أقرأ أيضاً
التاريخ: 4/9/2022
2973
التاريخ: 2-6-2016
6052
التاريخ: 10-5-2016
4773
التاريخ: 16-5-2016
2896
|
للعدالة جذور موغلة في القدم ، فقد دلت عليها مختلف الشرائع والقوانين القديمة لذا فهي مرتبطة بوجود العلاقات بين البشر ، وعلى الرغم من ذلك فانه يصعب تحديد الزمن الذي ادرك فيه الانسان هذه القيمة وتعامل على أساسها ، لكنها تجسدت في مختلف العصور على انها قيمة سامية يجب التعامل على وفق ما تمليه من مبادئ إنسانية ، كما احتلت العدالة مكانة بارزة في مختلف الشرائع السماوية والقوانين الوضعية ؛ لكونها تتفق مع الطبيعة الإنسانية للبشر والتي جبلوا عليها (1) .
لقد تم تعريف مصطلح العدالة بالعديد من التعريفات ، وكلّ عرفها حسب منظوره الخاص اليها وحسب الموضوع الذي ينظر اليها من خلاله ، إذ لم نجد تعريفا من قبل المشرع العراقي لقواعد العدالة ولا العدالة نفسها ، كما لم نجد تعريفا لها في القوانين محل المقارنة ، ولا يعد ذلك عيبا وقع فيه المشرع في عدم تعريفه للعدالة ؛ اذ انه ليس من واجب المشرع ان يضع التعريفات للمصطلحات تاركا المجال لسلطة تطبيق القانون بان تأخذ الحرية والمساحة المطلوبة لشمول الوقائع التي تراها محط اعتبار من منظور العدالة (2) .
اما على مستوى الفقه فقد تم تعريف العدالة على انها ( ان العدالة هي إحساس أخلاقي موجود في الضمير الاجتماعي وظيفته المواءمة بين القاعدة القانونية وعلاقة معينة ابتغاء تنظيم هذه العلاقة ، او هي شعور أخلاقي يستلهمه القاضي في اثناء محاولته تخفيف حكم قاعدة قانونية في تطبيقها على حالة معينة حينما يأذن له القانون في ذلك بنص صريح ) (3 ) ، وهذا التعريف غير موفق كونه ينظر للعدالة من منظر تطبيقها القضائي متناسيا اصلها التشريعي ؛ لان القاضي عندما يقضي موجب قواعد العدالة فانه يستند لنص قانوني خوله هذه الصلاحية (4) .
كما تم تعريفها على انها (شعور كامن في النفس يكشف عنه العقل السليم ويوحي به الضمير المستنير ويهدف الى إعطاء كل ذي حق حقه ) (5) ، ويرى البعض بان التعريف يصدق على العدل وليس العدالة (6)
او هي ( ان نتعامل مع القضايا المماثلة بمعاملة مماثلة ، وان يكون للقضايا المختلفة تعاملا مختلفا ) (7) ، او هي التسوية بين المتماثلين والتفرقة بين المختلفين .
ولقد أشار المشرع العراقي الى العدالة على انها قواعد وذلك في معرض الحديث عن مصادر القانون (8) ، وذلك في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني إذ أشار ( ... فاذا لم يوجد بمقتضى قواعد العدالة )(9) ، كما اشار اليها في مواضع أخرى من القانون المدني في المواد ( 2/146 ، 2/150 ، 2/212 ، 2/910/ج ، 3/912 ) (10) ، كما أشار المشرع المصري الى قواعد العدالة بوصفها احد مصادر التشريع الرسمية بالاشتراك مع مبادئ القانون الطبيعي ، وذلك بموجب الفقرة (2) من المادة رقم (1) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 (11) ، والملاحظ هنا ان المشرع المصري لم يفرد قواعد العدالة كمصدر مستقل للتشريع وانما جاءت مدمجة ومسبوقة بحرف العطف ( واو ) مع مبادئ القانون الطبيعي ، وبذلك فان قواعد العدالة بالاشتراك مع مبادئ القانون الطبيعي تعتبر رابع مصادر القانون المدني المصري ، وأيضا أشار المشرع الى العدالة في تطبيقات معينة منها ما جاء بالمادة (95) من القانون المدني عند تحديد المسائل غير الجوهرية في العقد ، والمادة (148) التي تقضي بمراعاة العدالة في تحديد ما هو من مستلزمات العقد ، والمادة (149 الخاصة بسلطة القاضي ومراعاة العدالة في إعادة التوازن الذي اختل في عقود الإذعان وغيرها من مواد القانون المدني (12) .
ومما تجدر الإشارة اليه هو ارتباط فكرة العدالة بالقانون الطبيعي ، وهذه الفكرة تبلورت لدى الفلاسفة اليونانيين وانتقلت بعدها الى الفلاسفة الرومان (13) ، إذ اعتقد هؤلاء بان هناك قواعد قانونية مثالية ثابتة وازلية يسير عليها العالم وفقا لطبيعة الأشياء التي لا تتغير بتغير الزمان او المكان ، ويكشف العقل البشري السليم عن هذه القواعد وهو منبعها وبهذا أطلقت تسمية القانون الطبيعي على مجموع هذه القواعد (14) ، ولم تقف فكرة القانون الطبيعي هنا وانما تطورت وأصبحت نظرية عامة تغلغلت الى القوانين الحديثة ، ويبدو ان المشرع المصري قد تأثر بهذه الفكرة مما جعله ينص في المادة الأولى من قانونه المدني على القانون الطبيعي وقواعد العدالة جنبا الى جنب كمصدر للتشريع عند خلو النص (15) .
اما القانون الفرنسي فقد جاء وفي المادة (4) منه بما مؤداه ان القاضي الذي يمتنع عن اصدار الحكم يمكن ان يعاقب بتهمة ( انكار العدالة ) (16) ، وكان يوجد خوفا في فرنسا من إعطاء القاضي بان يصدر الاحكام وفقا لمقتضيات العدالة عند خلو النص التشريعي ؛ وذلك خوفا من تحكم القاضي في مسارات القضايا وان يبتعد عن تطبيق القانون بحجة خلو النص ، وكان ذلك كردة فعل على تحكم السلطة قبل الثورة الفرنسية والإبقاء على صلاحيات واسعة وعائمة للقاضي ، وبذلك فان تطبيقات العدالة في القانون الفرنسي جاءت قليلة وفي مواضيع قليلة أيضا (17) .
لقد نص القانون المدني الفرنسي صراحة على العدالة ولكن في مواضع قليلة جدا ، وذلك في المادة (565) في موضوع الالتصاق بالمنقول وأيضا في المادة ( 1135) فيما يتعلق بتنفيذ العقود والمادة (1854) فيما يخص موضوع الشركات ( الا انه الغي فيما بعد ) ، ورغم هذا الدور المنخفض للعدالة في صريح نصوص القانون المدني الفرنسي ، الا ان القانون لا يخلو من فكرة العدالة في مضمون مواده ، ويمكننا استخلاص فكرة العدالة في المادة (1/1244) مدني فرنسي التي تمنح القاضي صلاحية التقدير بين موقف المدين وحاجة الدائن في موضوع النظرة الى ميسرة ، وكذلك المادة (1152) مدني فرنسي وبموجبها تمنح للقاضي سلطة زيادة او انقاص الشرط الجزائي عن المتفق عليه اذا كان فيه مبالغة ، وشكل عام فان فكرة العدالة متضمنة في القواعد القانونية التي توفر الحماية للمدينين المتلكئين وتقلل من قوة الالزام التي تتضمنها التعهدات (18) .
واذا كانت العدالة في القانون العراقي قد أشير اليها كمصدر من مصادر التشريع تارة ، وكآلية يسترشد بها القاضي عند نظره للدعوى تارة أخرى ، الا انها ) أي العدالة ) في القانون الإنكليزي تعد قانون بحد ذاته إذ إنه يوجد في بريطانيا قانون اسمه ( قانون العدالة ( يُعمل به الى جانب القانون العادي ، وفي حال حصل تعارض بين القانونين فان الغلبة ستكون لقانون العدالة (19) .
وبذلك نرى أهمية العدالة للقانون واستمراريته، إذ ان فكرة العدالة او مقتضيات العدالة هي ملازمة لروح نصوص القانون ، مما يعني دوام وثبات النص التشريعي واستمرار تطبيقه واستيعابه للحالات والوقائع المتجددة ؛ لان العدالة من هي قيمة اجتماعية وهدف سامي من اهداف القانون ، وقد ترتقي الى اعلى هرم اهداف القانون وتتقدم على هدف السكينة الاجتماعية في بعض المدارس والمذاهب القانونية مثل المدارس المثالية ، إذ ان القوانين التي تنافي العدالة الاجتماعية وتكون مدعاة للظلم سيكون مصيرها الفشل والتلاشي ومقاومة الافراد لها حتما (20) .
ورغم بحثنا في كثير من القرارات التي أصدرتها المحاكم ، الا اننا لم نجد قراراً يشير بشكل صريح الى انه استند على ( قواعد العدالة ) في تسبيب قرار المحكمة الا ما ندر ، وذلك لعدم وجود نص في القانون او العرف او مبادئ الشريعة الإسلامية ، وانما كانت الشواهد القضائية تدل من خلال القرارات التي أصدرتها المحاكم على ان العديد من القرارات التي تم إصدارها كانت تتفق مع روح القانون وتتضمن مبادئ العدالة بمفهومها الواسع ، ومن تلك التطبيقات القضائية القرار الصادر من محكمة بداءة بغداد المحدودة إذ جاء فيه ( ... ولما لم يشرع نظام الألقاب فمن الواجب المحكمة اذا عرضت عليها دعوى لقب ان تحكم بمقتضى قواعد العدالة لان المادة الأولى من القانون المدني تقضي في حالة عدم وجود نص تشريعي على المحكمة ان تحكم بمقتضى العرف فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية والا فبمقتضى قواعد العدالة ) (21) .
أيضا قرار لمحكمة التمييز والذي جاء فيه ( اذا نكل الطالب عن تنفيذ تعهده فيلتزم بما انقضته الوزارة في التعهد ولا يلزم بثلاثة أمثال ذلك وان اشترطته الوزارة في التعهد لأنه يعتبر اثراء بلا سبب قانوني ولان التعويض يقدر بمقدار الضرر حسب المادة 170 مدني ، والضرر الذي لحق الوزارة هو ما انقضته على الطالب ) (22) . والقرار الصادر عن الهيأة التمييزية المدنية في رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية والذي جاء فيه ( ... ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام للقانون وذلك لأنه لا يوجد مانع قانوني من تصحيح الأخطاء المادية الواردة في الكتب والوثائق والحجج الرسمية بعد تثبت المحكمة من صحة الطلب المقدم وان الخطأ الوارد هو خطأ مادي ناشئ عن عمل الموظف المختص ولا موجب لتحميل المواطن وزر ذلك الخطأ وان المشرع عندما أورد المادة 167 من قانون المرافعات المدنية وقصر النص الوارد فيها على الاحكام القضائية مراعاة منه لما لهذه الاحكام من خصوصية إذ ان القرار المميز قد سار بخلاف وجهة النظر القانونية المبسوطة لذا قرر نقضه وإعادة الاضبارة الى محكمتها لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 11 / رجب /1443 هـ الموافق (2022/2/13 ) (23) ، وهذا القرار في الحقيقة جدير بالاحترام ؛ كونه تعاطى مع القضية وفق معطيات العدالة فان الإجراءات الرسمية تسري على الجميع ، لكن اذا أصاب احدى هذه المعاملات خطأ سببه الموظف فليس من العدالة والانصاف تحميل المواطن وزر وتكاليف تصحيح هذه المعاملة .
وأيضا القرار الصادر عن الهيأة التمييزية لمحكمة استئناف كربلاء الاتحادية ، وجاء في حيثيات هذا القرار انه لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون اذ ان محكمة الموضوع تنظر طعن بطريق الاعتراض على حكم غيابي وان الأثر المترتب على اسقاط عريضة الاعتراض يترتب عليه عدم إمكانية تجديد الاعتراض بخلاف ابطال عريضة الدعوى مما كان على محكمة الموضوع انتظار المعترض وعدم الشرع في اسقاط عريضة الاعتراض في الساعة العاشرة وخمسة وأربعين دقيقة والانتظار حتى فراغ المحكمة من نظر كافة الدعاوى لذلك اليوم وتثبيت ذلك في محضر الجلسة ، حتى لا ينهض لتغيب المعترض بعد ذلك عذر مشروع وإزاء ما تقدم ... قرر نقض القرار المميز وإعادة الدعوى الى محكمتها لمراعاة ما تقدم مع الاحتفاظ للمميز برسم التمييز لحين النتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 1/ رمضان /1444 هـ الموافق 2023/3/23 م ) (24) .
وهذه القرارات جاءت وفق مقتضيات العدالة وتحقيقا لمبادئ العدالة ، اذ لا توجد هناك قواعد للعدالة واضحة ومكتوبة وقد اشكلنا على المشرع استخدامه لمصطلح ( قواعد العدالة ، لان القاعدة تنطوي على حل المسألة معينة اما ( مبادئ العدالة ) فإنها فكرة تصلح لان تكون أساسا المجموعة من الحلول ، والعدالة في الحقيقة هي اكبر من المبدأ القانوني اذ تعد هي أساس المبادئ ، ولكون لا يوجد في الاصطلاح القانوني مصطلح اكبر من المبدأ لذا كان على المشرع العراقي اطلاق تسمية المبدأ ، لأنه اقرب للمعنى المقصود ولا يحد من استعمال العدالة ونطاق العدالة بما يؤثر على ديمومة النص القانوني (25) .
واستخدم المشرع العراقي ( العدالة ) أحيانا و ( مقتضيات العدالة ( أحيانا أخرى ، ولا يبدو ان المشرع قد أراد مفهوما خاصا لكل من المصطلحين ، اذ ان العدالة ومقتضياتها شيء واحد يحقق نفس النتيجة والاثر ، فقد أوردها المشرع العراقي في الفقرة الثانية من المادة (86) مدني ، كطريقة تسترشد بها المحكمة لتحديد المسائل غير الجوهرية في العقد ، عند عدم اتفاق اطراف العقد عليها ولتحسم النزاع وفقا لما تقتضيه العدالة ، أيضا العدالة حاضرة في إعادة التوازن للعقد عند حدوث حوادث استثنائية ، وهذا ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة (146) مدني ، أيضا يجب تنفيذ العقد وفقا لمبدأ حسن النية وان يلتزم المتعاقد بتنفيذ مستلزمات العقد طبقا لمقتضيات العدالة ، وهذا ما قضت به الفقرة الثانية من المادة (150) مدني ، وهناك تطبيقات للعدالة اشتملت عليها مواد أخرى للقانون المدني (26) ، مما تعطيه القوة والمقبولية ومن ثم ديمومة النصوص التي تحدد سلوك الافراد وتتعامل معهم على أساس هذه العدالة
_____________
1- إسماعيل نامق حسين ، العدالة واثرها في القاعدة القانونية القانون المدني نموذجا ( دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية ) ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 2011 ، ص 17
2- طاهر عيسى والي ، قواعد العدالة في القانون المدني ( دراسة مقارنة ) ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة كربلاء ، 2022 ، ص 21 – 22 .
3- طاهر عيسى والي ، مرجع سابق ، ص 23
4- طاهر عيسى والي ، مرجع سابق ، ص 23 .
5- إسماعيل نامق حسين ، نقلا عن الدكتور صوفي أبو طالب ، مبادئ تاريخ القانون ، ، ص 53
6- إسماعيل نامق حسين ، نقلا عن الدكتور عبد الرحمن البزاز ، أبحاث واحاديث في الفقه والقانون ، ص54
7- إسماعيل نامق حسين ، نقلا عن H.L.A.Hart, The concept of law, Oxford University Press ، ص 52
8- طاهر عيسى والي ، مرجع سابق، ص 21 .
9- إذ نصت هذه المادة على ( 1 - تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها. 2 - فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة. 3 – وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الأخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية)
10- اذ نصت المادة ( 146 ) على ( 1- اذا نفذ العقد كان لازما ولا يجوز لاحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله الا بمقتضى نص في القانون أو بالتراضي . 2- على انه اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان تنقص الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ) ، كما نصت المادة ( 150 ) على ( 1 - يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . 2- ولا يقتصر التزام المتعاقد على ما ورد فيه ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ) ، وأيضا نصت المادة ( 212 ) على ( -1- الضرورات تبيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها . 2- فمن احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عهن نفسه او عن غيره كان غير مسؤول على الا يجاوز في ذلك القدر الضروري والا يصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة ) ، وأيضا نصت المادة ( 910 ) على ( 1 - اذا كان العمل الموكول الى العامل يمكنه من معرفة عملاء رب العمل او الاطلاع على سر اعماله كان للطرفين ان يتفقا على الا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد ان ينافس رب العمل ولا يشترك في أي مشروع يقوم بمنافسته . 2- غير انه يشترط لصحة هذا الاتفاق : أ - ... ب - ... ... ج - والا يؤثر هذا الاتفاق في مستقبل العامل من الناحية الاقتصادية تأثيرا ينافي العدالة . 3- ... ) ، أيضا نصت المادة ( 912 ) على (1- اذا وافق العامل الى اختراع في اثناء خدمته لرب العمل فلا يكون لهذا أي حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من اعمال في خدمة رب العمل . 2- على ان ما استنبطه العامل من اختراعات في اثناء عمله يكون من حق رب العمل اذا كانت طبيعة الاعمال التي تعهد بها العامل تقضي منه افراغ جهده في الابتداع او كان رب العمل قد اشترط في العقد صراحة ان يكون الحق فيها يهتدي اليه من المخترعات . 3- واذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية جاز للعامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة اذن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات العدالة ويراعى في تقدير هذا المقابل المعونة التي قدمها رب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته ) .
11- إذ نصت هذه المادة على ( 1 تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفضها او في فحواها - فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف فاذا لم لوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ) .
12- الدكتور عابد فايد عبد الفتاح ، العدالة في القانون المدني ( دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون الفرنسي ) ، بحث منشور في مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق جامعة حلوان ، مجلد 26 ، مصر ، 2012 ، ص 205
13- حسن ضعيف حمود ، التفسير المتطور للقانون ( دراسة مقارنة ) ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة بابل ، 2022 ، ص 116
14- الدكتور احمد شوقي محمد عبد الرحمن ، المدخل للعلوم القانونية ، النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2005 ، ص138 .
15- حسن ضعیف حمود ، مرجع سابق ، ص 117 .
16- القانون المدني الفرنسي الصادر عام 1804م .
17- الدكتور عابد فايد عبد الفتاح ، العدالة في القانون المدني ( دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون الفرنسي ) ، بحث منشور في مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق جامعة حلوان ، مجلد 26 ، مصر ، 2012 ، ص 210
18- الدكتور عابد فايد عبد الفتاح ، العدالة في القانون المدني ( دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون الفرنسي ) ، بحث منشور في مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق جامعة حلوان ، مجلد 26 ، مصر ، 2012 ، ص 210 – 212 .
19- إسماعيل نامق حسين ، العدالة بين الفلسفة والقانون ، منشورات مكتب الفكر والوعي في الاتحاد الوطني الكردستاني ، السليمانية ، 2010 ، ص 53
20- الدكتور حسن علي الذنون ، فلسفة القانون ، ط 1 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1975 ، ص 166 – 168 .
21- قرارها المرقم المرقم (955/1410 في 1955/12/25 ، إسماعيل نامق حسين ، نقلا عن عبد العزيز السهيل ، احكام القضاء العراقي على مواد القانون المدني ، ص 292
22- قرارها المرقم (825/مدنية ثانية / 1973) في 1973/12/29 ، إسماعيل نامق حسين ، نقلا الدكتور علي جمعة محارب ، دور الاجتهاد القضائي في تطوير القاعدة القانونية ، ص 292
23- قرارها المرقم 13/ / 2022 في 202/2/13 ، القرار منشور على صفحة المدونة القانونية لطلبة المعهد القضائي العراقي ، متاح على الرابط التالي 624817364620289/https://www.facebook.com/groups ، تاريخ الزيارة 2023/7/15 ، تاريخ الزيارة 11:00 مساءا
24- قرارها المرقم 51 / ت / متفرقة/ اسقاط عريضة دعوى / 2013 في 2023/3/23 ، القرار منشور على صفحة المحامي فائز الحلي على الفيس بوك ، متاح على الرابط التالي https://www.facebook.com/faeezoffice?mibextid=ZbWKwL ، تاريخ الزيارة 2023/7/15 ، وقت الزيارة 9:30 مساءا
25- إسماعيل نامق حسين ، العدالة واثرها في القاعدة القانونية ( القانون المدني نموذجا ) ، مرجع سابق ، ص 68 - 69
26- سبق وان اشرنا الى نصوص هذه المواد في هامش الصفحة رقم (141) ، لذا نحيل القارئ الى هناك .
|
|
دور في الحماية من السرطان.. يجب تناول لبن الزبادي يوميا
|
|
|
|
|
العلماء الروس يطورون مسيرة لمراقبة حرائق الغابات
|
|
|
|
|
انطلاق الجلسة البحثية الرابعة لمؤتمر العميد العلمي العالمي السابع
|
|
|