المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تحقق الوساطة مصلحة طرفي النزاع  
  
1074   01:02 صباحاً   التاريخ: 2023-09-16
المؤلف : سحر عباس خلف طه
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للوساطة الجنائية
الجزء والصفحة : ص120-123
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

تعمل الوساطة الجنائية على تحقيق العديد من المزايا لكلا طرفي النزاع، فهي تهدف الى مشاركة الأفراد في إدارة العدالة الجنائية لمواجهة الاجرام وبالتالي تحقق السلام الاجتماعي، وفيما يلي نتناول هذه المزايا:

أولاً: فوائد نظام الوساطة الجنائية بالنسبة للجاني:

إن اللجوء الى نظام الوساطة الجنائية كبديل عن الدعوى الجزائية، يقدم للجاني العديد من المزايا التي لا مثيل لها في إطار العدالة التقليدية، ولعل في مقدمة المزايا التي تحققها الوساطة للجاني، إعادة اندماجه في المجتمع حيث إن تحريك الدعوى الجزائية ضده يقيد من حريته بما يقارب الفترة المقررة لمدة العقوبة، مما يمس قرينة البراءة ويترك أثراً سلبياً في نفس الجاني ويشعره بالعزلة عن المجتمع، في حين إن الغاية الأساسية لنظام الوساطة إعادة الجاني الى وسطه الاجتماعي الذي يعيش فيه، ليتيح له فرصة إدراك جسامة السلوك الاجرامي الذي اتاه(1). كما إن الوساطة تجنب الجاني فقدانه لحريته ووصمة الإدانة، نظراً لعدم تسجيل الجريمة التي تتم معالجتها عن طريق الوساطة الجنائية في صحيفة سوابقه(2)، فالوساطة تجنب الجاني الاثار السلبية لإجراءات الدعوى الجزائية ومساوئ العقوبة السالبة للحرية وظاهرة العود للجريمة(3). كما إن لجوء الجاني الى الوساطة يعود عليه نفعاً في تقليل نفقات التقاضي، كنفقات الاستعانة بمحامٍ أو الانتقال الى المحكمة وغيرها من النفقات اللازمة للدفاع عن نفسه، فهذه النفقات قد لا يقوى الجاني على تحملها، مما تضعف موقفه في الدفاع في حال تحريك الدعوى الجزائية ضده، وبالتالي تحسم الدعوى لصالح المجني عليه(4)، فإن نظام الوساطة يجنب الجاني تحمل تلك النفقات، إذ لا يترتب على إجراءاتها أي نفقات سواء تكاليف الاستعانة بمحامٍ في حال لجوء أي طرف اليه، ومن ثم تكاليف عملية الوساطة غالباً تلتزم بها وزارة العدل في الأنظمة التي أقرتها، وفي معظم التشريعات المقارنة تعتبر الوساطة خدمة مجانية تقدم لأطراف النزاع، وعليه يتميز نظام الوساطة بقلة تكاليفه ونفقاته بوصفه عملية سهلة ومرنة (5).

كما إن الوساطة الجنائية تهدف الى توفير وقت الجاني، حيث يترتب على إتباع إجراءات الدعوى هدر وقت الجاني في مرحلة التحقيقات والاتهام، وهذا ما يؤدي الى ضياع مصلحته بالإفادة من الوقت، كما إن أثر ضياع الوقت لا يقتصر على الجاني بل على المجتمع أيضاً من الناحية الإنتاجية، لذا تواجه الوساطة الأثر السلبي في ضياع وقت الجاني لما تتضمنه من سرعة في سير الإجراءات للفصل في النزاع، وهذه ميزة اقتصادية مؤثرة في الحياة الاقتصادية للمجتمع والفرد معاً (6).

ثانياً: فوائد نظام الوساطة الجنائية للمجني عليه:

تبرز الفائدة من إقرار نظام الوساطة للمجني عليه، إن الوساطة تهدف الى حصول المجني عليه على تعويض عادل ومناسب، وإن التعويض الذي سيحصل عليه المجني عليه عن طريقها تعويض حقيقي وليس مجرد حكم قضائي يصعب تنفيذه(7)، فضلاً عن ذلك إن وجود الوسيط الذي لا ينتهي دوره إلا بتنفيذ اتفاق الوساطة، يعد ضمانة حقيقية لحصول المجني عليه على الترضية المناسبة له وليس فقط على الورق، وإنما تنفيذها فعلاً (8).

