المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



معايير تمييز المال العام من غيره من الأموال  
  
1030   03:46 مساءً   التاريخ: 2024-04-09
المؤلف : اسيل عامر حمود النوري
الكتاب أو المصدر : الشركات العامة في القانون العراقي 22 لسنة 1997 المعدل
الجزء والصفحة : ص74-79
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

في هذا الموضوع نأتي على ذكر الأراء التي قيلت او المعايير التي وضعت في سياق تمييز الأموال العامة حيث اختلف الفقه في وضع معيار مميز للأموال العامة وطرحت في هذا السياق عدة أراء اهمها .

أولا.   طبيعة المال العام .

 ثانياً. تخصيص المال لمرفق عام .

 ثالثاً. تخصيص المال للنفع العام .

أولا.   طبيعة المال العام .

يعتمد أصحاب هذا الرأي (1) على المال ذاته ويرون إن العبرة في طبيعة المال سواء أكان مالاً عاماً ام لا ومضمون هذا المعيار إنه يعد المال المملوك للدولة او لأحد أشخاص القانون العام مالاً عاماً إذا كان مخصصاً لاستعمال الجمهور مباشرة وغير قابل للتملك(2) ، فلا يعد من الأموال العامة إلا ما كان بطبيعته لا يصلح للملكية الفردية(3).

حيث يرى أصحاب هذا الاتجاه إن بعض أجزاء إقليم الدولة عندما تخصص لاستخدام الجمهور مباشرة فإنها تصبح غير قابلة للتملك الخاص (4) مثال ذلك الطرق العامة والأنهار والموانئ وما إلى ذلك من أموال عامة يستعملها الجمهور مباشرة ، فهي أموال ذات نظام قانوني تستقل به عن غيرها من الأموال لإنها مختلفة بطبيعتها عن أموال الأفراد .

وقد عرف ديكرو (5) - وهو صاحب هذا الرأي – الاموال العامة بأنها (أجزاء الأراضي المخصصة لانتفاع الجمهور ، والتي لا يمكن بطبيعتها أن تكون محلاً لملكية خاصة) .

إذاً حسب هذا الرأي فإن المال العام يقوم على عنصرين وهذان العنصران هما تخصيص المال للاستعمال المباشر للجمهور والعنصر الثاني عدم قابلية المال بطبيعته للتملك الخاص .

ولا يعتبر هذا المعيار في تمييز الأموال العامة صحيحاً حيث انتقد من عدة نواحٍ ذلك أن هذا المعيار يضيق من نطاق الأموال العامة إذ لا تعد طبقاً له الوزارات والتحصينات العسكرية أموالاً عامة لإنها لا تخصص للاستعمال المباشر للأفراد على الرغم من إن هذه الأموال تحتاج إلى الحماية التي يتضمنها النظام القانوني للأموال العامة(6) .

كما انتقد هذا المعيار في أنه يبني فكرة المال العام على وجود أموال تختلف بطبيعتها عن أموال الأفراد وهذا الأمر غير صحيح (7) .

إضافة لهذه الانتقادات فإن عدم قابلية التملك الخاص ليست عنصراً في تعريف المال العام بل تعد نتيجة تترتب على ثبوت هذه الصفة ( صفة المال العام ) وعلى إقرار الحماية الواجبة لها (8) .

ونرى مما تقدم أن رجال الفقه رفضوا هذا المعيار في تمييز الأموال العامة وذلك للانتقادات التي تقدم ذكرها ، وتفادياً لهذه الانتقادات طرح معيار آخر لتمييز الأموال العامة يقوم على فكرة التخصيص وقد ذهب الفقه في معيار التخصيص إلى اتجاهين هما :-

 الاتجاه الأول : تخصيص المال لمرفق عام :

حيث يرى أصحاب هذا الاتجاه إنه لا يوجد اختلاف من حيث الطبيعة بين الأموال العامة وغيرها من الأموال ، إن ما يميز الأموال العامة هو تخصيصها لمرفق عام(9).

أي إن هذه الأموال غير مخصصة لاستعمال الجمهور بصورة مباشرة وإنما تخدم الجمهور بصورة غير مباشرة .

ولا يقدح في هذا الرأي إن إدارة المرافق العامة تتم من قبل الدولة او تعهد بها للأفراد او الشركات الخاصة لتتولى إدارتها عن طريق عقد الالتزام او امتياز المرافق العامة (10) ، من ذلك الأراضي المملوكة للدولة والمستخدمة كمواقف لوسائل المواصلات في مرفق نقل داخلي يديره صاحب امتياز .

وقد ذهب البعض إلى أن هذا المعيار في بعض الأحيان يصبح اوسع من اللازم فيدخل في الأموال العامة كل ما له علاقة بالمرافق العامة من أموال ، إذ تعد بموجب هذا المعيار أثاث المرافق العامة والأدوات المكتبية من ضمن الأموال العامة التي لا يجوز التصرف فيها (11) .

في حين إن هذا المعيار يضيق من نطاق الأموال العامة في بعض الأحيان فمثلاً لا تعد بموجبه الكنائس في فرنسا من الأموال العامة لأنها لا تعتبر مخصصة لخدمة مرفق عام (12) .

وبسبب ما تقدم حاول (جيز) وهو أحد أنصار هذه النظرية أن يحدد معنى المال العام فذهب إلى أن صفة المال العام تثبت للمال الذي خصص لخدمة مرفق عام على أن يقوم بالوظيفة الرئيسية لخدمة المرفق العام والتي لا يمكن استبدال غيرها بها لأنها معدة إعداداً خاصاً لغرض خدمة المرفق العام (13) .

لذلك يرى (جيز) إن المال العام هو ما خصص لمرفق عام جوهري بشرط أن يقوم بالوظيفة الرئيسية لخدمة المرفق العام (14) .

ويؤخذ على هذا التحديد عدم رجوحه حيث يطعن به من حيث أن كثيراً من المرافق العامة التي تؤدي خدمات مباشرة للجمهور لا تقوم الأموال المخصصة لها بالدور الأساسي فيها (15) .

حيث لا يعد مقر المحكمة (وهو مال عام مملوك للدولة) مما يقوم بالدور الأساسي في عمل المحكمة ذلك إن هذا الدور يقوم به القاضي ، كذلك الحال بالنسبة للمدارس فالدور الأساسي يقوم به المدرس والمعلم وليس (الرحلات والسبورة أو قاعة المدرسة) وهي أموال عامة ومملوكة للدولة .

وبسبب ما قيل عن الاتجاه القائل بتخصيص المال العام لخدمة المرفق العام فقد ذهب الفقهاء إلى وضع معيار آخر .

 الاتجاه الثاني : تخصيص المال للنفع العام :-

او ما يعرف بتخصيص المال للاستعمال المباشر للجمهور أي ما يخصص من أموال للنفع العام سواء أكان من خلال الاستعمال المباشر ام عن طريق الخدمة التي يؤديها المرفق العام للجمهور (16) .

وقد أخذ على هذا المعيار إنه وإن كان شرط تخصيص المال للاستعمال المباشر للجمهور يضفي على المال صفة العمومية لكنه ليس الشرط الوحيد ذلك أن المعدات العسكرية أموال عامة لكن لا يسمح للجمهور باستعمالها والاطلاع عليها باعتبارها أسراراً عسكرية (17) .

وقد حاول أنصار معيار التخصيص وضع بعض الضوابط لهذا المعيار حيث ذهب (هوريو) إلى أن تخصيص المال للمنفعة العامة يجب أن يكون بقرار صريح من الإدارة ويرد عليه بان قرار الإدارة بتخصيص المال للنفع العام لا يشكل ركناً في تحديد المال العام بل هو وسيلة لاعتبار المال المعني من أموال الإدارة العامة (18) .

في حين ذهب (فالين) إلى أن الأموال العامة هي الأموال المخصصة للنفع العام والتي تقضي المصلحة العامة أن تعامل معاملة أموال الإدارة ويتعين على الإدارة أن تتشدد في حمايتها ضد الاعتداء لإنها لا يمكن الاستغناء عنها (19) .

ولعل هذه المحاولة في تحديد المال العام هي المحاولة الأدق بين باقي المحاولات حيث يتحدد المال العام في إنه كل مال يترتب على تكوينه الطبيعي وعلى أثر تهيئة الإنسان له او بسبب أهميته التاريخية او العلمية أن يصبح ضرورياً للنفع العام بصورة لا يمكن الاستغناء عنه(20).

 ونرى إن المعيار الثاني وهو معيار تخصيص المال لمرفق عام او تخصيص المال لاستعمال الجمهور مباشرة هو المعيار الأرجح في تمييز الأموال العامة من أموال الأفراد ذلك أنه لا يوجد مال عام بطبيعته يكون غير قابل للتملك في حين يمكن أن يتم تعيين المال وتخصيصه لخدمة مرفق عام او لاستعمال الجمهور بصورة مباشرة .

________________

1- د. سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، الطبعة الرابعة ، دار الفكر العربي للطباعة ،1961 ، ص 12 – طعيمة الجرف ، القانون الإداري ، دار النهضة العربية، القاهرة ،1978، ص 698.

2-  د. ماجد راغب الحلو ،القانون الاداري ,القاهرة ,1987 ، ص 167 .

3-  د. سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، الطبعة الرابعة ، دار الفكر العربي للطباعة ،1961 ، ص 12 .

4-  د. طعيمة الجرف ، القانون الإداري ، دار النهضه العربية، القاهرة ،1978 ، ص 698.

5-  د. سليمان الطماوي ، المصدر السابق ، ص 23.   

6-  د. ماجد راغب الحلو ، المصدر السابق ، ص 167 . 

7-  د. سليمان الطماوي ، المصدر السابق ، ص 23.      

8-  د. طعيمة الجرف ، المصدر السابق ، ص 699 . 

9-  د. طعيمة الجرف ، المصدر السابق ، ص 699 . 

10-  د. ماجد راغب الحلو ، المصدر السابق ، ص 168 .

11-  المصدر السابق ، ص 169 . 

12-  د. سليمان الطماوي ، المصدر السابق ، ص 14 .  

13-  د. ماجد راغب الحلو ، المصدر السابق ، ص 169 .

14-  د. سليمان الطماوي ، المصدر السابق ، ص 14 . 

15-  د. طعيمة الجرف ، المصدر السابق ، ص 699 .  

16-  د. طعيمة الجرف ، المصدر السابق ، ص 700 .    

17-  د. سليمان الطماوي ، المصدر السابق ، ص 13 .

18-  د. طعيمة الجرف ، المصدر السابق ، ص 701.     

19-  د. سليمان الطماوي ، المصدر السابق ، ص 14 .   

20-  د. طعيمة الجرف ، المصدر السابق ، ص 701.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .