أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-1-2016
![]()
التاريخ: 4-1-2016
![]()
التاريخ: 5-1-2016
![]()
التاريخ: 5-1-2016
![]() |
لو مات المعتكف قبل انقضاء مدّة اعتكافه ، قال الشيخ : في أصحابنا من قال : يقضي عنه وليّه أو يخرج من ماله من ينوب عنه ، لعموم ما روي أنّ من مات وعليه صوم واجب وجب على وليّه القضاء عنه أو الصدقة (1).
والأقرب أن يقال : إن كان واجبا فكذلك على إشكال ، وإن كان ندبا فلا.
قال الشيخ : قضاء الاعتكاف الفائت ينبغي أن يكون على الفور (2).
فإن قصد الوجوب فهو ممنوع ، لأصالة البراءة ، وإن أراد الاستحباب فهو جيّد ، لما فيه من المسارعة إلى فعل الطاعة وإخلاء الذمّة عن الواجب.
ثم قال : إذا أغمي على المعتكف أيّاما ثم أفاق ، لم يلزمه قضاؤه ، لأنّه لا دليل عليه (3).
والوجه : الوجوب إن كان واجبا غير معيّن ، وإن كان معيّنا وأغمي عليه في تلك الأيام ، فالأولى السقوط، لأصالة البراءة.
ثم قال : متى كان خروجه من الاعتكاف بعد الفجر ، كان دخوله في قضائه قبل الفجر ، ويصوم يومه ، ولا يعيد الاعتكاف ليله ، وإن كان خروجه ليلا ، كان قضاؤه من مثل ذلك الوقت إلى آخر مدّة الاعتكاف المضروبة ، فإن كان خرج وقته من مدّة الاعتكاف بما فسخه به ثم عاد إليه وقد بقيت مدّة من التي عقدها ، تمّم باقي المدّة وزاد في آخرها مقدار ما فاته من الوقت (4).
__________________
(1) المبسوط للطوسي 1 : 293 ـ 294.
(2) المبسوط للطوسي 1 : 294.
(3) نفس المصدر.
(4) نفس المصدر.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|