أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-10-24
![]()
التاريخ: 2023-10-28
![]()
التاريخ: 19-9-2016
![]()
التاريخ: 2023-10-28
![]() |
الأولى: المحرم في الحل يجب عليه الفداء. والمحل في الحرم القيمة. ويجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة فلا يتضاعف.
الثانية: القاتل يضمن الصيد بالقتل عمدا وسهوا وجهلا. ولو تكرر خطأ تكررت الكفارة. وكذا العمد.
الثالثة: لو اضطر إلى أكل الصيد والميتة أكل الصيد وفداه مع المكنة. وإلا أكل الميتة.
الرابعة: فداء الصيد المملوك لصاحبه، وغير المملوك يتصدق به، وحمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمامه.
الخامسة: ما يلزمه في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى، وإن كان معتمرا فبمكة في الموضع المعروف بالحزورة.
السادسة: حد الحرم بريد في بريد، من أصاب فيه صيدا ضمنه.
|
|
إدارة الغذاء والدواء الأميركية تقرّ عقارا جديدا للألزهايمر
|
|
|
|
|
شراء وقود الطائرات المستدام.. "الدفع" من جيب المسافر
|
|
|
|
|
العتبة العبّاسيّة: البحوث الّتي نوقشت في أسبوع الإمامة استطاعت أن تثري المشهد الثّقافي
|
|
|