المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



النجاسات واحكامها  
  
626   03:50 مساءً   التاريخ: 2024-06-17
المؤلف : ابن حمزة الطوسي
الكتاب أو المصدر : الوسيلة الى نيل الفضيلة
الجزء والصفحة : ص 76
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الطهارة من الخبث / احكام النجاسة /

النجاسة ضربان : دم وغير دم .

فالدم ثلاثة أضرب : إما تجب إزالته - قليلا كان أو كثيرا - أو تستحب ، أو تجب إزالة كثيره وتستحب إزالة القليل .

فالأول خمسة أضرب : دم الحيض والاستحاضة والنفاس ، والكلب والخنزير . 

والثاني أيضا خمسة أضرب : دم البق والبراغيث . والسمك . والجراح اللازمة ، والقروح الدلمية .

والثالث سوى ما ذكرناه من سائر الدماء فإنه يجب إزالة ما بلغ مقدار درهم فصاعدا ، في موضع واحدا أو في مواضع متفرقة وهو الكثير ويستحب إزالة ما نقص عن ذلك وهو القليل .

وغير الدم ضربان :

إما يجب إزالة قليله وكثيره ، أو يستحب فما يجب إزالة قليله وكثيره أربعة

أضراب :

أحدها : يجب غسل ما مسه ،إن كان رطبين ، أو كان أحدهما رطبا .

والثاني : يجب رض الموضع الذي مسه يابسا بالماء إن كان ثوبا .

والثالث : يجب مسحه بالتراب ، إن مسه البدن يابسين .

والرابع : يجب غسل ما أصابه بالماء على كل حال .

فالأول : والثاني ، والثالث تسعة أشياء : الكلب ، والخنزير ، والثعلب ، والأرنب والفأرة والوزغة وجسد الذمي والكافر ، والناصب ، فإنه يجب غسل الموضع الذي مسه رطبا بالماء ثوبا كان أو بدنا . ورشه بالماء إن مس الثوب يا بسين ، ومسحه بالتراب إن مس البدن يا بسين .

والرابع أحد وعشرون شيئا : بول الآدمي وغائطه ، والمني من جميع الحيوانات ، وبول ما لا يؤكل لحمه من جميع الحيوانات ، وروثه وذرقه ، وذرق الدجاج ، والخمر ، وكل شراب مسكر ، والفقاع ، ولعاب الكافر ، والناصب ، والكلب، والخنزير ، والمسوخ ، وجسد الميت من الناس بعد البرد بالموت وقبل التطهير بالغسل ، وكل قطعة منه ، وكل ما أبين من الحي ، وجسد الميت من غير الآدمي - إلا ما ليس له نفس سائلة ، سوى الوزغ ، والعقرب - وعرق الجنب من الحرام على أحد القولين ، ولبن الصبية .

والنجاسة مرئية ، وغير مرئية ، فالمرئية يجب إزالتها ، ولو كانت مقدار رأس إبرة ، وغير المرئية إذا علم ، أو غلب على الظن ، فكذلك .

وما تستحب إزالته فاثنا عشر شيئا ، وهي : بول الدابة ، والبغال ، والحمير- وروي وجوب ذلك - (1) ، وأرواثها ، وذرق غير الجلال من الدجاج على رواية ، وبول ما يؤكل لحمه ، وعرق الجنب من غير حرام . وعرق الحائض ، والمذي ، والوذي ، وطين الطريق بعد ثلاثة أيام ما لم تغلب النجاسة عليه . والقئ ما لم يأكل شيئا نجسا ، وبول الصبي قبل أن يطعم . وإنما يجب صب الماء على بول الصبي ، وغسله مستحب .

__________________

(1) التهذيب 1 : 422 حديث 1337 .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.