتي حددت المسؤولية الوزارية أمام البرلمان إما بالنسبة إلى دستور لبنان فنجد المادة 66 من قانون التعديل الصادر في (1990/9/21) على أن يتحمل الوزراء إجماليا تجاه مجلس النواب تبعة سياسية الحكومة العامة ويتحملون انفراديا تبعة افعالهم الشخصية(18)، أما بالنسبة إلى دستور جمهورية العراق النافذ وفق أحكام المادة (83) والذي أشار إلى أن المسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام مجلس النواب أما مسؤولية فردية أو مسؤولية تضامنية أذ ان من الصعوبة أن تتم مسؤولية حكومة تصريف الأمور اليومية كما لو كانت في نطاق حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية والسبب يعود إلى أن هذه الحكومة فاقدة لثقة البرلمان فبذلك البرلمان لا يمكن له محاسبة الحكومة لان النتيجة متحققة سلفاً.
إما بالنسبة إلى المساءلة القضائية فقد يتم الرقابة من قبل القضاء الدستوري والذي يتولى دوراً رقابياً على دستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور الغامضة والبت في طعون نتائج الانتخابات فغالباً ما تتولى الرقابة اللاحقة والتي تمس أعمال سيادة الدولة العليا او قد يكون عن طريق القضاء الإداري فإن حكومة تصريف الأمور اليومية تؤدي أعمال يومية اعتيادية أو قد تصدر أوامر تعيينات واقالة (19) لذا الرقابة هنا تكون من قبل محكمة القضاء الإداري على الاعمال التي تصدر من قبل حكومة تصريف الأمور اليومية.
6- وجود حكومة تصريف الأمور اليومية من مقتضيات نظام الحكم في الدولة
وفق دستور فرنسا لعام (1958) في المادة (1) و الذي اشار إلى إن فرنسا كاملة السيادة ،ووفق المادة (1) من دستور لبنان والذي حدد لبنان دولة مستقلة ذات سيادة تامة ، وفق المادة (1) من دستور الجمهورية العراقية و الذي بموجبه تم تحديد نظام الحكم جمهوري نيابي برلماني ، وبذلك فان من غير المتصور غياب احدى السلطات وعدم قيامها بممارسة اختصاصاتها ولو كانت محددة بنطاق تصريف الأمور اليومية وهذا ما اكدته المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المرقم (55) لسنة 2010(20) والذي يتضمن (ان نظام الحكم في العراق هو جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي يرتكز على السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وتمارس كل واحدة منها اختصاصاتها على وفق مبدأ الفصل بين السلطات ) وبذلك يتضح وجوب أن تتوافر سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية والتي تكون قائمة على مبدأ الفصل بين السلطات تمارس كل منها الاختصاصات المحددة في الدستور وان حكومة تصريف الأمور اليومية ترتبط ارتباط وثيقي بالنظام البرلماني وهو نظام قائم على مدد زمنية تفصل بين انتهاء وجود الحكومة وتشكيل حكومة جديدة ومن ثم لابد من وجود حكومة تحافظ على شكل نظام الحكم وعلى ديمومة الدولة وبقاء المرافق العامة قائمة ومستمرة دون توقف .
________
1- د. عادل الطبطبائي ، اختصاصات الحكومة المستقيلة ، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الطبعة الأولى ، 1986،ص47.
2- د. عصام حاتم حسين السعدي ، حكومة تصريف الأعمال في الدستور العراقي (دراسة مقارنة ) ، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ، مجلد (10) ، العدد (39) ،2021، ص 592.
3- د. عصام نعمة ، النظام السياسي والدستور اللبناني ، منشورات المؤسسة الحديثة للكتاب ، 2018، ص 365.
4- رغم خلو الدستور البلجيكي من النص على حالة حكومة تصريف الأمور اليومية ، ولكن يمكن الأخذ بها ضمن العرف الدستوري حيث في حالة اذا الملك قد قبل استقالة الحكومة رسمياً، على الحكومة ان تبقى مستمرة في عملها من أجل تسيير الاعمال الجارية الى ان يتم تشكيل حكومة جديدة ، وفي عامي (2007 ) و (2008) شهدت بلجيكيا حكومة تصريف الاعمال لمدة (193 ) يوماً ، ولكن اطول حكومة تصريف اعمال في بلجيكيا استمرت (541 ) يوما بين عامي (2010 ) و (2011 ) والذي بها مارست الحكومة قراراتها من أجل تسيير الشؤون اليومية ، د. سيفان باکراد میسروب ، مصدر سابق، ص 130
5- موریس دو فرجيه، دساتير فرنسا ، مكتبة الآداب ، طبعة ،1، 1998، ص123.
6- د. محمود محمد هائل عبد الجبار ، حكومة تصريف الاعمال في القانون اليمني والمقارن ، بحث منشور في جامعة الملكة أروى، 2016، ص 4.
7- بهجت صبري ، تنظيم الاختصاصات الدستورية للسلطة التنفيذية في النظام البرلماني - العراق نموذجا، 2012، ص59.
8- النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني ، رقم (52) ، الجريدة الرسمية ، تاریخ 2003/11/13
9- ينظر في المادة (138) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني .
10- النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2022 ، منشور على الموقع الالكتروني https://iq.parliament. ، تاریخ الزيارة 2023/9/24.
11- ينظر في المادة (42) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018
12- قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم ، رقم 21 ، سنة 2008 ، الوقائع العراقية ، العدد 4070، بتاريخ 2008/3/31.
13- قرار المحكمة الاتحادية العدد (117) اتحادية / (2019 ، بتاريخ 2021/5/2، المنشور على الموقع الالكتروني https://www.iraqfsc.iq/archivenan.php ، تاريخ الزيارة 2023/7/3.
14- د. مازن ليلو راضي ، القانون الإداري ، منشورات جامعة دهوك العراق 2010 ص 131 .
15- د. عادل الطبطبائي ، مصدر سابق ، ص 61.
16- د. سام دلة، مدى الحماية الدستورية للمرافق العامة ، مجلة الشريعة والقانون ، كلية القانون ، جامعة الامارات العربية المتحدة، العدد 65 ، السنة 2016، ص 121 .
17- قرار رقم (1/2005) بتاريخ 2005/8/6.
18- د. سمیر داود سلمان و د. رافد خيون دبيسان ، الحكومة المستقلية واثرها في النظام السياسي ( دراسة تحليلية ) مكتبة القانون المقارن الطبعة الاولى 2020 ، ص190.
19- د. يحيى الجمل ، القضاء الدستوري في مصر ، دار النهضة العربية ، 2000،ص106.
20- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 55/ اتحادية / 2010، بتاريخ 2010/10/24، منشور على الموقع الالكتروني2023/9/13 ، https://www.iraqfsc.iq




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .