أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-10-2015
5775
التاريخ: 2023-08-13
900
التاريخ: 2024-05-29
708
التاريخ: 7-12-2017
1962
|
لم تتفق الدساتير المقارنة على جزاء واحد يفرض على الرئيس الذي تثبت مسؤوليته. فمنها من رتب جزاء جنائي، وأخرى اكتفت بالجزاء السياسي (العزل)، ومنها من فرض الجزائيين معاً (الجنائي – السياسي)، وأحــال الصنف الرابع من الدساتير على قانون خاص تحديد الجزاءات المفروضة على الرئيس.
وعلى ذات النهج سارت الدساتير العربية، حيث رسم كل منها لنفسه طريقاً خاص في تحديد الجزاء المفروض على الرئيس الذي تثبت إدانته. وعلى النحو التالي :
الفرع الأول
الدساتير التي تفرض جزاء جنائي
أن نظام الجزاءات الجنائية (الأمبيشمنت) يعود إلـى إنجلترا، ووفقاً لهذا النظام يتولى مجلس العموم توجيه الاتهام، ويختص مجلس اللوردات بالفصل فيه. ومنها انتقل إلى فرنسا في ظل دستور الجمهورية الرابعة حيث اختصت المحكمة العليا بالحكم في التهم الموجهة للرئيس وفقاً لأحكام قانون العقوبات حتى لو كانت التهمة جريمة الخيانة العظمى (1).
وبهذا الاتجاه أخذ الدستور الموريتاني والجيبوتي، فقد نصت المادة (3/93) من الدستور الموريتاني على أنه لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً عن أفعاله أثناء ممارسته سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى...... وفي الحالات المحددة في هذه الفقرة تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع الأفعال). أما الدستور الجيبوتي فقد نصت في المادة (4/84) منه على أنه (تختص المحكمة العليا بمحاكمة رئيس الجمهورية........ تتقيد المحكمة العليا بتعريف الجنايات والجنح وكذلك بتحديد العقوبات المقررة في قوانين العقوبات السارية في وقت ارتكاب الوقائع الثابتة في إجراءات المحاكمة).
الفرع الثاني
الدساتير التي تفرض جزاء سياسي
كيفت بعض الدساتير مسؤولية الرئيس على أنها ذات طابع سياسي، وفرضت تبعاً لذلك على الرئيس الذي تثبت إدانته جزاء سياسي يتمثل بالعزل والحرمان من تولي وظائف تقتضي الثقة والنزاهة (2).
وذهب الاتجاه الغالب في الفقه الفرنسي إلى أن عقوبة جريمة الخيانة العظمى لا تخرج عن العزل، وأن الدستور الفرنسي فوض المحكمة سلطة تحديد العقوبة غير مقيدة بقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص (3). وتبنى هذا الاتجاه الدستورين السوداني والعراقي، مع ملاحظة أن الدستورين تركا صلاحية عزل الرئيس للسلطة التقديرية للبرلمان، فقد نص الدستور السوداني على أنه (في حالة إدانة رئيس الجمهورية بموجب الفقرة (2) أعلاه يجوز للهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء تنحية الرئيس عن منصبه)(4). ونص الدستور العراقي على أنه (إعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب بعد أدانته من المحكمة الاتحادية العليا .......)(5)
ونرى أن ترك صلاحية تقرير عزل الرئيس المدان من قبل السلطة القضائية للسلطة التشريعية أمر من شأنه فسح المجال واسعاً لتأثير الاعتبارات السياسية وهو أمر غير مستبعد في الدول حديثة العهد بالديمقراطية أو القابعة تحت مظلة التوافقات والتجاوزات السياسية. من هنا نرى أن الأولى بالدستورين العراقي والسوداني تبني أحد اتجاهين، إما ترك صلاحية العزل للسلطة القضائية على نحو نهائي، أو تخويل صلاحية الاتهام والمحاكمة للسلطة القضائية على نحو نهائي، أو تخويل صلاحية الاتهام والمحاكمة للسلطة التشريعية فقط دون السلطة القضائية.
الفرع الثالث
الدساتير التي تفرض جزاء مختلط
تفرض بعض الدساتير ومن بينها الدستور الأمريكي جزاء مركب على الرئيس الذي تثبت أدانته، إذا كان فعله يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات (6).