كما إن نظام الوساطة يضمن للمجني عليه الحصول على التعويض على وجه السرعة وفي الوقت المناسب، أذ إن القيمة الحقيقية للتعويض بالنسبة للمجني عليه، تتمثل بالحصول عليه في وقت سريع عقب ارتكاب الجريمة، إذ أنه بهذا الوقت يكون بحاجة ماسة للعون والمساعدة، في حين إن المجني عليه قد لا يحصل على التعويض حتى صدور حكم جنائي في حالة اعسار الجاني أو إفلاسه(9)، مما يعني إن الوساطة الجنائية نظام يرتكز على تعويض المجني عليه مادياً أو معنوياً عن الضرر الذي أصابه، مما دفع البعض بوصفها وساطة تعويضية (10).

كما إن الوساطة تؤدي الى تفعيل دور المجني عليه في الإجراءات الجنائية، حيث يشعر المجني عليه من خلالها، بأنه صاحب دور إيجابي في الإجراءات الجنائية، وذلك من خلال اللقاء المباشر مع الجاني بصورة تسمح له بالتعبير عن مشاعره، فمن خلال اللقاءات والحوار بينهما يستطيع المجني عليه سؤال الجاني حول سبب اقدامه على ارتكاب الجريمة بحقه، وإن الإجابات التي سيقدمها الجاني عن هذه التساؤلات سوف تساعد وبصورة كبيرة بالتخفيف عن الأثار السلبية لجريمته، وهذا ينعكس إيجاباً في نفس المجني عليه فتكون هادئة وراضية مستقبلاً، مما يشعر المجني عليه بأنه له دور رئيسي في قضيته، وهذا ما تسعى الوساطة الجنائية الى تحقيقه(11). فإن جوهر الوساطة يتمثل في معالجة الأثار السلبية التي خلفتها الجريمة في نفس المجني عليه، وهذا ما حدا بالبعض الى وصفها بانها وساطة علاجية (12).

وبذلك تعد الوساطة الجنائية وسيلة فعالة لمشاركة المجني عليه في تحقيق العدالة الجنائية، بدلاً عن الدور السلبي والشعور الدائم بعدم الرضاء في ظل العدالة الجنائية التقليدية(13)، وبهذا أصبح المجني عليه طرفاً مهماً في إدارة المنازعات الجنائية (14).

_________

1- د. رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الاجرائي المقارن، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 ، ص400.

2- د. ايمان مصطفى منصور مصطفى، الوساطة الجنائية – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011 ، ص357.

3- د. محمد سيف النصر عبد المنعم، بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريعات الجنائية الحديثة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 2004 ، ص299.

4- د. أحمد محمد براك، العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة الجنائية المعاصرة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 ، ص308.

5- د. رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الاجرائي المقارن، مرجع سابق، ص401 – 402.

6- د. لفتة هامل العجيل، حق السرعة في الإجراءات الجزائية، ط1، منشورات الحلبي، بيروت، 2012، ص79. وينظر كذلك: ميثم فالح حسين، حق السرعة في إجراءات الدعوى الجزائية – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون – الجامعة المستنصرية، 2011، ص228 وما بعدها.

7- د. رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الاجرائي المقارن، مرجع سابق، ص398.

8-     محمد فوزي ابراهيم، دور الرضا في قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2014 ، ص302.

9- د. رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الاجرائي المقارن، مرجع سابق، ص398.

10- د. أسامة حسنين عبيد، الصلح في قانون الإجراءات الجنائية ماهيته والنظم المرتبطة به، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 ، ص369.

11- د. أنور محمد صدقي المساعدة ود. بشير سعد زغلول، الوساطة في إنهاء الخصومة الجنائية – دراسة تحليلية مقارنة، بحث منشور، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الأمارات العربية المتحدة، العدد 40، 2009 ، ص315.

12- د. أسامة حسنين عبيد، مرجع سابق، ص368.

13- محمد فوزي إبراهيم، مرجع سابق، ص302.

14-  د. أحمد محمد براك، العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة الجنائية المعاصرة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 ، ص531.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .