المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
سند الشيخ إلى فضالة.
2024-05-07
سند الشيخ إلى عمرو بن سعيد.
2024-05-07
سند الشيخ إلى علي بن الحسن الطاطريّ.
2024-05-07
القراءة والصـرف في البسملة
2024-05-07
مقام الداعي الى الله تعالى.
2024-05-07
ما يستفاد من أحكام من آية البسملة
2024-05-07

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أثر التفسير القضائي للنص في تحقيق العدالة  
  
243   12:04 صباحاً   التاريخ: 2024-03-20
المؤلف : علي محمود حميد
الكتاب أو المصدر : ديمومة النص في القانون المدني
الجزء والصفحة : ص 147-155
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يضطلع القضاء بمهمة سامية وحساسة بنفس الوقت ، اذ يقوم بفض النزاعات بين الخصوم ويحقق العدالة بما له من ولاية عامة على الجميع وله الكلمة الفصل ، اذ انه سلطة قائمة بذاتها ومستقلة عن باقي السلطات ولا سلطان عليه لغير القانون (1) ، ويؤدي القضاء دوره هذا من خلال التطبيق السليم للقانون ويطبق إرادة المشرع على ارض الواقع ، وفي سبيل ذلك يقوم القضاء بتحديد الوقائع القانونية وملاءمة النصوص القانونية التي تنطبق عليها في حال وجد قاعدة قانونية صريحة وواضحة ، اما في حالة غموض النص وعدم وضوحه او في حالة الفراغ التشريعي فان القاضي يجب عليه ان يجتهد لإيجاد الحكم المناسب للمسألة التي هو بصدد معالجتها ، ولكي يقوم القضاء بعمله على اكمل وجه فانه بحاجة الى التفسير ولابد له من ذلك ؛ لان النصوص التشريعية من غير الممكن ان تغطي وتعالج كافة نواحي الحياة وتضع حلولا قانونية لها والقاضي يتدارك هذا الخلل عن طريق عملية التفسير للنصوص التشريعية .
والمشرع قد يصرح للقاضي بـ ( الاجتهاد القضائي ) (2) في عمله كما فعل المشرع السويسري والتركي والكويتي ، فقد جاءت قوانينهم المدنية بما يسمح للقاضي بالاجتهاد فيما لو لم يجد نصا لتطبيقه على المسألة محل النزاع ، اما المشرع العراقي والمشرع المصري والمشرع الفرنسي فانهم يسمحون للقاضي بالاجتهاد ضمنا ، ويفهم ذلك من نص المادة الأولى من القانون المدني العراقي والمصري من خلال اللجوء الى العرف ومبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد العدالة في حالة عدم وجود نص تشريعي ، وأيضا يفهم سماح المشرع العراقي للقاضي بالاجتهاد في عمله من مفهوم المخالفة لنص المادة (2) من القانون المدني أي انه اذا وجد نص مبهم او غامض فيمكن للقاضي ان يجتهد رأيه تحقيقا للعدالة (3) ، اما المشرع الفرنسي فيتبين سماحة بالاجتهاد من خلال استقراء نص المادة الرابعة من القانون المدني الفرنسي لعام 1804 اذ يلجأ القاضي الى قواعد العدالة او القانون الطبيعي (4) .
ويعد القضاء قديما مصدرا من مصادر القانون الرسمية واحكامه ملزمة للكافة ، ولكن الحال مختلف في النظم القانونية الحديثة إذ ان مركز القضاء بالنسبة لمصادر القانون هو مصدر استرشادي تفسيري ، على عكس بعض النظم التي بقي القضاء محافظا على مكانته فيها بكونه مصدرا رسميا كما هو الحال في الأنظمة الانكلو اميريكية التي تأخذ بنظام السوابق القضائية إذ تلتزم المحاكم الأدنى بتفسيرات المحاكم العلى منها درجة ، ولكن هذا التفاوت بين هذه الأنظمة ليس بهذه الحدية فهناك قوانين مشرعة الى جانب الاجتهادات القضائية في البلدان التي تعتمد على نظام السابقة القضائية ، وأيضا فان الدول التي يكون القضاء فيها مفسرا للنصوص القانونية يكون هو مصدرا لإنشاء بعض القواعد القانونية في بعض الأحيان (5) .
ولقد اختلف الفقه في قيمة قرارات القضاء التي يصدرها في النزاعات المعروضة عليه ، هل لهذه القرارات قوة الانشاء للقاعدة القانونية من عدمه ، فبموجب القانون العراقي هناك رأي يقول ان القضاء لا يصنع القواعد القانونية كونه لا يأخذ بالسوابق القضائية كما ان صنع القواعد القانونية يصطدم مع مبدأ الفصل بين السلطات ، وعلى العكس من ذلك فانه يرى البعض بان من واجبات القضاء تطبيق احكام القانون وتفسيره عند غموضه وأيضا صنع القواعد القانونية ، اذ ان القاضي بتفسيره للقانون يخلق قواعد قانونية جديدة ولكنها مقتصرة على القضية المنظورة وحجيتها لا تتعدى هذه القضية واطرافها (6) ، كما ان وجود المادة الخامسة من القانون المدني العراقي والتي تنص على ( لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان ) هي دلالة على وجود إمكانية انشاء قواعد قانونية استجابة لمتغيرات الظروف وعند نقص التشريع لذا فإننا نرى ان للقضاء إمكانية في خلق قواعد قانونية ولكنها ليست قواعد عامة مجردة وذلك لا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات ويحقق العدالة التي هي من صميم واجبات القضاء .
اما في مصر فلا يختلف الوضع عن العراق فان اتجاه النظام القانوني فيها لاتيني كما هو معلوم ولكن هذا لا يمنع من قيام القضاء بتفسير القانون وخلق القواعد القانونية المقتصرة على اطراف الدعوى (7) ، إذ قضت محكمة النقض المصرية بان ( النص على اختصاص المحكمة العليا بتفسير النصوص القانونية لم يقصد به سلب اختصاص المحاكم الأخرى بتفسير النصوص القانونية التي تعرض لها بصدد الفصل في منازعات المطروحة عليها ... باعتبار هذا التفسير هو من صميم عملها وأولى واجباتها للوصول الى معرفة الحكم القانوني فيما هو معروض عليها ) (8) .
اما فيما يتعلق بحقيقة مركز القضاء في فرنسا فانه أيضا يتحدد في اتجاهين منكر لدور القضاء في انشاء القواعد القانونية ، واتجاه آخر مؤيد لهذا الدور الذي يضطلع به القضاء في فرنسا ، الاتجاه المعارض يرى ان دور القضاء هو فقط في تطبيق القانون ولا يمكن للأحكام التي يصدرها القضاء باي شكل من الاشكال ان تأخذ وتتصف بصفات القواعد القانونية من العمومية والتجريد ، ولو أراد المشرع هذا الدور للقضاء لنص عليه صراحة في النصوص القانونية (9) ، اما الاتجاه الآخر فانه يرى ان القاضي لا يقوم بتفسير القانون فقط وانما عليه ان يقوم بتحديد القاعدة القانونية الواجب اتباعها وتطبيقها عند عدم وجود او سكوت النص القانوني (10).
والقاضي يصنع القواعد القانونية بطريقتين او كيفيتين ، الكيفية النوعية وذلك عن طريق توضيح معنى القاعدة القانونية القائمة وتفسيرها بما يجعلها مكتملة المعالم لتطبيقها على الوقائع القانونية ، وأيضا الكيفية الكمية وبموجبها يذهب القاضي الى ابعد من الكيفية الأولى ويقوم بإنشاء قواعد قانونية جديدة غير موجودة في التشريع (11) ، وكل ذلك من اجل تطبيق العدالة والانصاف ، ان دور القضاء في انشاء القواعد القانونية فعلا يتعارض مع ما المادة رقم (5) من القانون المدني الفرنسي التي تمنع القضاء من اصدار اللوائح العامة وأيضا المادة (1351) التي تقضي بنسبية الشيء المقضي به ، ولكن ذلك المنع يتبدد وخاصة بوجود المادة رقم (4) من القانون المدني التي تحظر على القاضي الامتناع عن اصدار الاحكام في القضايا المعروضة امامه بحجة عدم وجود نص تشريعي وهذه المادة بحد ذاتها هي دعوة للقاضي ليكمل نقص التشريع تحقيقا للعدالة (12) .
وتعد العدالة من موجبات الاستقرار فقد تتحد وتندمج مع الاستقرار من جهة الهدف والنتيجة ولكنهما قد يفترقان في أحيان أخرى ، اما الاستقرار فان تحققه ليس شرطا بان يحقق العدالة اذ انه قد يفرض أمورا تتنافى مع مقتضيات العدالة كاشتراط الشكلية في بعض التصرفات والتقادم المسقط للحقوق على الرغم من مشروعيتها (13) ، وفي قرار لمحكمة التمييز الاتحادية (14) فقد تم تصديق القرار المميز الذي تم رد الدعوى بموجبه والتي دعوى تعويض ناشئة عن العمل غير المشروع، واستندت محكمة التمييز الاتحادية الى احكام المادة (232) (15) من القانون المدني التي تمنع سماع دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بعد انقضاء ثلاث سنوات من علم المتضرر بحصول الضرر وعلمه بالمتسبب ، وهذا القرار منافي لمقتضيات العدالة ولكنه استجابة لاستقرار المعاملات .
و لا يقتصر التفسير فقط على النص القانوني الغامض وانما يتعداه الى النص القانوني الواضح أيضا ، ولكن يجب ان لا يتم التوسع بالتفسير في حالة النص الواضح بحجة التماس حل عادل ولكنه يخالف صريح النص القانوني ، أي ان يتم التفسير من خلال عبارات النص وروحه وهذه الوسائل هي وسائل التفسير الداخلية للنص القانوني (16) ، اما في حالة النص القانوني المعيب عن طريق التقريب فيما بين النصوص القانونية والرجوع للمصادر التاريخية للقانون والاستعانة بالحكمة من التشريع وأيضا الرجوع الى الاعمال التحضيرية ، فكل ذلك يساعد القاضي على استخلاص نية المشرع في هذا الحال وذلك بان لا يتعامل مع النص كانه مستقل عن باقي نصوص القانون وانما يتعامل معها كنها وحدة قانونية واحدة يكمل بعضها الآخر وهذه الوسيلة في التفسير تسمى الاستعانة بالوسائل الخارجية للتفسير (17) ، وكل هذه الوسائل والطرق يرجع اليها القاضي لتحقيق العدالة من خلال التفسير المنطقي والسليم لنصوص القانون .
ويلجأ القضاء الى تفسير النصوص القانونية كونها محدودة في حين ان الوقائع القانونية غير محدودة ، وفي سؤال الى احد السادة القضاة (18) تأكد لنا هذا الموضوع من خلال سؤاله عن مدى كفاية النصوص القانونية في القانون المدني وهل هي كافية لإصدار الأحكام من عدمه ؟ كانت الإجابة بالنفي والدليل على ذلك لجوء محكمة التمييز الاتحادية الى تفسيرات مختلفة إزاء القضايا المعروضة امامها ، وهذا الأمر قد يربك عمل القضاء من خلال عدم الاستقرار في موقف محكمة التمييز الاتحادية ، وفي سؤال لاحد السادة القضاة (19) عن كفاية نصوص القانون المدني من عدمه ؟ إذ يعتقد بعدم كفايتها وان المحكمة تقوم بسد هذا النقص مستعينة بالقواعد العامة في القانون المدني والقوانين الخاصة وما يستقر عليه اجتهاد محكمة التمييز الاتحادية .
بمعنى ان القانون غير كاف لوحده وانما يكون للتفسير القضائي دور هام جدا في ديمومة القانون وتحقيق العدالة ، وخاصة عند ترك المشرع مساحة للقاضي لمراعاة الأمور التفصيلية للوقائع وصياغته نصوص القانون بصورة مرنة وفضفاضة لتحقيق قدر أكبر من العدالة (20) ، كما تأكدت أهمية التفسير الذي تقوم به المحكمة من خلال توجيه سؤال الى قاض متقاعد ومحامي متمرس (21) والذي اكد على ان المحكمة تسد النقص والارباك الذي يعتري نصوص القانون من خلال تفسير النصوص القانونية وان القضاء يلجأ الى الملاءمة في احكام نصوص القانون ويستند على ما يسد حاجته ويحقق العدالة .
ومن القرارات القضائية التي فسرت بها محكمة التمييز الاتحادية القانون تحقيقا للعدالة ما قضت به (22) من نقض لقرار محكمة الموضوع الذي تم رد دعوى المدعي بموجبه ، إذ ردت الدعوى بإبطال قيد العقار الذي تمت مصادرته لأسباب عرقية ، إذ تأكد للمحكمة ان المدعي هو مواطن عراقي لذا كان المقتضى إجابة دعواه بإبطال قيد العقار المصادر وإعادة تسجيله باسمه ، وهذا القرار جاء تحقيقا للعدالة على الرغم من ان العقار قد جرت عليه عدة بيوع . وأيضا قضاء محكمة التمييز الاتحادية (23) بمشروعية طلب المدعي بإبطال قيد العقار موضوع الدعوى ان كان وفقا للقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية ، إذ ان المدعي هو كويتي الجنسية لذا كان على المحكمة سؤاله ان كان يطلب الابطال استنادا الى قانون هيأة دعاوى الملكية ، ام استنادا للقواعد العامة وتصدر حكمها على وفق ذلك أي ان المحكمة اتجهت بتفسيرها على جواز ابطال قيد العقار استنادا للقواعد العامة في القانون المدني وبما يحقق العدالة .
وجاء في قرار لمحكمة التمييز الاتحادية ( الهيأة الموسعة المدنية ) (24) الذي قضى بنقض قرار محكمة الموضوع التي ردت دعوى المدعي بالمطالبة باجر المثل في العقار المشاع عن الفترة السابقة لوفاة مورثهم ، اذ ان محكمة الموضوع اتبعت قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 1655 / الهيأة المدنية عقار/2011 في 2011/5/11 الذي قضى بعدم جواز مطالبة الورثة باجر المثل عن المدة السابقة لوفاة مورثهم ، لذا وجدت هذه المحكمة وبأكثرية أعضائها وبموجب هذا القرار ان المبدأ المشار اليه في القرار السابق لا أساس قانوني له اذ لا يوجد نص قانوني يمنع مثل هذه المطالبة ، ويؤيد مشروعية طلب المدعين المفهوم المخالف لنص الفقرة الثالثة من المادة (205) من القانون المدني التي جاء فيها ) ... لا ينتقل التعويض عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا كان تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم نهائي ) ، وبذا فانه يتعين على محكمة الموضوع السير بالدعوى موضوعيا وحسمها حسب الأصول بعد المطالبة باجر المثل عن الفترة السابقة لوفاة المورث ان تحققت شروط الدعوى تكون واردة قانونا ، وبموجب هذا القرار وتحقيقا لمقتضيات العدالة قامت ( الهيأة الموسعة المدنية ) بتفسير مغاير لتفسير ( الهيأة المدنية عقار ) في محكمة التمييز الاتحادية قضت بمشروعية إجابة دعوى المدعين ان تحققت شروط الدعوى .
اما في مصر فقد قضت محكمة النقض بناء على تفسير القانون وسد النقص الحاصل فيه بناءً على مقتضيات العدالة وبما يوجبه مبدأ حسن النية ، وقد جاء في بعض من قراراتها ) ان الزام رب العمل بإعطاء الاجير عند انقضاء عقد العمل شهادة بخلو طرفه .... لا يعدو أن يكون مما يوجبه حسن النية في تنفيذ عقد العمل الفردي .... ومن ثم كان الحكم الابتدائي على صواب في الاخذ بقواعد العدالة لسد ما في القانون من نقص بهذا الخصوص (25) ، وهنا فان محكمة النقض المصرية أسست حكمها بناءً على مقتضيات العدالة والتي عدّت ان مبدأ حسن النية هو كأحد مرتكزات وآليات العدالة .
وفي قرار أخر أيضا طبق القضاء المصري فكرة العدالة وفسر القانون بما يتلاءم وهذه الفكرة إذ اقر حماية الملكية والحقوق الفكرية والأدبية قبل تنظيم القانون لهذه الحقوق وحمايتها ، إذ جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية من ان لزوم حماية الاسم التجاري والعلامة التجارية وهذا ما زاده الاجتهاد القضائي مع حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية ، فقد شمل هذا القرار الحقوق التجارية بالحماية أيضا بناءً على مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة (26)
ويبدو ان اللجوء للعدالة في فرنسا في المجالين القانوني والقضائي كان محدودا في بادئ الأمر اذا ان القاضي الفرنسي كان دائما محكوم بنص المادة ( 1134 ) مدني فرنسي والتي تقيد تدخله في مجال العقد إذ يلتزم بمبدأ سلطان الإرادة الذي تقرره هذه المادة ، الا انها ( العدالة ( ظهرت لها تطبيقات في عدة مجالات منها إجازة المراجعة للشرط الجزائي استنادا الى المادة ( 1152 ) مدني فرنسي في حال كونه شرطا مجحفا ومبالغ فيه ، أيضا في موضوع نظرة الميسرة استنادا الى المادة ( 1244- 1 ) مدني فرنسي إذ يستطيع القاضي منح المدين مهلة لتنفيذ التزاماته مراعيا بذلك ظروف المدين وعدم الاضرار بالدائن (27) ، كما منح القانون الفرنسي لأطراف الدعوى الحق في أن يطلبوا من القاضي بموجب المادة ( 4/12) مرافعات فرنسي او من المحكم بموجب المادة ( 1474 ) من نفس القانون ان يحكم بينهم بصفته محكما وديا اذ ان سلوكه عندئذ سيختلف بالتأكيد (28)
ويلاحظ انه في فرنسا لا يمكن للقاضي ان يحكم طبقا للعدالة الا اذا كان هناك أساس قانوني سابق يسمح للقاضي بذلك إذ لا يكفي الترخيص العام الوارد في المادة ( 4 ) من القانون المدني الفرنسي للقاضي ان يحكم طبقا للعدالة والتي بخلافها يكون منكرا للعدالة وانما يجب ان يكون هناك ترخيص قانوني في الحالة الواقعية المعينة والا كان الحكم معرضا للنقض (29) ، أي ان العدالة لا تعد في النظام القانوني الفرنسي مصدرا عاما للقانون على عكس الوضع في مصر فانه واستنادا الى الفقرة ( ثانيا ) من المادة الأولى من القانون المدني المصري فإنها تعد إجازة عامة للقاضي بان يحكم طبقا للعدالة والقانون الطبيعي كونها تعد مصدرا عاما للقانون (30)
اما في فرنسا فقد قضت محكمة النقض الفرنسية في عدة قضايا بناءً على تفسيرها للقانون وحيثيات القضية قاصدة تحقيق مقتضيات العدالة ، اذ جاء في احد قراراتها ( ان المعقود عليه وان تم بيعه في المزاد العلني ثم تبين ان المالك له قد وقع في غلط جوهري في صفة الشيء المباع بسبب الخبير الذي قيمه فان ذلك لا يمنع حق المالك السابق بالمطالبة بفسخ عقد البيع لأنه تضرر من ذلك ) (31) ، إذ استهدفت المحكمة في تفسيرها للقانون تحقيق العدالة ؛ وذلك لحصول غلط في صفة جوهرية للمبيع مما يعطي الحق للمالك الأصلي في فسخ العقد والغائه كونه لحقه ضرر مادي ومعنوي من جراء ذلك ، كونه قام ببيع لوحة متوارثة عائليا وأيضا الفرق في سعر المبيع . 
____________ 
1- ينظر المادة (19) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ
2-  هناك عدة تعريفات لعملية الاجتهاد القضائي وفقا للزاوية التي ينظر بها اليه فقد تم تعريفه على انه ( مجموع القرارات القضائية الصادرة عن القضاء الوطني او الدولي ) وبهذا الوصف فانه يشير الى العملية القضائية الصادرة عن الكيان القضائي ككل او عن وحدات هذا الكيان ونعني بذلك المحاكم المختصة على اختلاف درجاتها ، أو يعبر عنه بانه ( الجانب المتواتر لما استقر عليه القضاء في قضية او مسألة قانونية معينة ( إذ يقصد به مجموعة الاحكام القضائية الواردة في احد فروع القانون كالاجتهاد القضائي العام او الاجتهاد القضائي الخاص او الاجتهاد القضائي المدني او الجنائي والى غير ذلك ، ينظر الدكتور محمد عرفان الخطيب ، حقيقة الدور المصدري للاجتهاد القضائي في القانون المدني (الواقعة) القانونية) ، دراسة مقارنة بين المدرستين الفرنسية والعربية ، بحث منشور في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية ، العدد الرابع ، الكويت ، 2019 ، هامش الصفحة 122 ، أيضا يمكن تعريفه الاجتهاد القضائي على انه ( الحل الذي تتخذه جهة قضائية في قضية معروضة امامها في حالة  عدم وجود النص القانوني الواجب التطبيق او غموضه او عدم كفايته ) ، ينظر الدكتور مازن ليلو راضي ، الامن القضائي وعكس الاجتهاد في القضاء الإداري ، بحث منشور في المجلة السياسية والدولية ، العدد 41-12 ، 2019 ، ص 131 .
3- اذ تنص هذه المادة على ( لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ) . 
4-  علي عبد الله عفريت ، الفراغ في القانون ( دراسة مقارنة ) ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة كربلاء ، 2015  ، ص 79 – 81 . 
5-  علي عبد الله عفريت ، الفراغ في القانون ( دراسة مقارنة ) ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة كربلاء ، 2015  ، ص 281 . 
6- علي عبد الله عفريت ، الفراغ في القانون ( دراسة مقارنة ) ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة كربلاء ، 2015  ، ص 291 – 293 
7- الدكتور همام محمد محمود ، المدخل الى القانون، نظرية القانون ، بدون طبعة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2001 ، ص 447 
8- قرارها المرقم 877 في 1982/12/14 مشار اليه في الدكتور همام محمد محمود ، مرجع سابق ، نقلا عن عبد المنعم حسني ، ص 447
9- Georges Ripert, Les forces creatrices dudroit, L. G. D. J., Paris, 1956, P.383. And, Jean chevalier, Droit civil, Sirey, Paris, 1961, PP.14-15
10- Barraine, Raymond, Droit civil, Paris, 1958, p.11.
11- Walin, Le Pouvoir normative de la Jurisprudence, Op. Cit., PP. 134 - 135. 
12- علي عبد الله عفريت ، مرجع سابق ، 289
13-  الدكتور علي حميد كاظم الشكري ، قواعد العدالة مصدر استقرار المعاملات المالية ، مقال منشور على الانترنيت متاح على الرابط التالي   102186https://almeria.com/reading.php?idm ، تاريخ الزيارة 2023/7/10 ، وقت الزيارة 10:30 مساءا
14-  قرارها المرقم 4744 / الهيأة الاستئنافية عقار / 2015 ، قرار غير منشور
15-  إذ تنص هذه المادة على ( لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي أحدثه ولا تسمع الدعوى في جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع ) . 
16-  الدكتور . محمد حسين قاسم، المدخل لدراسة القانون (القاعدة القانونية - نظرية الحق ) ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت - لبنان  ، ص 402 - 406
17- الدكتور رمضان محمد أبو السعود والدكتور محمد حسين منصور ، المدخل الى القانون ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت - لبنان ، 2003،  ص 246 - 248 
18-  مقابلة مع القاضي احمد جدوع التميمي ، نائب رئيس الهيأة الاستئنافية في محكمة استئناف كربلاء الاتحادية ، المقابلة بتاريخ 2023/6/22 .
19-  مقابلة مع قاضي محكمة بداءة كربلاء السيد حسين الناطور ، المقابلة بتاريخ 2023/7/9 . 
20-  الدكتور احمد حسين عثمان ، ص 5
21-  مقابلة مع القاضي المتقاعد والمحامي عبد العزيز عبد المجيد النصراوي ، المقابلة بتاريخ 2023/7/5 .
22-  قرارها المرقم 1098/ الهيأة المدنية / 2017 في 2017/2/20 ، قرار غیر منشور 
23- قرارها المرقم 6279 / الهيأة الاستئنافية عقار / 2022 في 2022/12/12 ، قرار غير منشور . 
24-  قرارها المرقم 220 / الهيأة الموسعة المدنية / 2011 في 2012/6/24 ، قرار غير منشور 
25- القرار مشار اليه في محمد احمد رمضان ، نقلا عن طاهر عيسى والي ، قواعد العدالة في القانون المدني ( دراسة مقارنة ) ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة كربلاء ، 2022 ، ص 169 
26-  قرارها المرقم (121) لسنة 25 ق الصادر بتاريخ 1959/12/10 مشار اليه في الدكتور حسن البدراوي ، نقلا عن طاهر عيسى والي ، قواعد العدالة في القانون المدني ( دراسة مقارنة ) ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة كربلاء ، 2022 ، ص 121
27-  الدكتور عابد فايد عبد الفتاح ، العدالة في القانون المدني ( دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون الفرنسي ) ، بحث منشور في مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق جامعة حلوان ، مجلد 26 ، مصر ، 2012  ، ص 225 - 226 .
28-  الدكتور عابد فايد عبد الفتاح ، العدالة في القانون المدني ( دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون الفرنسي ) ، بحث منشور في مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق جامعة حلوان ، مجلد 26 ، مصر ، 2012  ، ص 215 
29- F. ZENATI." Le juge et l'équité", Ann. Fac. Lyon, 1985, P.89.
30- الدكتور عابد فايد عبد الفتاح ، العدالة في القانون المدني ( دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون الفرنسي ) ، بحث منشور في مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق جامعة حلوان ، مجلد 26 ، مصر ، 2012  ، ص 236 – 237
31-  قرارها المرقم ( 82 ) في 1983 ، الغرفة الأولى المدنية ، إذ تتلخص وقائع هذه القضية ) بان السيد Philippea والسيد Mauricea ) قاما ببيع لوحة فنية كانت تتناولها تقاليد العائلة على انها تعود لريشة Rene ولكن الخبير ( Robert ) صنفها من ضمن اعمال مدرسة الاخوة كراتشي ( Carrache ) وقد بيعت اللوحة على هذا الأساس وبموافقة مالكيها ، الا ان اتحاد المتاحف الوطنية مارس حقه في الحصول على اللوحة عن طريق الشفعة وعرضها على انها ابداع فني يعود أصلا الى السيد ( Rene ) لذا طلب مالكيها السابقين الغاء البيع لوجود خطأ جوهري في صفة اللوحة الا ان محكمة الاستئناف قضت . بعدم الغاء البيع لأنه تم بموافقة المالكين وإن كان هناك من خطأ فانه يجب تقديره يوم البيع ، الا ان محكمة النقض الفرنسية نقضت هذا القرار وأكدت على حق المالكين السابقين في الغاء البيع لانهم وقعوا في خطأ بسبب الخبير الذي قام بتقييم اللوحة مما يرتب مسؤوليته عن ذلك ) ، القرار منشور لدى محمد بلمعلم ، القرارات البالغة الأهمية لمحكمة النقض الفرنسية بخصوص مدونة القانون المدني الفرنسي من 1876 لغاية 2010 ، جزء 1 ، طبعة أولى محدثة ، إصدارات RICC75 تیر ، باريس ، 2022 ، ص 40 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تختتم فعاليات حفل التكليف الشرعي في قضاء عين التمر بكربلاء
طالبات مدارس عين التمر يرددن نشيد التكليف الشرعي
الطالبات المشاركات في حفل التكليف الشرعي يقدمن الشكر للعتبة العباسية
حفل التكليف الشرعي للطالبات يشهد عرض فيلم تعريفي بمشروع (الورود الفاطمية)