وحدث في عام 1974 حينما استقال الرئيس (نكسون) من منصبه على أثر فضيحة (ووتر كيت)، أن وجهت له المحكمة العليا تهمة إخفاء وثائق وأدلة على اللجنة القضائية التي كانت تحقق معه، واستخدم الرئيس (فورد) صلاحيته في العفو عن الرئيس (نكسون) عن المخالفات التي نسبت إليه، الأمر الذي دعا اللجنة القضائية في مجلس النواب لاستدعاء الرئيس (فورد) لبيان الأسباب التي دعته لإصدار العفو الرئاسي (7).
وانفرد الدستور اليمني من بين الدساتير العربية في تبني هذا الاتجاه، فقد نصت المادة (128) على أنه يكون اتهام رئيس الجمهورية...... وإذا حكم بالإدانة على أي منهما أعفي من منصبه بحكم الدستور مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقادم أي من الجرائم المذكورة أعلاه)
الفرع الرابع
الدساتير التي أحالت على قانون خاص
أحالت بعض الدساتير كل ما يتعلق بتنظيم هيكلية الجهة التي تتولى محاكمة الرئيس وقواعد السير في الدعوى أمامها، والجزاءات التي تفرضها على قانون خاص يصدر لهذا الغرض. ومن بين الدساتير العربية التي تبنت هذا الاتجاه الدستور الجزائري (...... يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة) (8). ودستور جزر القمر (..... يحدد قانون أساسي تشكيل المحكمة العليا وقواعد عملها والإجراءات التي تتبع أمامها)(9).
والدستور اللبناني يتألف المجلس الأعلى، ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء ...... وتحدد أصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص) (10). والدستور المصري يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية ...... وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى )(11).
الفرع الخامس
الدساتير التي لم تحدد طبيعة الجزاءات
لم يحدد الاتجاه الأخير من الدساتير العربية، الجزاءات التي تفرض على الرئيس الذي تثبت إدانته كما لم يحل على قانون خاص يصدر لهذا الغرض، واكتفى بتحديد الجهة التي يقاضى أمامها الرئيس. وبهذا الاتجاه أخذ الدستور الصومالي (يكون قرار المجلس الوطني باتهام الرئيس...... وتكون محاكمته أمام المحكمة العليا المشكلة على هيئة محكمة القضاء العالي) (12). والدستور السوري (لا) يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى..... ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية العليا).
ويثير هذا الاتجاه من الدساتير التساؤل عن القانون الواجب التطبيق أمام المحكمة، هل هو قانون العقوبات الذي تطبق أحكامه على سائر المواطنين؟ وما هو الحكم لو لم تكن جريمة الخيانة العظمى (يسأل عنها الرئيس في الدستورين السوري والصومالي ضمن الأفعال المجرمة في هذا القانون؟ أم قانون خاص لا تسري أحكامه إلا على رئيس الدولـة وفـي الحالات التي يحددها الدستور ؟ تبقى هذا التساؤلات وربما أخرى غيرها محل خلاف أمام غموض النص الدستوري واقتضابه.
___________
1 - د. عبد الله ناصف - مدى توازن السلطة مع المسؤولية في الدولة الحديثة - دار النهضة العربية - القاهرة - 1981 – ص 122.
2- للمزيد من التفاصيل انظر د. السيد صبري - حكومة الوزارة – المطبعة العالمية -القاهرة - 1953 - ص 142 .
3- للمزيد من التفاصيل راجع أحمد إبراهيم السبيلي - مرجع ص 333-334 نقلا عن د. محمود عاطف البنا - الوسيط في النظم السياسية - الدولة والسلطة – الحقوق والحريات العامة - دار الفكر العربي - القاهرة – 1995 ص 322.
4 - م ( 3/60) من الدستور السوداني.
5- م (61 / سادساً ب) من الدستور العراقي.
6 – د. وحيد رأفت ود. وايت إبراهيم - القانون الدستوري - المطبعة العصرية – 1937.
7- د. احمد شوقي محمود الرئيس في النظام الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية – أطروحة دكتوراه - كلية الحقوق - جامعة القاهرة –1980 – ص 589 .
8- م (158) من الدستور الجزائري.
9- م (30) من دستور جزر القمر.
10- م (80) من الدستور اللبناني.
11 - م (85) من الدستور المصري.
12 - م (3/76) من الدستور الصومالي.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثاني والعشرين من سلسلة كتاب العميد
|
|
|