أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-16
249
التاريخ: 2-4-2016
16244
التاريخ: 2023-05-19
1425
التاريخ: 3-4-2017
4779
|
ان النظام الانضباطي المصري لا يقل تأثرا بالتطورات التي رأيناها في فرنسا ،اذ صدرت عدة قوانين عنيت بتنظيم احكام الوظيفة العامة ومنها الانضباط (التأديب)، ومن هذه القوانين قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم (47) لسنه 1978 الملغى، واخر هذه القوانين قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنه 2016 النافذ.
أولاً : سلطة فرض العقوبة الانضباطية وفق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 :
نظراً للانتقادات التي وجهت للدول الأخذة بالنظام الرئاسي بصورة مطلقة كونه يجمع في يده اكثر من سلطة كما ذكر فيكون خصماً وحكماً في الوقت نفسه، لذلك حاولت مصر أيجاد حل أوفق يراعي حق السلطة الادارية في العقاب من ناحية ، ويراعي العدالة والحيدة من ناحية اخرى يتمثل في الحل الذي اخذ به قانون الخدمة المدنية المصري فقد اعطى للسلطة الادارية المختصة سلطة الانضباط لموظفيها بالنسبة للجزاءات الاقل خطورة نسبياً اما بالنسبة لتوقيع الجزاءات الأكثر خطورة تكون سلطة الانضباط بشأنه هي المحاكم الانضباطية بمجلس الدولة ومن ثم تتوزع السلطات الانضباطية بين الادارة وبين المحاكم الانضباطية وعلى النحو التالي:
1. سلطة النيابة الإدارية بتوقيع العقوبات الانضباطية على الموظف العام:
لقد نص دستور مصر لسنة 2014 على أن "النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات الادارية والمالية وكذلك المخالفات التي تحال اليها ويكون بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الادارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها امام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية امام محاكم مجلس الدولة....(1)
وكذلك نص قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 على تختص النيابة الادارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية، وكذلك تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او المساس بها، كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال اليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات او الحفظ....(2)
فوفقاً لأحكام الدستور وقانون الخدمة المدنية تختص النيابة الادارية بتوقيع ذات العقوبات الانضباطية التي تختص جهة الادارة بتوقيعها .
وبذلك تختص النيابة الادارية بتوقيع العقوبات الاتية على الموظفين من غير شاغلي الوظائف القيادية: الانذار الخصم من الاجر لمدة او مدد لا تتجاوز 60 يوماً في السنة، الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة اشهر مع صرف نصف الاجر ، تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين، الخفض الى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، الخفض الى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
وتختص النيابة الادارية بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية بتوقيع الجزاءات الانضباطية الآتية: التنبيه اللوم (3).
2. سلطة الإدارة في توقيع العقوبات الانضباطية على الموظف العام:
نص قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 في المادة (62) منه على " يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي:
1- للرؤساء المباشرين الذين تحددهم السلطة المختصة كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق او توقيع جزاء الإنذار او الخصم من الاجر بما لا يتجاوز 20 يوماً في السنة ولا يزيد على ثلاثة ايام في المرة الواحدة.
2- لشاغلي الوظائف القيادية والادارة الاشرافية كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق او توقيع جزاء الإنذار او الخصم من الاجر بما لا يتجاوز اربعين يوماً في السنة ولا يزيد على 15 يوما في المرة الواحدة.
3- للسلطة المختصة حفظ التحقيق او توقيع اي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (5) من الفقرة الأولى من المادة (61) من هذا القانون والبندين (21) من الفقرة الثانية من ذات المادة ... (4) . وفقا لنص المادة (62 ) سابقة الذكر يكون اختصاص الرؤساء المباشرين الذين تحددهم السلطة المختصة بجهة الادارة يملكون توقيع عقوبتي الانذار والخصم من الراتب بما لا يتجاوز 20 يوماً في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على ثلاثة ايام كما يختص شاغلو الوظائف القيادية والادارة الاشرافية بتوقيع عقوبتي الانذار والخصم من الراتب بما لا يتجاوز 40 يوماً في السنة بحيث لا تزيد في المرة الواحدة 15 يوماً, في حين تملك السلطة المختصة توقيع جميع العقوبات الانضباطية فيما عدا جزائي الإحالة الى المعاش والفصل من الخدمة, ويقصد بالسلطة المختصة الوزير او المحافظ او رئيس مجلس اداره الهيئة (5) .
3- سلطة المحكمة التأديبية بتوقيع العقوبات الانضباطية على الموظف العام:
نصت المادة ( 62 ) من قانون الخدمة المدنية سابق الذكر على " ....4 . للمحكمة التأديبية المختصة توقيع اي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون
نستنتج مما سبق أن اختصاص المحكمة الانضباطية في توقيع العقوبات الانضباطية يشمل جميع العقوبات التي تملك توقيعها كلاً من جهة الإدارة والنيابة الإدارية بالإضافة الى جزائي الفصل من الخدمة والاحالة الى المعاش، وبذلك تكون سلطة المحكمة الانضباطية اوسع من سلطات غيرها كونها تنفرد وحدها دون جهة الإدارة بفرض عقوبتي الفصل من الخدمة والاحالة الى المعاش .
_____________
1- المادة (197) من دستور مصر لسنة 2014.
2-المادة (60) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 النافذ.
3- د.اسلام احسان الدفوع في التأديب، منشأة المعارف، الاسكندرية 2018،ص136 وما بعدها.
4- المادة (62) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 النافذ.
5- د اسلام احسان الدفوع في التأديب، مصدر سابق، ص 137.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|