أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-18
645
التاريخ: 2-4-2016
4565
التاريخ: 2024-07-03
975
التاريخ: 2023-05-28
990
|
حرص المشرع العراقي على تعريف الموظف العام في عدة قوانين، ومن هذه القوانين هي قانون الخدمة المدنية وقانون الانضباط العام:
ففي قوانين الخدمة المدنية عرف قانون الخدمة المدنية رقم(103) لسنة (1931) الموظف أنه ( كل شخص عهدت إليه وظيفة في الحكومة لقاء راتب يتقاضاه من الميزانية العامة أو الميزانية الخاصة وتابع لأحكام قانون التقاعد) . في حين عرف قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل في نص المادة (الثانية) منه (هو كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين) وهو التعريف نفسه الذي ورد في قانون الخدمة رقم 64 لسنة (1)1939. أما قوانين الانضباط فقد عرفت الموظف العام ،إذ عرف قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم (14) لسنة 1991 النافذ في المادة (1/ثالثا) منه الموظف العام ( هو كل شخص عهدت إليه وظيفة في ملاك الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة ). وبالتعريف نفسه أخذ التعديل الخامس لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لسنة 2008 (2).
وهذا التعريف يختلف عن التعريفات الواردة في القوانين السابقة ، ويظهر هذا الاختلاف من خلال اسقاطه صفة أو شرط الديمومة (pERmANENT) من الوظيفة، تلك الصفة التي اشترطتها قوانين الخدمة المدنية السابقة المتعاقبة منذ عام 1931 ولحد الآن (3). وقد وردت تعريفات أخرى للموظف العام في تشريعات خاصة بطوائف معينة من الموظفين ، إذ عرف قانون المؤسسات الدينية والخيرية رقم 67 لسنة 1971الملغي الموظف العام أنه هو ( كل شخص عهدت إليه وظيفة في ملاك المؤسسات الدينية والخيرية )(4). كما عرفت المادة الأولى من نظام الخدمة في مصلحة السكك الحديدية المرقم 22 لسنة 1966الموظف هو ( كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة في الملاك الخاص بالموظفين ). وهذا التعريف يتوافق مع التعريف الوارد في قانون الخدمة المدنية رقم24 لسنة 1960 المعدل(5) . وقد أطلقت الكثير من قواعد الخدمة الخاصة في المؤسسات شبه الرسمية ، وما اصطلح على تسميتها بالقطاع الاشتراكي في البلد لفظة الموظف على بعض فئات العاملين فيها إذ هذه المؤسسات والمنشآت شأنها في ذلك شأن الدوائر الرسمية عرفت بازدواجية التنظيم القانوني لخدمة العاملين فيها(6).
إن سبب الاهتمام في ايجاد معيار بموجبه يميز الموظف العام عن غيره ،كان يكمن في وجود ثلاث فئات من العاملين في مرافق الدولة، فئة الموظفين ، وفئة المستخدمين ، وفئة العمال، وأن كل فئة من هذه الفئات كانت تخضع لنوع معين من النظام، إلا أن المشرع بعد أن ألغى فئة المستخدمين بموجب قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين 518 لسنة 1073 ورقم 911 لسنة1976 ،ثم تحويله العمال إلى موظفين بموجب قرار المجلس المرقم 15 لسنة 1987 وجعل جميع العاملين في دوائر الدولة والقطاع العام في مركز واحد من حيث النظام القانوني (7).
وعليه لكل ما تقدم نجد أن المشرع العراقي قد حسم مسألتين كانتا محل جدال فقهي وهما:
الأولى: إن الموظف العام هو كل من يعمل في دوائر الدولة والقطاع العام بصفة دائمة مع ما يترتب مع هذه الصفة من حقوق و واجبات .
الثانية : إن العاملين في القطاع العام من الموظفين بصريح نص القرار أعلاه ومع وضوح النص لا حاجة للبحث في موضوع يعتبرون موظفين أم لا (8).
إلا أن الجدال قد يثور في صفة الديمومة التي لم يشترطها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم (14) لسنة 1991 النافذ، ، وبذلك يكون قانون انضباط موظفي الدولة أعلاه قد اسقط صفة الديمومة ، وبالتالي يسري على الموظف المؤقت الذي نص عليه كذلك قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (603) لسنة 1987 ، وهو صنف الجديد من العاملين في الدولة يطبق عليهم في مجال التعيين ، وكذلك في الحقوق والواجبات وفي غير ما ورد في هذا القرار وقوانين وقواعد التقاعد وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل (9).
وبعد ما سبق تقدم من دراسة ، وذكر لمفهوم الموظف العام في التشريعات العراقية وجدنا في بحثنا أن نتبنى ونؤيد التعريف الوارد في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل والذي جاء مراعيا وملما لجميع التشريعات اضافة الى اسقاطه لصفة الديمومة في الموظف وبالتالي يكون من أنسب وأفضل التعريفات التي عرفت الموظف العام.
__________
1- ينظر: الى نص المادة (2) من قانون الخدمة المدنية رقم 64 لسنة 1939،وانظر :الى نص المادة (1و2) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل.
2- ينظر : د. غازي فيصل مهدي ،شرح قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991،مطبعة العزة، بغداد،2001،ص5 وما بعدها.
3- ينظر: عامر ابراهيم الشمري، العقوبات المنتهية للرابطة الوظيفية ،رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة النهرين، كلية القانون، 2007،ص11.
4- ينظر: د. غازي فيصل مهدي ،مرجع سابق، ص6.
5- المادة (1) من النظام الخدمة في مصلحة سكك الحديدية في جمهورية العراق المرقم ((22)) لسنة 1966.
6- ينظر: رباب خليل ابراهيم الدباغ، نطاق التأديب في الوظيفة العامة ،رسالة ماجستير، الجامعة المستنصرية –كلية القانون ،2008،ص27.
7- ينظر : نصت الفقرة الاولى من القرار على ((اعتبار جميع العمال في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي موظفين ومتساوين في الحقوق والواجبات )) ونصت الفقرة الثانية منه على ((تسري المشمولين بأحكام القرار المذكور قوانين وقواعد الخدمة الصادرة بموجبها والمطبقة في جميع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي)).
8- ينظر: د. ماهر صالح علاوي الجبوري ،مبادئ القانون الاداري، دار الكتب للطباعة والنشر،1996،ص104.
9- سبق لمجلس الانضباط العام قض بان الموظف العام المؤقت يملك نفس المركز القانوني و العلاقة التنظيمية مع الدولة عدا الاستغناء عن خدماته بعد انتهاء الخدمة، راجع قراره المرقم 691/88 في 2/11/1988 عن د. غازي فيصل ،مرجع سابق ،ص5.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|