المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



سلطة فرض العقوبة الانضباطية في مصر  
  
476   01:29 صباحاً   التاريخ: 2024-07-10
المؤلف : رفقة عبدالناصر نعمة زيدان
الكتاب أو المصدر : حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية
الجزء والصفحة : ص 65-68
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

ان النظام الانضباطي المصري لا يقل تأثرا بالتطورات التي رأيناها في فرنسا ،اذ صدرت عدة قوانين عنيت بتنظيم احكام الوظيفة العامة ومنها الانضباط (التأديب)، ومن هذه القوانين قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم (47) لسنه 1978 الملغى، واخر هذه القوانين قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنه 2016 النافذ.
أولاً : سلطة فرض العقوبة الانضباطية وفق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 :
نظراً للانتقادات التي وجهت للدول الأخذة بالنظام الرئاسي بصورة مطلقة كونه يجمع في يده اكثر من سلطة كما ذكر فيكون خصماً وحكماً في الوقت نفسه، لذلك حاولت مصر أيجاد حل أوفق يراعي حق السلطة الادارية في العقاب من ناحية ، ويراعي العدالة والحيدة من ناحية اخرى يتمثل في الحل الذي اخذ به قانون الخدمة المدنية المصري فقد اعطى للسلطة الادارية المختصة سلطة الانضباط لموظفيها بالنسبة للجزاءات الاقل خطورة نسبياً اما بالنسبة لتوقيع الجزاءات الأكثر خطورة تكون سلطة الانضباط بشأنه هي المحاكم الانضباطية بمجلس الدولة ومن ثم تتوزع السلطات الانضباطية بين الادارة وبين المحاكم الانضباطية وعلى النحو التالي:
1. سلطة النيابة الإدارية بتوقيع العقوبات الانضباطية على الموظف العام:
لقد نص دستور مصر لسنة 2014 على أن "النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات الادارية والمالية وكذلك المخالفات التي تحال اليها ويكون بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الادارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها امام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية امام محاكم مجلس الدولة....(1)
وكذلك نص قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 على تختص النيابة الادارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية، وكذلك تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او المساس بها، كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال اليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات او الحفظ....(2)
فوفقاً لأحكام الدستور وقانون الخدمة المدنية تختص النيابة الادارية بتوقيع ذات العقوبات الانضباطية التي تختص جهة الادارة بتوقيعها .
وبذلك تختص النيابة الادارية بتوقيع العقوبات الاتية على الموظفين من غير شاغلي الوظائف القيادية: الانذار الخصم من الاجر لمدة او مدد لا تتجاوز 60 يوماً في السنة، الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة اشهر مع صرف نصف الاجر ، تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين، الخفض الى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، الخفض الى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
وتختص النيابة الادارية بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية بتوقيع الجزاءات الانضباطية الآتية: التنبيه اللوم (3).
2. سلطة الإدارة في توقيع العقوبات الانضباطية على الموظف العام:
نص قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 في المادة (62) منه على " يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي:
1- للرؤساء المباشرين الذين تحددهم السلطة المختصة كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق او توقيع جزاء الإنذار او الخصم من الاجر بما لا يتجاوز 20 يوماً في السنة ولا يزيد على ثلاثة ايام في المرة الواحدة.
2- لشاغلي الوظائف القيادية والادارة الاشرافية كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق او توقيع جزاء الإنذار او الخصم من الاجر بما لا يتجاوز اربعين يوماً في السنة ولا يزيد على 15 يوما في المرة الواحدة.
3- للسلطة المختصة حفظ التحقيق او توقيع اي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (5) من الفقرة الأولى من المادة (61) من هذا القانون والبندين (21) من الفقرة الثانية من ذات المادة ... (4) . وفقا لنص المادة (62 ) سابقة الذكر يكون اختصاص الرؤساء المباشرين الذين تحددهم السلطة المختصة بجهة الادارة يملكون توقيع عقوبتي الانذار والخصم من الراتب بما لا يتجاوز 20 يوماً في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على ثلاثة ايام كما يختص شاغلو الوظائف القيادية والادارة الاشرافية بتوقيع عقوبتي الانذار والخصم من الراتب بما لا يتجاوز 40 يوماً في السنة بحيث لا تزيد في المرة الواحدة 15 يوماً, في حين تملك السلطة المختصة توقيع جميع العقوبات الانضباطية فيما عدا جزائي الإحالة الى المعاش والفصل من الخدمة, ويقصد بالسلطة المختصة الوزير او المحافظ او رئيس مجلس اداره الهيئة (5) .
3- سلطة المحكمة التأديبية بتوقيع العقوبات الانضباطية على الموظف العام:
نصت المادة ( 62 ) من قانون الخدمة المدنية سابق الذكر على " ....4 . للمحكمة التأديبية المختصة توقيع اي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون
نستنتج مما سبق أن اختصاص المحكمة الانضباطية في توقيع العقوبات الانضباطية يشمل جميع العقوبات التي تملك توقيعها كلاً من جهة الإدارة والنيابة الإدارية بالإضافة الى جزائي الفصل من الخدمة والاحالة الى المعاش، وبذلك تكون سلطة المحكمة الانضباطية اوسع من سلطات غيرها كونها تنفرد وحدها دون جهة الإدارة بفرض عقوبتي الفصل من الخدمة والاحالة الى المعاش .
_____________
1- المادة (197) من دستور مصر لسنة 2014.
2-المادة (60) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 النافذ.
3- د.اسلام احسان الدفوع في التأديب، منشأة المعارف، الاسكندرية 2018،ص136 وما بعدها.
4- المادة (62) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 النافذ.
5- د اسلام احسان الدفوع في التأديب، مصدر سابق، ص 137.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .